بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت و سوم
و یمکن ان یقال:
انه قد مرّ في کلام السید الحکیم انه یمکن استظهار بدلية النيابة في الحج عن الحج بالمباشرة و موضوع هذه البدلیة عدم القدرة و عدم الطاقة علی المباشرة.
و عدم الطاقة موضوع مذکور في اخبار قضیة امیرالمؤمنین (علیه السلام) و لیس ذکره من باب بیان صرف المورد کما مرّ في کلام السید الخوئي (قدس سره) بل ان تشریع النیابة فیها انما تعلق بموضوع فقد القدرة و الطاقة نعم، ذکر ذلك بالنسبة الی الشیخ الکبیر فیها و لکن في غیرها من الاخبار کالاخبار المطلقة یمکن استظهار تعميم الموضوع من عدم الطاقة الجائية من حیث الکبر الی السقم و غیره من الاعذار کالنقص البدني الحادث بل و عدم تخلية السرب (عند الاطمینان بدوامه بحیث لا یتمکن بعد من الخروج الی الحج مع استقراره علی ذمته.
و المراد بهذا الموضوع اي عدم القدرة او عدم الطاقة هو عدم الطاقة علی المباشرة للوظیفة الذاحیة التي استقرت في ذمته المانعة عنها، و هذه المانعیة لا تخص بفصل خاص من عمره او سنة خاصة بل المراد عدم الطاقة علی الحج بقول مطلق.
فلو اتفق حصول القدرة و الطاقة له في سنة بعد یأسه بل بعد اطمینانه بعدم زوال العذر، فانه یحصل العلم بعدم تحقق الموضوع للبدل و هي النیابة و ان شئت قلت انه یکشف له عدم تحقق الموضوع و انما تخیل تحققه و لو بمقتضی الطرق الظاهریة و هذا امر جار في جمیع الابدال الاضطراریة.
هذا مع ان في فرض المسألة:
ان الیأس من زوال العذر او الاطمینان ببقائه انما هو طریق عقلائي ـ و ظاهري حسب التعابیر ـ الی العلم بتحقق الموضوع.
و ما یکشف له بعد ذلك العلم بتحقق الموضوع.
و علیه فلا تجري فیه قاعدة الاجزاء کما ذکر في بعض کلمات الاعلام لان موضوع بحث الاجزاء کفایة الاتیان بالحکم الظاهري عن الاتیان بالحکم الواقعي و عدم کفایته. و انما یجري البحث المذکور فیما اذا اتی بمقتضی الحکم الظاهري اي عمل علی طبقه من الوجوب او الحرمة بمقتضی الطریق القائم الدال علی الحکم ظاهراً ولکن في المقام لیس لنا طریق الی الحکم اي الی وجوب الاستنابة في حقه، بل ان الطریق انما قام علی تحقق الموضوع و بعد ذلك انکشف له عدم تحقق الموضوع.
و قد مر ان الطریق القائم في المقام هو اما الیأس من البرء او الاطمینان ببقاء العذر و هما طریقان عقلائیان لموضوع مأخوذ من ناحیة الشارع في حکمه.
و علیه فلا وجه لانطباق قاعدة الاجزاء علی المورد و الاشکال علی القائل بعدم وجوب الحج ثانیاً کصاحب العروة (قدس سره) بان مقتضی القاعدة عدم اجزاء الاتيان بالمامور به بالامر الظاهري عن الاتیان بالمأمور به بالامر الواقعي علی مسلك الاکثر.
فالوجه لوجوب الحج علی المنوب عنه بعد زوال العذر هو عدم تحقق الموضوع للنیابة و معه فانه لا یاتي بما استقر علی ذمته من الحج فیجب علیه الاتيان به.
و النائب و ان اتی بالحج تفریغاً لذمته و انما اتی بحجه و لکنه کان یتخیل انه لا یقدر علی المباشرة الی آخر عمره مع انه کان قادراً فعلاً.
هذا، ثم انه قد عرفت وجوب الاستنابة لمن استقر علیه الحج و لا یتمکن من المباشرة لما عرض له من العذر المستمر بمقتضی ظهور الاخبار السابقة و مع فرض ان مقتضی الاستظهار منها استحباب الاستنابة دون وجوبها، و جهز رجلاً للحج، فانه لا محذور في کفایة ما اتی به النائب عما استقر علیه لما مر من عدم المحذور في کفایة المستحب عن الواجب في الحج بعین مامر من وحدة الحج الوجوبي مع الحج المندوب في الماهیة و انه لا تختلف الماهیة فیهما بحسب الامر المتعلق بهما في نحوة مطلوبیتهما.
الا ان تمام الکلام في هذا المقام ایضاً انما هو في ان موضوع النيابة سوا کان المستفاد من الاخبار وجوبها او استحبابها عدم طاقة المنوب عنه علی المباشرة للحج في جمیع الظروف التي یمکن فیها تصویر المباشرة.
فلو اتی النائب و ان اخذ المنوب عنه بالاستنابة استحباباً بالحج ثم زال العذر فهو لا یکفي عن حج المنوب عنه بعین مامر بناءً علی القول بوجوب الاستنابة.