English | فارسی
دوشنبه 25 دی 1396
تعداد بازدید: 1037
تعداد نظرات: 0

في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه پنجاه و سوم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پنجاه و سوم

 

مع انه يمکن ان يقال:

إنّ اطلاق الروايات الثلاثة مما لا يمکن الاخذ بها و ذلک لان الالتزام به يستلزم رفع اليد عن کثير من الاخبار الواردة في شروط الاستطاعة و ما تتقوم به و من جملتها صحة البدن فمع فقدها لا تتحقق الاستطاعة.

مع انه تقدم ان المراد من الاستطاعة التمکن العرفي و هو غير متحقق لمن لا يقدر علی الحج لمرض اوهرم او ضعف فضلا عن غيرها کالتمکن السربي و هکذا.

فاذا فرض عروض التمکن المالي في سنته و في نفسها لا يقدر علی الاتيان بالحج فانه لا تتحقق في حقه الاستطاعة ليجب عليه الحج و مع عدم وجوب الحج عليه لا موضوع للاستنابة.

و عليه فان الالتزم بوجوب الاستنابة بقول مطلق يستلزم الالتزام بوجوب الحج مع عدم تحقق الاستطاعة بشروطها.

هذا مضافاً:

الی ان ما احتملناه في صحيحة محمد بن مسلم من امکان رجوعها الی الروايات المتضمنة للقضية الواقعة مع امير المؤمنين (عليه السلام) جار في المقام ايضاً و ان کان هذا الاحتمال في صحيحة محمد بن مسلم اقوی من حيث تعرضها لذکر امير المؤمنين (عليه السلام).

و ذلک: لما مرّ من أنَّ القضية المذکورة انما نقلت بوجوه مختلفة و ربما اکتفی في النقل بنفس الحکم دون خصوصيات الواقعة و يحتمل ان يکون اللسان في الاخبار المطلقة لسان بيان النتيجة في ما سمعوه من قضية امير المؤمنين (عليه السلام)  و لذا اکتفی فيها بذکر: لو حال بينه و بين الحج مرض او سقم.

و مع هذا لاحتمال – الذي ليس غير مستبعد عندنا – ليس لنا روايات مطلقة في قبال ما دلَّ علی وجوب الاستنابة عند استقرار الحج.

خصوصاً مع ضم تنافيها مع کثير من الاخبار الواردة عنهم کما عرفت ثم أنّ في المقام نبوي مرَّ نقله عن السيد الحکم في المستمسک و رواه في الوسائل عن المفيد في المقنة مرسلاً عن فضل ابن عباس.

و الظاهر أنّ مستند نقل السيد الحکيم نقل الشيخ في الخلاف فانه رواه عن الزهري عن سلمان بن يسار عن فضل عباس.

و نقل الشيخ (قدس سره) مرسل ايضاً.

و الرواية ما نقله صاحب الوسائل عن محمد بن محمد بن المفيد في المقنعة عن الفضل بن عباس قال:

«أتتْ امرأة من خثعم رسول الله (صلی الله عليه و آله) فقالت: إنَّ أبي ادرکته فريضة الحج و هو شيخ کبير لا يستطيع أنْ يلبث علی دابته فقال لها رسول الله (صلی الله عليه و آله): فحجی عن ابيک».[1]

و في نقل  السيد الحکيم في المستمسک – و الظاهر نقله عن خلاف الشيخ او عن کشف اللثام.

أن امرأة من خثعم سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على راحلته، فهل ترى أن أحج عنه؟ قال ( صلى الله عليه وآله ): نعم.

وفي رواية عمر بن دينار زاد: فقالت: يا رسول الله، فهل ينفعه ذلك؟ فقال: نعم، كما لو كان عليه دين تقتضيه نفعه.

و هذه الرواية و ان استدل بها علی عدم وجوب الاستنابة کما عرفت في کلام السيد الحکيم و کان الغرض رفع اليد عن اخبار الوجوب بها و کونها قرينة على ارادة الاستحباب من ظهورها.

الا ان بالنسبة اليها امران:

1- ان الرواية لا تدل علی الاستحباب.

لان بناءً علی نقل المفيد. فان رسول الله (صلی الله عليه و آله) أمرَ بالحج بقوله: «فحجي عنه» في موضوع الشيخ الکبير فان مورد السؤال موضوع لوجوب الحج و الامر به من الرسول (صلی الله عليه و آله) يدل علی الوجوب.

فلا قرينية لهذه الرواية لرفع اليد عن ظهور الصحاح في الوجوب.

2- ان في ارتکاز المتشرعة حتی في ذاک العصر اي عصر الرسول وجوب الحج علی المستطيع علی ما مر مراراً هو المتمکن من اتيانه عرفاً و في ارتکازهم، و عليه فمن المستبعد جداً ان يکون سؤال الخثعمية عن کيفية تفريغ ذمة أبيها الذي صار متمکناً مالياً في سنته، بل إنَّ قولها في ابتداء الرواية: أنَّ فريضة الله الحج انما يدل علی أنّ مع اشتغال الذمة بالحج يلزم التفريغ عنه، و هذا بالاضافة الی ما في ارتکازهم طبيعة من عدم وجوبه علی غير المتمکن عرفاً و لو بجهة صحة البدن يقتضی حمل الرواية علی وجوب الاستنابة عنه.

الاستقرار.

والايراد فيه: بامكان تعلق الوجوب بالواجد للاستطاعة المالية في المقام.

يندفع بكثرة ‌الاخبار الواردة في دخل غير التمكن المالي في تحقق الاستطاعة في رواياتهم كصحة البدن. والاستطاعة السربية.

والحاصل:

ان بالنظر الى جميع هذه الجهات مضافاً الى ظهور صحيحة ‌عبدالله بن سنان وصحيحة معاوية بن عمار كان مقتضى التحقيق وجوب الاستنابة في صورة الاستقرار وعدم التمكن من المباشرة.

هذا تمام الكلام في الفرع الاول من المسألة.

 

[1]. الحر العاملي، الوسائل الباب 24 من ابواب وجوب الحج، الحدیث 4، ص64.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان