English | فارسی
یکشنبه 23 مهر 1396
تعداد بازدید: 359
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه شش

صوت درس:

جلسه شش

قال صاحب العروة 1

«مسألة 65:

قد علم ممّا مرّ أنّه يشترط في وجوب الحجّ مضافاً إلى البلوغ و العقل و الحرّيّة، الاستطاعة الماليّة و البدنيّة و الزمانيّة و السربيّة، و عدم استلزامه الضرر ، أو ترك واجب، أو فعل حرام و مع فقد أحد هذه لا يجب.

فبقي الكلام في أمرين:

 أحدهما:

إذا اعتقد تحقّق جميع هذه مع فقد بعضها واقعاً أو اعتقد فقد بعضها و كان متحقّقاً فنقول:

 إذا اعتقد كونه بالغاً أو حرّا مع تحقّق سائر الشرائط فحجّ، ثمّ بان أنّه كان صغيراً أو عبداً فالظاهر بل المقطوع عدم إجزائه عن حجّة الإسلام.

 و إن اعتقد كونه غير بالغ أو عبداً مع تحقّق سائر الشرائط و أتى به أجزأه عن حجّة الإسلام كما مرّ سابقاً.

 و إن تركه مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجّة فالظاهر استقرار وجوب‏ الحجّ عليه، فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلك كما إذا تلف ماله وجب عليه الحجّ و لو متسكّعاً .

و إن اعتقد كونه مستطيعاً مالًا و أنّ ما عنده يكفيه فبان الخلاف بعد الحجّ ففي إجزائه عن حجّة الإسلام و عدمه وجهان:

 من فقد الشرط واقعاً، و من أنّ القدر المسلّم من عدم إجزاء حجّ غير المستطيع عن حجّة الإسلام غير هذه الصورة.

 و إن اعتقد عدم كفاية ما عنده من المال و كان في الواقع كافياً و ترك الحجّ فالظاهر الاستقرار عليه.

 و إن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحجّ فبان الخلاف فالظاهر كفايته و إن اعتقد المانع من العدوّ أو الضرر أو الحرج فترك الحجّ فبان الخلاف فهل يستقرُّ عليه الحجّ أولا؟ وجهان، و الأقوى عدمه لأنّ المناط في الضرر الخوف و هو حاصل إلّا إذا كان اعتقاده على‏ خلاف رويّة العقلاء و بدون الفحص و التفتيش.

 و إن اعتقد عدم مانع شرعيّ فحجّ فالظاهر الإجزاء إذا بان الخلاف، و إن اعتقد وجوده فترك فبان الخلاف فالظاهر الاستقرار...»[1].

فهنا فروع:

الاول: لو اعتقد کونه بالغاً او حراً مع فرض تحقق سائر الشرائط فاتى بالحج بمقتضی اعتقاده بانه جامع لشرائط وجوب الحج، ثم بان الخلاف وکونه صغيراً او عبداً، فافاد (قدس سره) فالظاهر، بل المقطوع عدم اجزاء ما اتی به عن حجة الاسلام.

والظاهر انه لا کلام فيه، لانه فاقد لشرط البلوغ او الحرية فی الواقع فلا وجوب للحج بالنسبة اليه، وقام الدليل علی عدم اجزاء حج الصبی او العبد عن حجة الاسلام.

قال السيد الخوئی 1

« ... ما لو اعتقد كونه بالغاً أو حرّاً فحجّ مع تحقق سائر الشرائط ثمّ تبيّن أنّه كان صغيراً أو عبداً، فالظاهر عدم الإجزاء عن حجّة الإسلام لعدم الأمر بحجّ الإسلام، والاعتقاد خطأ لا يحدث ولا يوجد تكليفاً، فما أتى به من الحجّ حجّ ندبي غير حجّة الإسلام، وإجزاء حجّ الصبي أو العبد عن حجّ الإسلام للبالغ والحر يحتاج إلى دليل خاص وهو مفقود في البين».[2]

وافاد سيدنا الاستاذ 1

«... و الحكم فيها عدم الاجزاء لعدم كونه مأمورا به و شمول دليل الواجب له و قد تقدم- في شرطية البلوغ- أنّ الإجزاء على خلاف القاعدۀ.

هذا مع وجود النصوص الخاصة على عدم الاجزاء في الصبي و المملوك و قد تقدم ذكرها في اوائل الكتاب»[3].

ومدعى السيد الاستاذ قيام النص علی عدم اجزاء حج الصبی والمملوک عن حجة الاسلام، ومدعی السيد الخوئي 1 عدم قيام النص علی الاجزاء.

والظاهر صحة الدعويين. لقيام النص علی عدم الاجزاء، وعدم قيام النص علی الاجزاء .

ويمکن ان يقال:

ان مقتضی صحيحة اسحاق بن عمار عن ابي الحسن 7 . عن ابن عشر سنين يحج، قال: «عليه حجة الاسلام اذا احتلم، وکذک الجارية عليها الحج اذا طمثت»[4].

عدم وجوب الحج علی الصبی والمملوک، كما يدل علی عدم کفاية حجة الاسلام عنه بقوله 7 : «عليه حجة الاسلام اذا احتلم» بعد السؤال عن اتيان الحج من الصبی ابن عشر سنين. فالصحيحة تدل علی عدم اجزاء حج الصبی والمملوک.

ومثله صحيحة ابن محبوب عن شهاب عن ابی عبدالله 7 فی حديث قال: سألته عن ابن عشر سنين يحج، قال: «عليه حجة الاسلام اذا احتلم، وکذلک الجارية عليها الحج اذا طمثت»[5].

 وهي صريحة فی عدم کفاية حج الصبی والمملوک عن حجة الاسلام کسابقها والسيد الخوئی 1 اورد علی سند الاخير باشتماله علی سهل بن زياد وان مرَّ منّا تمامية وثاقته.

واصرح منهما رواية مسمع بن عبدالملک. وهي ما رواه الکليني عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمّون عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم عن مسمع بن عبدالملک عن ابی عبدالله 7 فی حديث قال: لو ان غلاماً حج عشر حجج ثم احتلم کانت عليه فريضة الاسلام[6].

واورد علی سندها السيد الخوئي 1 من حيث اشتماله علی سهل بن زياد وابن شمّون ـ محمد بن الحسن بن شمّون ـ

وصاحب العروة 1 افتی بعدم اجزاء حج الصبي في اوان الفصل الذی رتبه بعنوان شرائط وجوب حجة الاسلام في الامر الاول:

«ولو حج الصبی لم يجز عن حجة الاسلام، وان قلنا بصحة عباداته وشرعيتها کما هو الاقوی وکان واجداً لجميع الشرائط سوی البلوغ.

واستدل له فی متن العروة بخبر اسحاق بن عمار عن ابي الحسن ـ الرواية الاولی فی کلامنا ـ وخبر مسمع عن الصادق 7

 وقد افاد السيد الخوئي 1 :

«والعمدة صحيحة اسحاق بن عمار ... و هی واضحة الدلالة علی ان الحج الندبی لایجزی عن حجة الاسلام و انها خاصة بما بعد البلوغ».

وفي الامر الثاني من الفصل المذكور قال صاحب العروه:

« الثاني: من الشروط: الحرّيّة، فلا يجب على المملوك و إن أذن له مولاه و كان مستطيعاً من حيث المال، بناء على ما هو الأقوى من القول بملكه أو بذل له مولاه الزاد و الراحلة، نعم لو حجّ بإذن مولاه صحّ بلا إشكال، و لكن لا يجزيه عن حجّة الإسلام، فلو أُعتق بعد ذلك أعاد، للنصوص‏»[7].

ثم ذکرها.

والسيد الخوئي 1 افاد فی ذيل هذا الکلام من العروة:

«بلا خلاف فیه و لا اشکال، بل الاجماع قائم علیه بقسمیه کما فی الجواهر و تشهد له طوائف من الاخبار.

و من جمله ما ذ کره منها صحیحة عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ 7 قَالَ: الْمَمْلُوكُ إِذَا حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَإِنَّ عَلَيْهِ إِعَادَةَ الْحَجِّ.[8]، و افاده بان لسانه وجوب الاعاده علیه متی اعتق.

و منها : صحیحة عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ بقَولَه: فَلَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ حَجٌّ وَ لَا عُمْرَةٌ حَتَّى يُعْتَقَ.[9] و افاد ان لسانه نفی الحج و العمرة عن الملوک.

و منها: موثقه معاویة بن عمار قال: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ 7 مَمْلُوكٌ أُعْتِقَ يَوْمَ عَرَفَةَ. قَالَ: إِذَا أَدْرَكَ أَحَدَ الْمَوْقِفَيْنِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.[10]و افاد بان هذه الروایه مما دل علی ان  الاجزاء شریطة ادراک احد الموقفین الدال بالمفهوم علی عدم الاجزاء لو لم یدرک.

و بهذه الالسنة الثلاثه روایات اخری و لذا عبر عنها بالطوائف من الاخبار و افاد فی مقام النتیجه:

« و المتحصل من جمیع ما قدمناه: انه لا ارتباب فی اشتراط حجة الاسلام بالحریة، فلا تجب علی العبد، و لو حج باذن مولاه، اما من ماله او من مال  اخر بذله مولاه او شخص اخر صح، لکن لا یجزیه عن حجة الاسلام فتجب علیه الاعاده متی اعتق..»

وعليه فان حسب ما ذهب اليه من الاستدلال بالاخبار الواردة فی المقام ان لنا النص علی عدم الاجزاء فی الموردين، وهذا موافق لما ذهب اليه السيد الاستاذ بان النصوص الخاصة انما تدل علی عدم اجزاء حج الصبی والمملوک.

ومعه فان ما افاده 1 فی المقام من ان اجزاء حج الصبی او العبد عن حج الاسلام للبالغ والحر يحتاج الی دليل خاص، وهو مفقود فی البين، لا يخلو عن تأمل، لان الاستدلال بهذا الطريق انما يتم اذا لم يکن وجه لعدم اجزاء الحج الندبي عن حجة الاسلام فيقال حينئذٍ، ان الاجزاء يحتاج الی قيام نص خاص دل عليه، واما مع قيام النصوص علی عدم الاجزاء، فالحکم فی المسألة واضح، حتی لو انه ثبت لنا اجزاء الحج الندبي عن حجة الاسلام لدلت النصوص المذکورة علی عدم الاجزاء فی خصوص الموردين.



[1] . العروة الوثقى (المحشى)، ج‏4، ص: 418 – 421 .

[2] . الشيخ مرتضي البروجردي، مستند العروة الوثقي تقرير البحث السيد الخوئي، كتاب الحج، ج1، ص221.

[3] . السيد محمد الروحاني، المرتقى إلى الفقه الأرقى، كتاب الحج؛ ج‌1، ص 145.

[4] . وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 12 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص44و45، الحديث14197/1.

[5] . وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 12 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص45، الحديث14198/1.

[6] . نفس المصر الباب 13،الحدیث2.

[7] . العروة الوثقى (المحشى)، ج‏4، ص: 353

[8] . وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 16 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص49و 50، الحديث14209/1.

[9] . وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 15 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص47، الحديث14202/1.

[10] . وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 17 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص52، الحديث14218/1. 

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان