درس خارج اصول/ المقصد السابع : اصول عمليه/ الاستصحاب / جلسه بیست
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بیست
وقد اجاب قدس سره عن الاشکال بدفع التوهم المزبور قال:
«و لكن فيه ما لا يخفى:
من الفرق بين قيود الحكم و قيود الموضوع .
فان مرجع كون الشيء قيداً للوجوب و الحكم كما أوضحناه في مبحث المقدمة في شرح الواجبات المشروطة إلى دخله بنحو العلية لأصل الاحتياج إلى الشيء الّذي به يصير الشيء متصفاً بكونه ذات مصلحة كالزوال و الاستطاعة بالنسبة إلى الصلاة و الحج في قبال قيود الواجب الراجعة إلى دخلها في تحقق المحتاج إليه و وجود ما هو المتصف بالمصلحة فارغا عن الاتصاف بكونه صلاحا كالطهور و الستر بالنسبة إلى الصلاة .
و من الواضح عدم صلاحية رجوع مثل هذه القيود في لب الإرادة إلى الذات المعروضة للمصلحة .
لأن كون الشيء من الجهات التعليلية للحكم و من علل اتصاف الشيء بكونه ذات مصلحة و ان كان موجباً لضيق قهري في طرف الحكم و المصلحة و يمنع عن إطلاقهما، لاستحالة ان يكون للشيء إطلاق يشمل حال عدم علمه و يستتبع ذلك أيضا نحو ضيق فرضي في طرف الذات التي هي معروض هذه المصلحة، لامتناع أوسعية دائرة الموضوع عن حكمه، و لكن لا يكاد يقيد به الذات، لأنه من المستحيل تقيد الموضوع بحكمه أو بما هو من علله .
بل الموضوع في نحو هذه القضايا عبارة عن الذات العارية عن حيثيتي الإطلاق و التقييد، كما هو الشأن في كل معروض بالنسبة إلى عرضه في الاعراض الخارجية و غيرها ،حيث ان كل عرض بعروضه على الذات يوجب ضيقاً في ذات معروضه بنحو لا يكون لها إطلاق يشمل حال عدم عارضه و مع ذلك لا تكون مقيدة به أيضا و انما هي حصة من الذات التوأمة مع الحكم على نحو القضية الحينية لا مطلقة و لا مقيدة به .