English | فارسی
ﺳﻪشنبه 17 بهمن 1396
تعداد بازدید: 1049
تعداد نظرات: 0

الاستصحاب / جلسه شصت و هشت

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه شصت و هشت

 

 

هذا ثم افاد صاحب الكفاية قدس سره:

ان الوجوه المحتملة في جزاء‌ الشرط في قوله: فإن حرك الي جنبه شئٌ وهو لا يعلم قال: لا.... ثلاثة:

1 ـ  ما قربه قدس سره تبعاً للشيخ من ان الجزاء لقوله: والا محذوف، وقوله (ع) علي يقين علة‌ للجزاء قامت مقامه فتصير المعني: لا يجب عليه الوضوء لأنه علي يقين من وضوئه، ولا ينتقض اليقين ابداً بالشك.

وقد مر ان التعليل بذلك تعليل بأمر مركوز في اذهان العقلاء، لأن اليقين بما انه كاشف بذاته عن الواقع، فهو مما ينبغي العمل علي وفقه، ولا ينقض بالشك والتحير والتردد، وهذه القاعدة الكلية انما وقعت علة للجزاء المحذوف اشعاراً بكليتها وأنها تشتمل الوضوء من باب الانطباق، وهي جارية في جميع موارد عروض الشك علي بقاء المتيقن.

2 ـ  ان يكون قوله (ع): (فإنه علي يقين من وضوئه) هو الجزاء بأن يكون اللام في (اليقين) في قوله: (ولا ينقض اليقين بالشك للعهد، فيختص اليقين ـ الذي لا ينقض بالشك ـ بباب الوضوء، فيكون جملة خبرية اريد بها الانشاء ككثير من الجمل الخبرية الواقعة في مقام الانشاء.

فصارت المعني: ان من شك في وضوئه فيأخذ بيقينه السابق.

وأورد عليه صاحب الكفاية قدس سره في المقام:

ان قوله (ع) ‌(فإنه علي يقين...) جملة خبرية لا يصح وقوعها جزاء للشرط في المقام.

وذلك: لأن الجزاء يلزم ترتبه علي الشرط ترتب المعلول علي علته، بحيث انه لو تبدلت القضية الشرطية بالقضية الحملية صار الشرط موضوعاً والجزاء محمولاً.

كما في مثل قولك: ان جاءك زيد فأكرمه، حيث صح ان يقال المجيئ علة لوجوب الإكرام.

وهذه الضابطة غير منطبقة علي المورد، لأن معني قوله (ع) (فإنه علي يقين من وضوئه) كونه سابقاً علي يقين بالوضوء، وهذا غير مترتب علي الشرط وهو قوله: (وإن لم يستيقن انه قد نام.) لوضوح عدم كون ذلك اليقين معلولاً لعدم العلم بالنوم، بل هو معلول لأمر لا يرتبط بالشك في النوم.

ولذلك افاد صاحب الكفاية بعدم صحة جعله جزاء الا بعد انسلاخه عن الخبرية ‌الي الانشائية.

وقد استبعد صاحب الكفاية هذا الاحتمال:

لأن حمل الخبر علي الانشاء مخالف للأصل، ولا يصح الا بالقرينة وهي مفقودة في المقام بعد امكان جعله جزاءً بالمحذوف المدلول عليه بالجملة السابقة وهي قوله (لا) في جواب قول السائل:

(فإن حرك في جنبه شئً وهو لا يعلم.)

وقد مر في كلام الشيخ ان جعلها نفس الجزاء يحتاج الي التكليف.

قال:

«ان جواب الشرط في قوله (ع) وإلا فإنه علي يقين محذوف قامت العلة مقامه لدلالتها عليه، وجعلها نفس الجزاء يحتاج الي تكلف.»

هذا ولكن المحقق الاصفهاني قدس سره لم يستبعد هذا الاحتمال ونفي التكلف فيه بتقريب: انه كسائر الموارد التي تستعمل فيها الجملة الخبرية في مقام الانشاء، كقوله: يعيد او يغتسل ونحو ذلك في مقام بيان وجوب الاعادة‌ او الغسل، كما يبين ذلك في مباحث الأصول اللفظية.

وأفاد السيد الاستاذ قدس سره:

«والذي نراه عدم صحة ما افاده المحقق الأصفهاني ( رحمه الله )، إذ الثابت في محله جواز استعمال الجملة الخبرية في مقام الانشاء إذا كانت فعلية، وهو المعهود خارجا، دون ما إذا كانت إسمية، فلا يصح أن يقول في مقام ايجاب الإعادة: " هو معيد ". ولم يعهد ذلك في الاستعمالات العرفية أصلا.

ولعل السر فيه: ان الجملة الفعلية تحكي عن النسبة الصدورية، فيمكن ان يقال بان ابراز النسبة الصدورية وكأنها متحققة في مقام الانشاء، يصح ان يجعل كناية عن إرادة الصدور، ويستعمل في مقام البعث نحو تحقيق الفعل وايجاده.

وليس كذلك الجملة الاسمية، فإنها تتكفل الحكاية عن اتصاف الذات بالوصف، وذلك لا يصلح أن يكون كناية عن إرادة الصدور والايجاد، ويستعمل في مقام البعث نحو ايجاد الفعل فلا حظ.

وبما أن قوله: " فإنه على يقين من وضوئه " جملة اسمية، فلا تصلح ان تستعمل في مقام البعث نحو العمل على طبق اليقين وايجابه.

إذن فهذا الاحتمال بهذا البيان غير سديد.

ثم انه قدس سره قرب هذا الاحتمال بنحو آخر سليم عن الاشكال».

قال قدس سره:

«ولكن يمكن تقريبه بنحو آخر بأن يقال:

انه قوله (فإنه علي يقين من وضوئه) جملة خبرية مستعملة في مقام الانشاء، لكن لا يراد بها انشاء البعث كي يتأتى ما ذكر، بل يقصد بها التعبد باليقين بقاء وجعل اليقين تعبدا، فيكون المعنى: " إن لم يستيقن بالنوم فهو متيقن تعبدا بالوضوء ". وهذا المعنى لا محذور فيه، بل يكون مفاد هذا الكلام مفاد قوله: " لا ينقض اليقين بالشك " في كونه تعبدا باليقين.

وعليه، فان أمكن البناء على قابلية اليقين بعنوانه للتعبد ولو بلحاظ الجري العملي كما عليه المحقق النائيني فهو، والا التزم بان المراد التعبد بالمتيقن، كما يذكر ذلك في قوله: " لا تنقض اليقين بالشك ".

وبالجملة: يكون قوله: " فإنه... "، هو الجزاء، ويكون المقصود به هو انشاء التعبد باليقين فيكون مفاده مفاد: " لا تنقض اليقين بالشك "، وهو معنى معقول، وليس فيه مخالفة الموازين المصححة للكلام ).[1]

 


[1]. منتقى الأصول 6/ 40ـ 41.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان