English | فارسی
شنبه 18 آذر 1396
تعداد بازدید: 332
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه بیست و ششم

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه بیست و ششم

ثم افاد السيد الحكيم (قدس سره):

«نعم قد يشكل الأمر في مثل صحة البدن التي دلت النصوص على اشتراط الاستطاعة بها في مقابل العذر. ولعل الشهيد فهم من النصوص: أن اعتبارها من باب العذر، لا تعبدا كالزاد والراحلة. وهو غير بعيد»[1]

ويمكن ان يقال:

ان مقتضى صحيحة الحلبي عن ابي عبدالله (ع) عد المرض من الاعذار في مقام ترك الحج، وقد اعتمد عليها السيد الحكيم في تبيين ان الصحيحة كانت في مقام بيان الاعذار المانعة عن الاستطاعة في مقام ترك الحج لا عند الاتيان به.

وعليه فلو فهم ذلك الشهيد من النصوص فليس ببعيد كما افاده.

هذا مضافاً:

الى انه قد مرّ في ذيل كلام صاحب العروة القائل بان مجرد البناء على ذلك لا يكفي في حصول الشرط:

ان الشرط هو التمكن من الاتيان بالحج من جهة امن الطريق او من جهة صحة ‌البدن، او من جهة سعة الوقت، فاذا كان المكلف فاقداً للجهات المزبورة، ولكنه اقدم على الاتيان بالحج معها فانه وان كان فاقداً للتمكن المزبور من جهتها الا انه حصل هذا التمكن باقدامه على الضرر او الحرج او الاتيان مع عدم صحة البدن.

وعليه فكل ما يمنع عن هذا التمكن فهو عذر ومن جملتها عدم صحة البدن ولكن المكلف باقدامه على فعل الحج ووالاتيان به حتى مع العذر انما حصل التمكن المزبور وبه يتحصل له الشرط بوجوب الحج.

ومعه فلا خصوصية لاشتراط صحة‌ البدن في وجوب الحج من هذه الجهة هذا وثالثاً:

ان صريح كلام الشهيد (قدس سره): وعندي لو تكلف المريض والمغصوب والممنوع بالعدو وتضيق الوقت اجزأه ذلك، ولا معنى لتعبيره بالتكلف في هذه الموارد الا استلزامه للحرج وعليه فلو لم يكن عدم صحة البدن والمرض من الأعذار بعنوانه كما مر انه مصرح الصحيحة فانما يعد عذراً من جهة ‌استلزامه للحرج والحرج كالضرر من الاعذار المانعة عن تحقق الاستطاعة بالنسبة ‌الى خصوص ترك الحج عند السيد الحكيم في ما مرّ منه في تقسيم شرايط الحج الى قسمين.

هذا ثم ان صاحب العروة‌ (قدس سره) قال في مقام الرجوع عما افاده اولاً: «ومع ذلك فالاقوى ما ذكره في الدروس»[2].

الا انه افاد بان الالتزام بالاجزاء ليس لما سلكه من الطريق من انه بالاقدام على الحج كان حصل الشرط، ومع حصوله يجب الحج ويجزي ما اتى به عن حجة الاسلام.

بل الطريق لنا وجه آخر:

وهو ان الضرر والحرج اذا لم يصلا الى حد الحرمة انما يرفعان الوجوب والالزام لا اصل الطلب، فاذا تحملها واتى بالمأمور به كفى، وقد مرّ منه ايضاً انه اذا وصلا  حدَّ الحرمة في خصوص طي المسير قبل الميقات، بل قبل الاحرام فلا يضر بصحة الحج واجزائه، بل الوصول الى حد الحرمة انما يضر اذا قارن افعال الحج واجزائه.

وقد اورد على هذا البيان المحقق النائيني في حاشيته على كلام صاحب العروة في المقام:

«لم يعرف أن هذا الطلب المدعى ثبوته بعد رفع الوجوب استحبابي أو نوع آخر وكيف تولد عن رفع الوجوب ما لم يكن له عين ولا أثر سابق وكيف كان فمقتضى حكومة نفي الحرج والضرر على أدلة الأحكام هو تقيد متعلقاتها بأن لا تكون حرجية ولا ضررية فلو تحملهما المكلف وأتى بالمأمور به كان لغوا فاسدا وحراما تشريعيا أيضا لو كان بداعي أمره والله العالم.»[3]



[1]. السید الحکیم، مستمسك العروة الوثقى، ج1، ص183.

[2] العروة والوثقى، ج4 ص426.

[3] العروة والوثقى، ج4 ص426.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان