English | فارسی
دوشنبه 13 آذر 1396
تعداد بازدید: 330
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول/ المقصد السابع : اصول عمليه/ الاستصحاب / جلسه بیست و چهارم

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه بیست و چهارم

و اما ما افاده قدس سره:

من ان مع عدم التجرید ای تجرید ذات الموضوع عن القیود فی مقام متعلق الحکم یلزم انطباق المورد علی قاعدۀ الیقین، و لا یتصور اجتماع الیقین و الشک فی زمان واحد.

مما لا یتم المساعدۀ علیه و ذلک:

لأن متعلق اليقين هو معروض الحكم، اذ لا يحصل لنا اليقين في الاستصحاب الا بذلك اي مقام ثبوت الحكم، والمفروض ان الحكم لا يثبت الا على الحصة دون ذات الموضوع، ولولا ثبوت الحكم لا يتصور تعلق اليقين به وأما متعلق الشك، فهو نفس الموضوع في حال اليقين مع تفاوت اوجب الشك في بقاء الحكم.

وهذا التفاوت انما يجيء من جهة اختلال بعض ما لوحظ في متعلق اليقين في زمان الشك من القيود بلا شبهة.

والنكتة هنا انه لو كان المناط في وحدة القضيتين الدقة العقلية فإنه لا يمكن احراز الوحدة المذكورة عند اي شك في بقاء اي قيد او وجوده وانتفائه، فلا معني لاعتبار الاستصحاب.

وبما انه لا نتمكن من تصوير ترتب اي اثر شرعي على ذات الموضوع فيلزم نفي الاستصحاب في الاحكام الكلية حسبما مر في اصل الاشكال، ومع العناية بالجهات المذكورة، وبأن الاستصحاب انما ثبت جريانه عند العرف والشرع وسيجيء تفصيل الكلام فيه.

وعليه فيلزم جعل الاعتبار في الاستصحاب على الوحدة العرفية ولذلك قرر صاحب الكفاية قدس سره وغيره من الاكابر المدار على كون ما يرى اي اختلال فيه من الموضوع بحسب القيود الدخيلة فيه، من مقومات الموضوع او من حالاته بالعناية العرفية دون الدقة العقلية، فكل ما يحرز كونه من الحالات يحكم العرف ببقاء ‌الموضوع، وإن كان بالدقة ‌العقلية لا يمكن احرازه حال الشك، وما يحرز كونه من مقومات الموضوع في حيثية تعلق الحكم به لا يمكن الحكم فيه ببقائه عرفاً.

فيكون مورد الاستصحاب الشك في كون ما تغير من الاوصاف او القيود من الحالات او المقومات.

وهذا البيان جار بعينه في استصحاب الاعراض الخارجية كسواد الجسم وبياضه، بل وأمثاله كعدالة زيد واجتهاده.

فإن الشك انما نشأ من شدة السواد او البياض وضعفه، فلو كان العرف معترفاً ببقائهما في مرتبة ووقع الشك عنده في مرتبة ‌لجار فيه الاستصحاب بعين التقريب.

اذا عرفت هذا فنقول:

انه ما الاشكال في اتحاد زماني اليقين والشك في مثل المقام، فإنه يحصل له اليقين في هذا الزمان بتحقق الحكم بتحقق موضوعه في السابق.

ويحصل له الشك في نفس الزمان في بقاء الحكم من جهة ما يحتمل من الاختلال في بعض قيود الموضوع او قيود الحكم في الفاصلة الزمانية بين زمان متعلق اليقين وزمان الشك فيستصحب بقاء الموضوع لو لم يكن ما يحتمل اي الاختلال فيه من مقومات الموضوع من جهة ‌تعلق الحكم.

ولا وجه لعدم جريان الاستصحاب في مثله.

وأما في قاعدة اليقين فإنما يحصل له الشك في ما تيقن به من تحقق الحكم بتحقق موضوعه من جهة تعلق الحكم، ويكون متعلق شكه نفس تحقق الموضوع في الزمان السابق. بعين ما مر في تقريب مجرى قاعدة اليقين.

وبالجملة انه قد ظهر ان ما ناقش فيه المحقق العراقي من عدم امكان تصوير اتحاد زماني اليقين والشك مع احتمال عدم بقاء قيود الموضوع وما يكون له اي دخل في موضوعية الموضوع انما هو مبني على اعتبار الدقة ‌العقلية دون المسامحة العرفية.

ثم ان ما افاده المحقق العراقي قدس سره من اختلاف صاحب الكفاية والشيخ في بحث الواجب المشروط:

فإنما يرجع الى ان صاحب الكفاية التزم كالمشهور الى رجوع القيد الى الهيئة ونسب الى الشيخ رجوعه الى المادة ومعناه رجوع الواجب المشروط لباً الى المعلق.

وهناك كلام في وجه التزام الشيخ بذلك.

وما افاده صاحب الكفاية من رجوع القيد الى الهيئة مطابق لقواعد اهل الادب، وقد مر انه لا ينافي  ما التزم به هناك مع ما قرره في المقام، وأنه لا يوجب الالتزام برجوع القيد الى الهيئة هناك عدم الاحتياج الى جعل المناط هنا في وحدة القضيتين في الاستصحاب الوحدة العرفية، بل قد مر انه لا مناص له في المقام الا الالتزام بذلك الا انه قد مر في تقريب كلام الشيخ وتوجيهه هناك:

ان حدوث اي طلب في مقام التشريع لابد فيه من تعين المطلوب وتعين المطلوب منه، لأن الطلب من الأمور ذات الاضافة بالنسبة‌ الى المطلوب والمطلوب منه.

وقلنا هناك تبعاً لبعض الاركان ان البعث التشريعي انما يوجب حدوث النسبة الطلبية ‌او النسبة ‌البعثية، وهي النسبة ‌الموجدة بين الطلب والمطلوب وهو المتعلق والمطلوب منه وهو الموضوع، ومعنى ايجاد النسبة ايجاد الربط بين الأمور الثلاثة، ولا يمكن تصوير الطلب بلا لحاظ ربطه بالمتعلق والموضوع، ففي البعث نحو الصلاة الواجبة مثلاً انما يوجد الربط بين الوجوب والصلاة والملكف.

وبما ان كل واحد منها لا يمكن فيه تصوير الاطلاق بالنسبة الى اي قيد او اي اضافة فلا محالة ان تعين كل واحد منها يتوقف على لحاظه باضافاته المطلوبة في دائرة الطلب، ومعنى ذلك حصول الضيق في هذه الدائرة بلحاظ جميع اضافات الاطراف الثلاثة.

وهذه الاضافات هي ما يعبر عنها بقيود الحكم في ناحية الطلب وقيود المتعلق في ناحية المطلوب وقيود الموضوع في ناحية المطلوب منه، ويكون ما يتصف بالفعلية من الطلب هو الحصة‌ الواجدة‌ لجميعها في جميع الاطراف .

وفي الحقيقة ان كل قيد في كل طرف انما يصير طرفاً للنسبة من جهة الطرف الذي يضاف اليه.

ولا يكون المطلوب محققاً الا في ضمن جميع اطراف هذه النسبة بوسعة‌ دائرتها.

وعليه انما يحصل لمطلوب الطالب الضيق من ناحية جميع هذه الاطراف، ولا يمكن تصوير تحقق المطلوب فارغاً عن لحاظ جميعها في دائرة الطلب.

كما انه قد مر منا ان لفعلية الحكم الاضافة بالنسبة الى كل طرف من هذه الاطراف بوسعتها، وأن بتحقق كل واحد منها انما تحقق الفعلية للحكم من جهته، ويترتب عليه آثاره الشرعية.

وبتحقق الجميع تحصل الفعلية من جميع الجهات للحكم، وتحقق العصيان بالترك انما يحصل بعد فعلية ‌الحكم من جميع الجهات.

وبهذا التقريب انما ينحل كثير من الاشكالات في المقامات المختلفة، ومن جملتها الاشكالات في ابواب الواجب المشروط والواجب المعلق وتفصيل الكلام فيه في محله انشاء الله.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان