English | فارسی
ﺳﻪشنبه 10 بهمن 1396
تعداد بازدید: 1029
تعداد نظرات: 0

الاستصحاب / جلسه شصت و چهارم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه شصت و چهارم

 

 

قال في الكفاية:

«الوجه الثالث:

دعوي الاجماع عليه كما عن المبادي حيث قال:

«الاستصحاب حجة‌ لاجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ، ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله أم لا ؟ وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا ، ولولا القول بأن الاستصحاب حجة ، لكان ترجيحا لاحد طرفي الممكن من غير مرجح). انتهى. وقد نقل عن غيره أيضا .

وفيه : إن تحصيل الاجماع في مثل هذه المسألة مما له مبان مختلفة في غاية الاشكال ، ولو مع الاتفاق ، فضلا عما إذا لم يكن وكان مع الخلاف من المعظم ، حيث ذهبوا إلى عدم حجيته مطلقا أو في الجملة ، ونقله موهون جدا لذلك ، ولو قيل بحجيته لولا ذلك).[1]

وقال الشيخ قدس سره ـ في الوجه الاول من وجوه الاستدلال علي القول المختار ـ في الرسائل:

«الاول: ظهور كلمات جماعة ‌في الاتفاق عليه.

منها: ما عن المبادي حيث قال:

«الاستصحاب حجة لاجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ، ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله أم لا ؟ وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا ، ولولا القول بأن الاستصحاب حجة ، لكان ترجيحا لاحد طرفي الممكن من غير مرجح). انتهى .

ومراده:

وإن كان الاستدلال به على حجية مطلق الاستصحاب ، بناء على ما ادعاه :

من أن الوجه في الإجماع على الاستصحاب مع الشك في طرو المزيل ، هو اعتبار الحالة السابقة مطلقا ، لكنه ممنوع ، لعدم الملازمة ، كما سيجئ .

ونظير هذا ما عن النهاية :

من أن الفقهاء بأسرهم - على كثرة اختلافهم - اتفقوا على أنا متى تيقنا حصول شئ وشككنا في حدوث المزيل له أخذنا بالمتيقن ، وهو عين الاستصحاب ، لأنهم رجحوا بقاء الباقي على حدوث الحادث .

ومنها :

تصريح صاحب المعالم والفاضل الجواد : بأن ما ذكره المحقق أخيرا في المعارج راجع إلى قول السيد المرتضى المنكر للاستصحاب .

فإن هذه شهادة منهما على خروج ما ذكره المحقق عن مورد النزاع وكونه موضع وفاق ، إلا أن في صحة هذه الشهادة نظرا :

لأن ما مثل في المعارج من الشك في الرافعية من مثال النكاح هو بعينه ما أنكره الغزالي ومثل له بالخارج من غير السبيلين ، فإن الطهارة كالنكاح في أن سببها مقتض لتحققه دائما إلى أن يثبت الرافع »[2].

ويمكن ان يقال:

ان دعوي الاجماع في مثل المسئلة مع اختلاف الأعلام في اعتبار الاستصحاب وفي حد اعتباره مشكل جداً.

ولو سلم حصول الاتفاق بينهم، فإن مع كثرة ما استدل به علي اعتباره من الوجه العقلي، والسيرة العقلائية، والأخبار الواردة في اعتباره فإنما يشكل حصول اجماع تعبدي علي اعتباره لإمكان كون مستند المجمعين احد الوجوه المذكورة فيصير الاجماع محتمل المدرك.

 

[1] كفاية الأصول 2/388.

[2]. الرسائل 3/ 53ـ 54.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان