الاستصحاب / جلسه هفتاد و پنجم
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و پنجم
وقد ذکر صاحب الکفایۀ ره وجوهاً ثلاثة لاثبات الغاء الخصوصیۀ.
الوجه الاول:
ما افاده من ظهور التعلیل فی کونه بأمر ارتکازی لا تعبدی، وهو یقتضی ان یکون موضوع النقض مطلق الیقین، لا خصوص الیقین بالوضوء. لأنه لو قید الیقین بالوضوء لکان التعلیل تعبدیاً وهو خلاف الظاهر.
الوجه الثانی:
ان احتمال اختصاص قوله: (ولا ینقض الیقین بالشك) بباب الوضوء لیس الا من جهۀ احتمال کون اللام للعهد، مع ان الظاهر کونها للجنس کما هو الاصل، فتفید العموم.
الوجه الثالث:
ان قوله: (فإنه علی یقین من وضوئه ) لا ظهور له فی تقید الیقین بالوضوء، بحیث یکون الاوسط هو الیقین بالوضوء، لقوة احتمال ان یکون قوله: (من وضوئه) متعلقاً بالظرف المقدر لا بلفظ الیقین، فکأنۀ قال: (فإنه من طرف وضوئه علی یقین) فیکون الاوسط هو ذات الیقین، لا خصوص الیقین بالوضوء.
وأفاد السید الاستاذ قدس سره بعد نقل ذلك:
«اما الوجه الاول، فقد يورد عليه:
بان الحكم المذكور في العلة لا يلزم أن يكون معلوما لدى المخاطب وفي ذهنه في مرحلة سابقة على الخطاب، بل قد يفهم حكم العلة بنفس التعليل، كما لو قال: " أكرم زيدا لأنه عالم " ولم يكن في ذهنه وجوب اكرام العالم، بل يستفاد وجوب اكرام العالم من نفس هذا الدليل.
وهذا الايراد قابل للدفع:
ويتضح ذلك ببيان مراده ( قدس سره )، فنقول:
ان العلة " تارة ":
تكون حكما ارتكازيا عقلائيا أو شرعيا، كما لو قال: " لا تضرب اليتيم لأنه ظلم "، فان حرمة الظلم عقلا وشرعا ثابتة في الأذهان.
وأخرى:
تكون حكما تعبديا غير مرتكز ذهنا، كما لو قال: " أكرم زيدا لأنه عالم ". والتعليل في كلا الموردين ظاهر في ملاحظة العلة، وهي الحكم العام في مرحلة سابقة على الحكم الخاص في هذه القضية، فيدل التعليل على ثبوت الحكم العام في حد نفسه، وانه ثابت للمورد الخاص من باب التطبيق وكونه أحد أفراده.
ثم إنه قد يتعقب التعليل جملة تتكفل ببيان حكم الموضوع العام، مثل أن يقول: " أكرم زيدا لأنه عالم والعام يجب اكرامه " و: " لا تضرب اليتيم لأنه ظلم والظلم حرام أو قبيح "، فهل مثل هذه الجملة توضيح لما تقدم.
لان حكم العام قد فهم من نفس التعليل كما رفت. ولذا لو اقتصر عليه ولم يتعقب بهذه الجملة فهم منه حرمة مطلق الظلم ووجوب اكرام مطلق العالم.
أو أنه لبيان شئ آخر متمم للتعليل كما هو مقتضى التركيب اللفظي لان ظاهر الكلام انه جزء متمم للتعليل؟.