English | فارسی
چهارشنبه 09 اسفند 1396
تعداد بازدید: 985
تعداد نظرات: 0

الاستصحاب / جلسه هفتاد و هفت

صوت درس:

خارج اصول روز چهارشنبه 09 اسفند 1396

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هفتاد و هفت

ثم افاد السید الاستاذ قدس سره:

«وأما الوجه الثالث:

فهو متین، فإنه اذا فرض عدم أخذ الوضوء في المتعلق، بل اخذ الأوسط هو اليقين مجردا عن خصوصية تعلقه بالوضوء، كان الدخيل في العلة هو مطلق اليقين لا اليقين الخاص.

فيكون كما لو قال: " فإنه من وضوئه على يقين "، فإنه لا يتوهم تقيد اليقين بالوضوء، ولا اثر لتأخير قوله: " من وضوئه " أو تقديمه في ذلك.

يبقى بيان سر عدم كون قوله: " من وضوئه " متعلقا لليقين، بل بالظرف المقدر:

وهو ان اليقين انما يتعدى إلى متعلقه ب‍: " الباء " لا ب‍: " من " فيقال: تيقن بكذا وأنا على يقين بكذا، ونحو وهو واضح.

ويضاف إلى هذا الوجه وجه آخر:

وهو ما أشير إليه في بعض الكلمات من أن اليقين لما كان من الصفات التعلقية التي تتقوم بالمتعلق مضافا إلى الموضوع، كان ذكر المتعلق غير كاشف عن خصوصية فيه، بل انما هو من باب لا بدية المتعلق فيه)[1].

والوجه الآخر الذی اضافه فی آخر کلامه هو ما افاده السید الخوئی قدس سره فی مصباح الاصول، قال:

«... ان الیقین والشك من الصفات ذات الإضافة، كالحب والبغض وغيرهما من ذوات الإضافة، وهي مشتركة مع باقي الاعراض الخارجية في الاحتياج إلى الموضوع، وممتازة عنها بالاحتياج إلى المتعلق مضافا إلى الموضوع.

فإن اليقين كما يحتاج في وجوده إلى الموضوع وهو المتيقن بالكسر، كذا يحتاج إلى المتعلق وهو المتيقن بالفتح، فلا وجود لليقين إلا متعلقا بشئ، فكلما ذكر اليقين في كلام، لابد من ذكر متعلقه، وإلا لم يتم الكلام في الإفادة.

فذكر الوضوء - في قوله ( ع ): فإنه على يقين من وضوئه - لا يدل على اعتبار خصوصية الوضوء في عدم جواب نقض اليقين بالشك، بل ذكر المتعلق إنما هو لعدم تمامية الكلام بدونه، وذكر خصوص الوضوء إنما هو لكون مورد السؤال والجواب هو الوضوء، فبعد كون ذكر الوضوء لما ذكرنا لا لاعتبار الخصوصية، يكون اطلاق قوله ( ع ) - وينقض اليقين بالشك - هو المتبع، فلا اختصاص للاستصحاب بباب الوضوء )[2].

وما افاده السید الاستاذ فی تقریب بیان صاحب الکفایۀ فی الوجه الثالث تام خصوصاً بما بینه من بیان سر عدم کون قوله (من وضوئه) متعلقاً للیقین، بل بالظرف المقدر.

کما ان ما حققه السید الخوئی قدس سره من وجه عدم اختصاص الیقین بالوضوء متين جداً.

فظهر: تمامیۀ دلالۀ الروایۀ علی اعتبار الاستصحاب فی جمیع الأبواب وعدم اختصاصها بباب الوضوء.

 

 

[1] نفس المصدر ص 49.

[2] مصباح الأصول ج3 ص18.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان