English | فارسی
یکشنبه 05 آذر 1396
تعداد بازدید: 361
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه نوزده

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه نوزده

الفرع السادس:

... وان اعتقد المانع من العدو او الضرر او الحرج فترک ك الحج فبان الخلاف.

فهل یيستقر علیيه الحج او لا وجهان.

والاقوی عدمه. لان المناط فیي الضرر الخوف، وهو حاصل الا اذا کان اعتقاده علی خلاف رویيۀة العقلاء و بدون الفحص والتفتیيش.

قال المحقق العراقیي 1 :

« الظاهر من جميع موارد تعلق الحكم بالخوف ، إنما هو من باب الطريقية إلى الواقع ، و حينئذ فإن كان له خوف ضرر النفس، أو العرض فلاشبهة في وجوب مراعاته، إلا إذا كان عن احتمال غير عقلائي كبعض الخوافين المنتهى خوفهم إلى طرد الوسواس فإن الأدلة منصرفة عن مثله، و حينئذ لا يجب الحج على الخائف المتعارف واقعا، و إن لم يكن له في الواقع ضرر، لكون مخالفة خوفه، و لو في الطريق تجريا ملوما عقلا، فلا يستطيع واقعا، و كذا لو كان له خوف ضرر مالي بالغ إلى حد التضييع و الإسراف، فإنه حرام أيضا، و تجريه موجب للعقوبة، فلا يكون حينئذ قادرا على إتيانه واقعا، لإلزام عقله بتركه، و إما ان صرف خوف ضرر مالي غير بالغ إلى هذا الحد فمع كشف الخلاف يستقر عليه الحج واقعا، و إن لم يجب الاقدام به ظاهرا، إذ مجرد ذلك لا يكشف عن عدم استطاعته الواقعية»[1].

و قال السيد الحکيم في المستمسک

«لا يخفى أنه إذا اعتقد المانع من العدو، فتارة: يعتقد منعه من السير، و أخرى: يعتقد الإضرار به بجرحه و نحوه. ففي الصورة الأولى:

يكون معتقداً لعدم تخلية السرب، و من المعلوم أن تخلية السرب في النص أخذت بنفسها شرطاً في الاستطاعة، فاذا اعتقدها فقد اعتقد وجود المانع.

و هذا الاعتقاد لم يؤخذ بنفسه مانعاً عن الاستطاعة، و لا موجباً لفقدها، و إنما أخذ الواقع شرطاً و عدمه مانعاً، فيكون المقام من قبيل ما لو اعتقد عدم الاستطاعة المالية، الذي تقدم منه استقرار الحج في الذمة معه.

و في الصورة الثانية:

 يكون المانع من قبيل العذر المسوغ للترك، و قد عرفت إشكال أن دليل مانعية العذر يختص بصورة وجوده واقعاً، و لا يشمل صورة اعتقاد وجوده خطأ، فكيف يصح أن يدعى أن المناط في الضرر الخوف؟!.

نعم الخوف من الطرق الشرعية، فإذا حصل فقد حرم السفر ظاهراً.

لكن لا دليل على مانعيته واقعاً على استقرار الحج، لانصراف دليل مانعية العذر عن مثله.

 و قد أشرنا إلى أن نظيره ما لو كان عنده مال لغيره سابقاً، و شك في انتقاله اليه، ثمَّ تبين له أنه انتقل اليه- ببيع و نحوه- و كان قد نسي ذلك. فلاحظ.

هذا في ضرر النفس.

و أما ضرر المال فقد عرفت أنه راجع الى الحرج، و قد عرفت أن مانعيته مستفادة من مانعية مطلق العذر، و هي مختصة بالحرج الواقعي لا الخطئي. و الخوف فيه ليس من الطرق الشرعية الموجبة للحرمة ظاهراً، كي يتوهم مانعيته عن الاستطاعة، كما قد يتوهم في الضرر الوارد على النفس.

 و على هذا فالبناء على استقرار الحج في ذمة المكلف في الفرض في محله»[2].

وافاد السيد الخوئی (قدس سره):

« ما إذا اعتقد وجود المانع كالعدو ، واللص أو الضرر ، أو الحرج - فترك الحج فبان الخلاف ، فهل يستقر عليه الحج أو لا ؟ وجهان : اختار في المتن عدم الاستقرار

وعلله : بأنه يكفي في باب الضرر الخوف وهو حاصل بمجرد الاعتقاد بوجود المانع.

واستثنى من ذلك ما إذا كان اعتقاده على خلاف روية العقلاء وبدون الفحص والتفتيش فحينئذ يستقر عليه الحج لأنه يعتبر مقصرا .

أقول : الظاهر أن ما ذكره لا يتم على مسلكه من شرطية هذه الأمور واقعا ، فإن الخوف بوجود العدو أو الضرر وإن كان طريقا عقلائيا إلى وجوده ولكن الحكم بعدم الوجوب في ظرف الجهل بتحقق الشرط حكم ظاهري لا واقعي.

 فيكون المقام نظير:

 ما إذا اعتقد عدم المال وترك الحج ثم بان الخلاف ، وقد اختار هناك الاستقرار ولازمه القول بالاستقرار هنا لعدم الفرق بين البابين .

نعم بناءا على ما قلنا من أن الاعتقاد بالعدم عذر مسوغ للترك لعدم امكان توجه التكليف إلى المعتقد بالخلاف لا مقتضى للاستقرار ، لعدم شمول أخبار التسويف مورد العذر في الترك.

لأن الظاهر منها صورة التقصير في الترك ، ومن اعتقد عدم الشرط وترك الواجب لا يصدق عليه المقصر .

 ولذا ذكرنا في التعليقة أن الأقوى عدم الاستقرار حتى إذا كان اعتقاده على خلاف رؤية العقلاء»[3]

وافاد السيد الاستاذ (قدس سره):

«اذا اعتقد الضرر او الحرج او العدو المنانع فلم يحج ثم بان الخلاف

وحكمه:

انه اذا كان اعتقاد الضرر او الحرج موجبا لكون الاقدام حرجيا لم  يجب عليه الحج لفقدان شرطه وهو الاستطاعة العرفية وهكذا اعتقاد وجود العدو.

بل قد يستلزم ذلك انتفاء القدرة العقلية باعتقاده، كما لو اعتقد وجود المانع من الاجتياز وكون الطريق مغلقا ويوجب فقدان الاستطاعة العرفية واقعا بلا اشكال.»[4]

ويمکن ان يقال:

انه قد مر عدم فعلية التکليف بالحج بالنسبة الی من اعتقد عدم کونه واجداً للشرائط، وفي المقام ان المعتقد بوجود المانع بلا فرق بين کونه عدواً، او ضرراً او حرجاً فلا يری التمکن في نفسه للاتيان بالحج وقد مر ان الاستطاعة العرفية هي التمکن العرفي الذي لا يجتمع مع عدم تخلية السرب او استلزامه لضرر مانع. او حرج کذلك.

وعليه فان المکلف في فرض المقام لا يری نفسه مستطيعاً، ومع هذا الاعتقاد لا يصير التکليف بالحج بالنسبة اليه فعلياً.

ويکفي في الضرر خوفه المراد به الخوف المتعارف المانع عن الاقدام عقلاءً، دون الوسوسة.

فلا وجه لاستقرار وجوب الحج علی ذمته عند تبين الخلاف وقد ظهر به انه لا يلزم في عدم استطاعته العرفية في اعقاده کون اعتقاده بالضرر او الحرج موجباً لکون الاقدام حرجياً علی ما افاده السيد الاستاذ (قدس سره)

بل يکفي خوف الضرر بالمعنی المتعارف عرفاً المانع عن الاقدام عقلائياً في اعتقاد، او الحرج المانع عند کذلك.

لان خوف الضرر بنفسه مانع عن التمکن العرفي من غير احتياج الی استلزامه للحرج.

کما ان اعتقاد وجود المانع يمنع عنه فلا يکون المکلف واجداً للتمکن العرفي ولو في اعتقاده.



 [1] . آغا ضياء الدين العراقي، تعليقة الاستدلالية على العروة الوثقى، ص225.

[2] . حكيم، سيد محسن طباطبايى، مستمسك العروة الوثقى،ص177- 178.

[3] . الشيخ مرتضي البروجردي، مستند العروة الوثقى، كتاب الحج، ج1، ص225

[4] . السيد محمد الروحاني، المرتقى إلى الفقه الأرقى، كتاب الحج؛ ج‌1، ص 147.

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان