English | فارسی
یکشنبه 06 اسفند 1396
تعداد بازدید: 973
تعداد نظرات: 0

في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه هفتاد و چهارم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هفتاد و چهارم

 

الفرع الثاني عشر: ـ من مسألة 72 ـ

قال صاحب العروة (قدس سره):

«... و الظاهر کفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب الاستنابة ».

قال السيد الحکيم (قدس سره):

« لأن الظاهر من نصوص الاستنابة:

أن فعل النائب يجزي في إفراغ ذمة المنوب عنه، من غير دخل للاستنابة في ذلك.

 و بعبارة أخرى:المفهوم من النصوص: أن البدل فعل النائب لا فعل المنوب عنه بالتسبيب فلا دخل للتسبيب في إفراغ الذمة، و لا في أداء الواجب .

و إن كان مقتضى الجمود على ما تحت عبارة النصوص:

 أن التسبيب دخيل في البدل الواجب لكن مناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية توجب حمل الكلام على الأول،

 فهذا الارتكاز من قبيل القرينة المتصلة على صرف الكلام عن ظاهره.»[1]

و اورد عليه السيد الخوئي قدس سره:

«... لو تبرع عنه متبرع فهل يجزي أم لا؟ ذهب في المتن إلى الأول.و الظاهر هو الثاني. و ذلك لان المستفاد من النصوص لزوم الإحجاج و الإرسال إلى الحج و التجهيز اليه، و نشك في سقوط ذلك بفعل الغير تبرعا و مقتضى الأصل عدمه، بل مقتضى الإطلاق المستفاد من الروايات وجوب الاستنابة، و ان يكون حج الغير مستندا اليه بالتسبيب، فان الواجب عليه إتيان الحج مباشرة أو تسبيبا و شي‌ء منهما لا يصدق على الحج التبرعي، فإن الظاهر من قوله- ع-: (ليجهز رجلا) كما في روايات الشيخ الكبير ان يكون الحج الصادر من الغير بامره و تسبيبه و لا دليل على سقوطه بفعل الغير تبرعا. و قد ذكرنا نظير ذلك في باب الخمس من عدم سقوطه بتبرع الغير.....»[2]

و قد خالف صاحب العروة في التزامه بکفاية حج المتبرع جمع من اعلام محشي العروة.

قال السيد الاصفهاني (قدس سره) في ذيل قول الماتن: «و الظاهر کفاية حج المتبرع عنه ...»:

«بل الظاهر العدم».

و افاد السيد البروجردي:

«محل تأمل و کذا الاستنابة من الميقات.»

و افاد السيد الاصطهباناتي:

«محل تأمل».

و افاد السيد الخوئي قدس سره:

«في الکفاية اشکال بل منع».

و افاد السيد السبزواري:

«ان کان بتسبيب منه و الا ففيه اشکال».

و يمکن ان يقال:

ان المستفاد من روايات وجوب الاستنابة لزوم الايتان بالحج من ناحية غير المنوب عند اذا لم يتمکن من المباشرة بالابتلاء بالعذر المستمر.

و معنی ذلک: سقوط ذمته المشغولة بالحج بفعل الغير.

و بما ان هذا الغير لا يبادر الی ذلک فان موضوع الالزام و الوجوب المنوب عنه، بان يسبب في ذلک، و معنی التسبيب ترضية خاطر الغير للاتيان بالحج عنه.

و بما ان النائب في ترضية الغير استيجاره بدفع الاجرة فلذلک ان الامر في الاخبار بقوله و ليجهز رجلاً ناظر الی ذلک، و ان التجهيز مقدمة لاتيان الحج من ناحية الغير، و لو فرض انه اراد بتجهيز الغير و لکن ذلک الغير لما رأی صعوبة دفع الاجرة منه قبل الاتيان بالحج ببعض الاجرة، او بغير الاجرة فاتی بالحج.

عنه فانه ناب عنه و المسبب له نفس المنوب عنه.

و لذلک نری في حاشية السيد السبزواري (ان کان بتسبب منه و الا ففيه اشکال).

لا شبهة ان الاستدعاء من الغير تسبيب کاستجارة.

ولکن المهم هنا ان مدلول الاخبار سقوط الذمة عن الحج بفعل الغير اذا کان موضوعاً لوجوب الاستنابة و کان معنی الاختبار لزوم اتيان الغير عنه، فمن مصاديقه الاستيجار و ليس الاستيجار و التجهيز موضوعية بل لو فرض ان الغير استدعی منه بان يفرغ ذمته بنيابته عنه، فانه يتحقق فعل الحج من ناحية الغير.

و تمام الاشکال في کلمات اعلام مخالفي صاحب العروة لعله کان من اجل اشتمال الاخبار علی قوله ان يجهز رجلاً...

و هو علی فرض تمامية المدعی يتحقق بالتسبيب و لو بغير الاستئجار بل يجري مجری الصلح و امثاله.

و بالجملة انه قرر في الروايات امکان افراغ الذمة بفعل الغير بدلاً عن فعل نفسه في موضوع العذر المستمر. و لا دخل للتسبيب فيه فضلا عن التجهيز بالاستجار و انما هو مقدمة لاتيان الغير و انما وقع ذکره في الاخبار لاجل الغلبة فان الغالب في النيابات التجهيز بالاستئجار کما في عصرنا.

 


[1] . السيدالحكيم، مستمسك العروة الوثقي، ج10، ص205.

[2] . السيد الخوئي، معتمدالعروة الوثقي، ج1، ص251.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان