English | فارسی
یکشنبه 24 دی 1396
تعداد بازدید: 897
تعداد نظرات: 0

في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه پنجاه و دوم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پنجاه و دوم

 

هذا ثم إنَّ في المقام روايات ثلاث بغير هذا المضمون، مطلقة من حيث المدلول وهي:

1 ـ  صحيحة الحلبي السابقة عن ابي عبدالله (عليه السلام):

«وإنْ كان موسراً وحال بينه وبين الحج مرض او حصر او امر يعذره الله فيه، فإنَّ عليه أنْ يحج عنه من ماله صرورة لا مال له»[1]

2 ـ  موثقة علي بن ابي حمزة على الاقوى:

«سالته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحج مرض او أمر يعذره الله فيه، فقال: عليه أنْ يحج من ماله صرورة لا مال له».[2]

3 ـ  ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن ايوب عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال:

كان علي يقول: «لو أنَّ رجلاً اراد الحج فعرض له مرض او خالطه سقم فلم يستطيع الخروج، فليجهز رجلاً من ماله ثم ليبعثه مكانه».[3]

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.

وهي مطلقه بظاهرها كسابقيها لان قوله(عليه السلام): «او أنَّ رجلاً اراد الحج» اعم من كونه قد استقر عليه الحج من قبل او وجب عليه في سنته واراد الحج فيها.

والخصوصية فيها انها بخلاف سابقيها لا تشتمل على تقييد النائب بالصرورة. كما انها تختلف عنهما بتقييد النائب بالرجل.

ويحتمل: رجوع هذه الرواية الى الروايات الخمسة السابقة المشتملة على قضية اميرالمومنين (عليه السلام) وما امر به الرجل الكبير من الاستنابة الا ان القضية المذكورة انما نقلت في هذه الرواية بالمعنى وبلسان اخصر اكتفى فيه بلزوم الاستنابة عند عروض المرض او السقم الموجبين للمنع عن خروجه للحج، واسقاط كون الرجل كبيراً وعنوان انه لم يحج قط.

ومع قوة هذا الاحتمال ترجع هذه الرواية الى الخمسة السابقة والكلام فيها بعينه الكلام في سابقيها.

نعم، مع دفع هذا الاحتمال تحتسب هذه الرواية من الاخبار المطلقة الدالة على وجوب الاستنابة عند الاستقرار وعند عدمه.

اما جهة السند فيها:

فرواه الكليني عن العدة عن احمد بن محمد.

واحمد بن محمد المذكور في طريق الكليني مشترك بين احمد بن محمد بن عيس واحمد بن محمد بن خالد البرقي، لان كما ان الاول من رواه الحسين بن سعيد كذلك الثاني.

والعدة التي روى الكليني عنها تختلف بحسبها.

قال الكليني (قدس سره):

« بقولي «عدّة»: محمّد بن يحيى العطّار، و عليّ بن موسى الكمنداني، و داوود بن كورة، و أحمد بن إدريس، و عليّ بن إبراهيم بن هاشم»[4]

وهذه العدة تشتمل على الثقاة.

وقال ايضاً:

« و كلّما قلت في كتابي المشار إليه: «عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد»؛ فهم: عليّ بن إبراهيم، و عليّ بن محمّد بن عبد اللّه بن اذينة، و أحمد بن عبد اللّه بن اذينة، و عليّ بن الحسن».[5]

وهذه العدة ايضاً تشتمل على بعض الثقاة.

وعليه فان العدة في المقام تشتمل على ثقاة على الصورتين.

واما ما يروي عنه الثقة، فان كان احمد بن محمد بن عيسى فهو احمد بن محمد بن عيسى بن عبدالله بن سعد الاشعري. وثقه الشيخ في رجاله وكذا العلامة وهو من الطبقة السابعة.

وإنْ كان احمد بن محمد بن خالد: فهو احمد بن ابي عبدالله البرقي وثقه النجاشي، والشيخ في الفهرست والعلامة في الخلاصة وهو من الطبقة السابعة ايضاً.

وهو رواه عن الحسين بن سعيد وهو الحسين بن سعيد بن حماد بن مهران الاهوازي وثقه الشيخ في كتابيه والعلامة وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن فضالة بن ايوب الازدي. وثقه الشيخ في رجاله، والنجاشي وقال العلامة: ثقة في حديثه.

وليعلم ان توثيق النجاشي له ما نقله صاحب الوسائل في رجال وسائله ولكنه غير مذكور في النسخة المطبوعة التي بايدينا من رجال النجاشي.

وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن القاسم بن بريد.

وهو القاسم بن بريد بن معاوية البجلي، وثقه النجاشي في رجاله وهو من الطبقة‌ الخامسة.

وهو رواه عن محمد بن مسلم.

وهو محمد بن مسلم بن رباح الاوقص الطحان. قال فيه النجاشي: «من اوثق الناس» وكذا العلامة. وهو من الطبقة الرابعة.

فالرواية صحيحة بطريق الكليني.

وكذا انها صحيحة بطريق الشيخ (قدس سره) لصحة اسناد الشيخ الى الحسين بن سعيد في التهذيبين.

ومن العجب انه لم يتعرض السيد الخوئي (قدس سره) لهذه الرواية مع انها صحيحة ولا تقصر عن صحيحة الحلبي في الدلالة على الاطلاق والتزام السيد الخوئي (قدس سره) به. وان تعرض له السيد الحكيم (قدس سره) وغيره ولعله كان عدم التعرض له لاجل ما مرّ منا من احتمال رجوعها الى الاخبار المشتملة على قضية امير المؤمنين (عليه السلام).

و هذه الروايات مطلقة من حيث وجوب الاستنابة و انه يشمل صورة الاستقرار و عدمه.

فهنا طائفتان من الاخبار.

1- ما دل علی وجوب الاستنابة في صورة الاستقرار.

2- ما دل علی وجوبها بنحو مطلق.

فالطائفة الاولی انما تقتضي وجوب الاستنابة اذا حال بينه و بين الحج مرض اوهرم او غيرهما – علی فرض بثوت التعميم بالنسبة الی سائر الاعذار – في صورة استقرار الحج عليه.

و الطائفة الثانية تقتضي وجوبها بين الکلام اي اذا حال بينه و بين الحج عذر مطلقا اي عند استقرار الحج و عند عدم استقراره بإرادة الحج في سنة الاستطاعة و عروض العذر في نفس السنة.

و مقتضی القاعدة حمل المطلق علی المقيد لولا انصرافه اليه ولکن المشکل هنا انهما مثبتان و في صورة کون المطلق و المقيد مثبتين هل تجري قاعدة حمل المطلق علی المقيد؟.

و ربما يقال فيه بثبوت الحکم في المقيد کالمطلق.

الا ان يقال: ان کون الاصل في القيود الاحترازية و ان بيان الخصوصية باي وجه له موضوعية و لو لدخلها في الحکم لا وجه لذکرها و التعرض لها، و عليه فانما يحمل المطلق علی المقيد في المثبتين کالمنافيين.

و عليه فان مقتضی القاعدة فيهما التقييد و نتيجته وجوب الأستنابة عند الاستقرار کما ان مقتضی الانصراف ذلک بمقتضی ما سيجئ من الارتکاز.

مع انه يمکن ان يقال:

إنّ اطلاق الروايات الثلاثة مما لا يمکن الاخذ بها و ذلک لان الالتزام به يستلزم رفع اليد عن کثير من الاخبار الواردة في شروط الاستطاعة و ما تتقوم به و من جملتها صحة البدن فمع فقدها لا تتحقق الاستطاعة.

مع انه تقدم ان المراد من الاستطاعة التمکن العرفي و هو غير متحقق لمن لا يقدر علی الحج لمرض اوهرم او ضعف فضلا عن غيرها کالتمکن السربي و هکذا.

فاذا فرض عروض التمکن المالي في سنته و في نفسها لا يقدر علی الاتيان بالحج فانه لا تتحقق في حقه الاستطاعة ليجب عليه الحج و مع عدم وجوب الحج عليه لا موضوع للاستنابة.

و عليه فان الالتزم بوجوب الاستنابة بقول مطلق يستلزم الالتزام بوجوب الحج مع عدم تحقق الاستطاعة بشروطها.

هذا مضافاً:

الی ان ما احتملناه في صحيحة محمد بن مسلم من امکان رجوعها الی الروايات المتضمنة للقضية الواقعة مع امير المؤمنين (عليه السلام) جار في المقام ايضاً و ان کان هذا الاحتمال في صحيحة محمد بن مسلم اقوی من حيث تعرضها لذکر امير المؤمنين (عليه السلام).

و ذلک: لما مرّ من أنَّ القضية المذکورة انما نقلت بوجوه مختلفة و ربما اکتفی في النقل بنفس الحکم دون خصوصيات الواقعة و يحتمل ان يکون اللسان في الاخبار المطلقة لسان بيان النتيجة في ما سمعوه من قضية امير المؤمنين (عليه السلام)  و لذا اکتفی فيها بذکر: لو حال بينه و بين الحج مرض او سقم.

و مع هذا لاحتمال – الذي ليس غير مستبعد عندنا – ليس لنا روايات مطلقة في قبال ما دلَّ علی وجوب الاستنابة عند استقرار الحج.

 


[1]. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11، باب 24 من ابواب وجوب الحج، ح2، ص63.

[2]. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11، باب 24 من ابواب وجوب الحج، ح7، ص65.

[3]. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11، باب 24 من ابواب وجوب الحج، ح5، ص64.

[4]. المازندراني، شرح فروع الكافي، ج1، ص104.

[5]. المازندراني، شرح فروع الكافي، ج1، ص104.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان