بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و شش
فیمکن أنْ یقال :
أنَّ فی المقام إنَّما یعلم اجمالاً إما بأنَّ الفائت حجة الاسلام أو الحج النذری مع فرض کون المیت تارکاً له عن عمد لیوجب الحنث. و فرض انتقال الکفارة بالموت إلی الورثة. فهنا یعلم اجمالاً بوجوب الحجیین و یکفی فیه الحج المأتی عنه المردد بینهما. و أمَّا الکفارة فانما یترتب علی کون المتروك الحج النذری و بما انه مشکوك و لو فی دائرة الاجمال فربَّما یقال بعدم وجوبه، لأن وجوبها تقدیری أی علی کون الفائت الحج النَّذری، و ما تعلق به العلم الاجمالی أحد الحجیین، و الکفارة تجب علی أحد التقدیرین فلا یتم جعلها طرفاً للعلم الاجمالی، کما انه لو علم اجمالاً بان الفائت من المیت صلاة الظهر أو صلاة العصر الا انه علی تقدیر کونه العصر فانما یجب التصدق بمقدار یقضی نذره به بعد صلاة العصر و هو یعلم انه لو کان أتی بالعصر قد دفع الصدقة وان کان الظهر فهو غیر منضم بالصدقة. ففی هذه الصورة کان ما علیه صلاة واحدة من غیر عنوان الظهر أو العصر دون ما یترتب علی أحدهما لعدم کونها متعلق العلم بل الشك فیه الشك الغیر المقرون بالعلم الاجمالی و مقتضی القاعدة فیه البراءة.
و علیه فانه لا یتبدل العلم الاجمالی بفوت أحد الحجین بالعلم الاجمالی بوجوب الحج أو الکفارة.
هذا مع انه لو فرض کون الکفارة طرفاً للعلم الاجمالی فان جریان قاعدة القرعة فی المقام یبتنی علی التزامهم بجریانها فی جمیع موارد العلم الاجمالی لتعیین المعلوم و لا یلتزمون به.
و ما قرّره من الوجه لجریان القرعة فی المقام و کذا بین الکفارتین هو ان دفعها یوجب الضرر علی الورثة . فانما اجری القاعدة لدفع هذا الضرر، اذ لولا ذلك لکان الوجه الاحتیاط باتیان کلا طرفی ا لعلم و بما ان القرعة لاتستلزم دائماً الاصابة للطرف الغیر المستلزم للضرر فلا یتم اجرائها لدفع الضرر .
و فی المقام اذا کانت الکفارة دیناً حسب ما اختاره جماعة فانه دین علی المیت و ینقل الی الورثة کدین الاشخاص و الخمس و الزکاة وردِّ المظالم، و صرف استلزامها الضرر علی الورثة لا یوجب عدم وجوبها .
قال صاحب العروة :
« (مسألة 26):
إذا نذر المشي في حجّه الواجب عليه أو المستحبّ انعقد مطلقاً حتّى في موردٍ يكون الركوب أفضل.
لأنّ المشي في حدّ نفسه أفضل من الركوب، بمقتضى جملةٍ من الأخبار [1].
وإن كان الركوب قد يكون أرجح لبعض الجهات؛ فإنّ أرجحيّته لا توجب زوال الرجحان عن المشي في حدّ نفسه، وكذا ينعقد لو نذر الحجّ ماشياً مطلقاً، ولو مع الإغماض عن رجحان المشي.
لكفاية رجحان اصل الحج فی الانعقاد. اذ لا یلزم ان یکون المتعلق راجحاً بجمیع قیوده و أوصافه.
فما عن بعضهم من عدم الانعقاد في موردٍ يكون الركوب أفضل لا وجه له.
وأضعف منه:
دعوى الانعقاد في أصل الحجّ، لا فی صفة المشی ، فیجب مطلقا .لان المفروض نذر المقید ، فلا معنی لبقائه مع عدم صحة قیده . »
و أفاد السید الحکیم :
«المذكور في كلامهم مسألتان:
الأولى: أن ينذر الحج ماشياً. و سيأتي التعرض لها.
الثانية: أن ينذر المشي في سفره إلى الحج الواجب أو المستحب. و هذه هي التي تعرض لها المصنف هنا.
و الظاهر التسالم على صحة النذر و انعقاده في الجملة.
و تقتضيه النصوص:
كصحيح رفاعة بن موسى: «قلت لأبي عبد اللّه (ع):
رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه. قال (ع): فليمش. قلت: فإنه تعب. قال (ع): فاذا تعب ركب»[2] .
و نحوه خبر سماعة و حفص الآتي[3].
و يشير إليه غيرهما، مما يأتي التعرض له.
و الحكم - في الجملة - لا ينبغي الإشكال فيه، لما عرفت من النصوص و ظهور الفتاوى و عمومات الصحة، لكون المشي راجحاً، فينعقد نذره كما ينعقد نذر غيره. و سيأتي التعرض لصحيحة الحذاء .»
کما انه أفاد فی ذیل قول صاحب العروة (انعقد مطلقاً حتی فی مورد یکون الرکوب أفضل) : «لا یخلو عن اشکال»
و أفاد فی ذیل قوله : (لان المشی – فی حد نفسه – أفضل من الرکوب ...)
«هذا لا يجدي في تحقيق الرجحان الموجب للانعقاد، لأن الظاهر مما دل على أن الركوب أفضل في بعض الموارد: كون المشي - الذي هو ضد الركوب - علة لفوات العنوان الراجح الذي يكون بالركوب.
و إذا كان علة لفواته كان مرجوحاً بالعرض.
و لا فرق بين المرجوح بالذات و المرجوح بالعرض في عدم صحة نذره. نعم لو كان ضداً لما هو أرجح منه لم يخرج بذلك عن كونه راجحاً، فلا مانع من نذره. لكنه خلاف ظاهر الأدلة. فلاحظ.»
و أفاد فی ذیل قوله : و کذا ینعقد لو نذر الحج ماشیاً مطلقاً و لو مع الاغماض عن رجحان المشی، لکفایة رجحان اصل الحج فی الانعقاد، اذ لا یلزم ان یکون المتعلق راجحاً بجیمع قیوده و أوصافه ... ) :
« الإجماع بقسميه عليه، كما في الجواهر.
و في المعتبر: «عليه اتفاق العلماء». و تقتضيه عمومات صحة النذور و نفوذها.
و استفادة ذلك من أكثر النصوص غير ظاهرة، فإنها واردة في الناذر للمشي.
نعم في رواية أنس تعرض لذلك . و لعله بالتأمل يظهر من غيرها أيضاً، و لا يهم لكفاية العمومات في صحة النذر.»[4]
[1] . الرسائل، الباب32، من ابواب وجوب الحج.
[2] . الرسائل، الباب 34، من ابواب وجوب الحج، الحدیث 1
[3] . الرسائل، الباب 34، من ابواب وجوب الحج، الحدیث10.
[4] . الرسائل، باب 34 ، من ابواب وجوب الحج الحدیث 8