بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و چهارم
قال فی الرسائل:
«ولکن مبنی الاستدلال على كون اللام في " اليقين " للجنس، إذ لو كانت للعهد لكانت الكبرى - المنضمة إلى الصغرى - " ولا ينقض اليقين بالوضوء بالشك "، فيفيد قاعدة كلية في باب الوضوء، وأنه لا ينقض إلا باليقين بالحدث، و " اللام " وإن كان ظاهرا في الجنس، إلا أن سبق يقين الوضوء ربما يوهن الظهور المذكور، بحيث لو فرض إرادة خصوص يقين الوضوء لم يكن بعيدا عن اللفظ... ).
ثم افاد فی مقام الجواب عن اشکال فی المقام بقوله:
«وربما یورد علی وربما يورد على إرادة العموم من اليقين: أن النفي الوارد على العموم لا يدل على السلب الكلي.
وفيه: أن العموم مستفاد من الجنس في حيز النفي، فالعموم بملاحظة النفي كما في " لا رجل في الدار "، لا في حيزه كما في " لم آخذ كل الدراهم "، ولو كان اللام لاستغراق الأفراد كان الظاهر – بقرينة المقام والتعليل وقوله: " أبدا " - هو إرادة عموم النفي، لا نفي العموم )[1].
وأفاد صاحب الکفایۀ قدس سره ناظراً الیه:
«وقد انقدح بما ذکرنا ضعف احتمال اختصاص قضیۀ «لا نتقض... الی آخره» بالیقین والشك في باب الوضوء جدا فإنه ينافيه ظهور التعليل في أنه بامر ارتكازي لا تعبدي قطعا.
ويؤيده تعليل الحكم بالمضي مع الشك في غير الوضوء في غير هذه الرواية بهذه القضية أو ما يرادفها.
هذا مع أنه لا موجب لاحتماله الا احتمال كون اللام في اليقين للعهد.
إشارة إلى اليقين في ( فإنه على يقين من وضوئه ) مع أن الظاهر أنه للجنس كما هو الأصل فيه، وسبق: ( فإنه على يقين... الخ ) لا يكون قرينة عليه مع كمال الملائمة مع الجنس أيضا ( فافهم ).
مع أنه غير ظاهر في اليقين بالوضوء لقوة احتمال أن يكون من وضوئه متعلقا بالظرف لا بيقين وكان المعنى فإنه كان من طرف وضوئه على يقين وعليه لا يكون الأصغر الا اليقين لا اليقين بالوضوء كما لا يخفى على المتأمل.
( وبالجملة ) لا يكاد يشك في ظهور القضية في عموم اليقين والشك خصوصا بعد ملاحظة تطبيقها في الاخبار على غير الوضوء أيضا).
وأساس ما افاده قدس سره فی هذا المقام:
انه ربما اورد علی کون اللام للجنس لا للعهد: انه لا اثر لدعوی کون اللام للجنس لا للعهد. لأن الیقین فی الصغری اما ان تلحظ فی خصوصیۀ الوضوء بنحو التقیید او لا.
فإن لوحظ فیه علی نحو التقیید لم ینفع کون اللام للجنس فی اثبات عموم الکبری، وذلك لما عرفت من لزوم اتحاد الاوسط المتکرر فی الصغری والکبری فی الخصوصیات، فیکون ذلك قرینۀ علی تقیید الیقین المأخوذ فی الکبری.
وإن لم تلحظ فیه علی نحو التقیید، بل لوحظ الیقین بما هو یقین لا اکثر کانت الکبری عامۀ لکل باب وإن کانت اللام للعهد، اذ المعهود هو ذات الیقین لا الیقین الخاص.
ومع التردد فی اخذ الخصوصیۀ بنحو التقیید او بنحو الموردیۀ، کان الکلام مجملاً لاحتفافه بما یصلح للقرینیۀ.
فظهر انه لا فائدۀ فی تحقیق ان اللام للجنس لاثبات العموم، بل المدار علی الغاء خصوصیۀ تعلق الیقین بالوضوء.
ولأجل ذلك: لابد من تحقیق ان خصوصیۀ تعلق الیقین بالوضوء هل هی ملحوظۀ فی الحکم او لا.
[1] .الرسائل ج3 ص 57ـ 58.