English | فارسی
ﺳﻪشنبه 10 بهمن 1396
تعداد بازدید: 992
تعداد نظرات: 0

في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه شصت و چهارم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه شصت و چهارم

 

الفرع السادس:

فال صاحب العروة (قدس سره):

«...  بل يمكن أن يقال:

إذا ارتفع العذر في أثناء عمل النائب بأن كان الارتفاع بعد إحرام النائب أنّه يجب عليه الإتمام و يكفي عن المنوب عنه، بل يحتمل ذلك و إن كان في أثناء الطريق قبل الدخول في الإحرام، و دعوى أنّ جواز النيابة ما داميّ كما ترى، بعد كون الاستنابة بأمر الشارع، و كون الإجارة لازمة لا دليل على انفساخها خصوصاً إذا لم يمكن إبلاغ النائب الموجر ذلك...»[1]

قال السید الحکیم في المستمسك:

«قال في الدروس:

 « لو استناب المعضوب فشفي انفسخت النيابة. و لو كان بعد الإحرام.

 فإن استمر الشفاء حج ثانياً، فان عاد المرض قبل التمكن فالأقرب الاجتزاء ..».

و قال في المدارك:

« لو استناب الممنوع فزال العذر قبل التلبس بالإحرام، انفسخت الإجارة فيما قطع به الأصحاب. و لو كان بعد الإحرام احتمل الإتمام و التحلل.

و على الأول: فإن استمر الشفاء حج ثانياً، و إن عاد المرض قبل التمكن فالأقرب الاجزاء ..»

و ظاهر كلامه في الصورة الأولى: صورة إتيان النائب بالحج. و إطلاق انفساخ الإجارة فيه ينافي بناءه على الاجزاء في صورة عود المرض.

و كيف كان:

 فاحرام النائب لا أثر له في مشروعية النيابة و عدم انفساخ الإجارة، لما عرفت من أن ارتفاع العذر كاشف عن عدم مشروعية النيابة من أول الأمر، فاحرامه باطل.

و لأجل ذلك لا يصح احتمال وجوب الإتمام، و لا احتمال لزوم التحلل بعمرة مفردة، لأنهما من أحكام الإحرام الذي حدث صحيحاً، و ليس منه إحرام النائب في الفرض،

 و لا مجال لدعوى الاجزاء. و أولى بعدم إجزاء حج النائب، و عدم مشروعية النيابة، و انفساخ الإجارة، ما لو كان ارتفاع العذر في أثناء الطريق. [2]

 

[1] . السيد اليزدى، العروة الوثقي، المحشى،  ج4، ص 437-438.

[2] .السيد الحكيم مستمسك العروة الوثقی، ج 10 ص 202 – 203.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان