في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه شصت و چهارم
صوت درس:
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت و چهارم
الفرع السادس:
فال صاحب العروة (قدس سره):
«... بل يمكن أن يقال:
إذا ارتفع العذر في أثناء عمل النائب بأن كان الارتفاع بعد إحرام النائب أنّه يجب عليه الإتمام و يكفي عن المنوب عنه، بل يحتمل ذلك و إن كان في أثناء الطريق قبل الدخول في الإحرام، و دعوى أنّ جواز النيابة ما داميّ كما ترى، بعد كون الاستنابة بأمر الشارع، و كون الإجارة لازمة لا دليل على انفساخها خصوصاً إذا لم يمكن إبلاغ النائب الموجر ذلك...»[1]
قال السید الحکیم في المستمسك:
«قال في الدروس:
« لو استناب المعضوب فشفي انفسخت النيابة. و لو كان بعد الإحرام.
فإن استمر الشفاء حج ثانياً، فان عاد المرض قبل التمكن فالأقرب الاجتزاء ..».
و قال في المدارك:
« لو استناب الممنوع فزال العذر قبل التلبس بالإحرام، انفسخت الإجارة فيما قطع به الأصحاب. و لو كان بعد الإحرام احتمل الإتمام و التحلل.
و على الأول: فإن استمر الشفاء حج ثانياً، و إن عاد المرض قبل التمكن فالأقرب الاجزاء ..»
و ظاهر كلامه في الصورة الأولى: صورة إتيان النائب بالحج. و إطلاق انفساخ الإجارة فيه ينافي بناءه على الاجزاء في صورة عود المرض.
و كيف كان:
فاحرام النائب لا أثر له في مشروعية النيابة و عدم انفساخ الإجارة، لما عرفت من أن ارتفاع العذر كاشف عن عدم مشروعية النيابة من أول الأمر، فاحرامه باطل.
و لأجل ذلك لا يصح احتمال وجوب الإتمام، و لا احتمال لزوم التحلل بعمرة مفردة، لأنهما من أحكام الإحرام الذي حدث صحيحاً، و ليس منه إحرام النائب في الفرض،
و لا مجال لدعوى الاجزاء. و أولى بعدم إجزاء حج النائب، و عدم مشروعية النيابة، و انفساخ الإجارة، ما لو كان ارتفاع العذر في أثناء الطريق. [2]
[1] . السيد اليزدى، العروة الوثقي، المحشى، ج4، ص 437-438.
[2] .السيد الحكيم مستمسك العروة الوثقی، ج 10 ص 202 – 203.