English | فارسی
شنبه 19 اسفند 1396
تعداد بازدید: 1532
تعداد نظرات: 0

في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه هشتاد و سوم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هشتاد و سوم

 

الفرع الثاني من مسألة 73.

قال صاحب العروة (قدس سره):

«وان مات قبل ذلک، وجب القضاء عنه وان کان موته بعد الاحرام علی المشهور الاقوی.

خلافاً لما عن الشيخ وابن ادريس نقالا بالاجزاء حينئذ ايضاً...»

ونظره (قدس سره) الی انه لومات قبل الاحرام وقبل دخول الحرم وجب القضاء عنه. وان مات بعد الاحرام وقبل دخول الحرم يجب القضاء عنه. وکذا ان مات بعد الاحرام وقبل دخول الحرم.

ونقل عن الشيخ وابن ادريس الاجزاء اي سقوط الحج عنه بعد الاستقرار اذا مات بعد الاحرام وقبل الدخول في الحرم.

قال السيد الحکيم (قدس سره) في ذيل قول صاحب العروة: علی المشهور الاقوی:

« بل لم يعرف مخالف فيه إلا ما عن الشيخ في الخلاف وابن إدريس، كما حكاه في المتن تبعاً للمدارك وغيرها.

وفي كشف اللثام نسبه إلى الحلي فقط، وكأنه لأن الشيخ في الخلاف وإن قال: «إذا مات أوأحصر بعد الإحرام سقطت عنه عهدة الحج»، لكن استدلاله بالنصوص والإجماع يدل على أن مراده الإحرام ودخول الحرم، وإلا لم يكن لاستدلاله بذلك وجه.»[1]

وظاهره التشکيک في استناد الخلاف الی الشيخ بعد استدلاله في الخلاف بالاجماع والاخبار لانها صريحة في السقوط بعد دخول الحرم. کما افاده الفاضل الهندي.

ثم ان صاحب العروة (قدس سره) افاد في مقام دفع کلام العلمي:

 ولا دليل لهما الا اشعار بعض الاخبار کصحيحة بريد العجلي حيث قال فيها بعد الحکم بالاجزاء اذا مات في الحرم، « وان کان مات وهوضرورة قبل ان يحرم جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الاسلام». فان مفهومه الاجزاء اذا کان بعد ان يحرم.

لکنه معارض بمفهوم صدرها، وبصحيح ضريس وصحيح زرارة ومرسل المقنعة.

مع انه يمکن ان يکون المراد من قوله: قبل ان يحرم قبل ان يدخل في الحرم کما يقال انجد اذا دخل في نجد وايمن اي دخل اليمن فلا ينبغي الاشکال في عدم کفاية الدخول في الاحرام...».

وحاصل ما افاده (قدس سره):

ان الوجه للقول بکفاية الاحرام للاجزاء عن حجة الاسلام وان لم يدخل في الحرم ينحصر في اشعار بعض الاخبار وذکر صحيحة بريد العجلي .

فان في الصحيحة صدر وذيل.

اما الصدر فقوله (ع):

« ان کان صرورة ثم مات في الحرم فقد اجزأ عنه حجة الاسلام».

واما الذيل فقوله (ع):

وان کان مات وهوصرورة قبل ان يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام».

حيث ان الصدر صريح في الاجزاء اذا مات في الحرم واما الذيل فان ظاهره انه لومات قبل الاحرام بقوله (ع) قبل ان يحرم جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الاسلام بمعنی انه لا يجزي منه اذا مات قبل الاحرام ومدلوله بحسب المفهوم انه لومات بعد الاحرام يجعل ما عنده في حجة الاسلام الظاهر في الکفاية، ومراد الاشعار دلالة الذيل بحسب المفهوم على قولهما.

وقدر رد هذا الوجه (قدس سره) بوجهين:

1- ان هذه الدلالة المفهومية معارضة بمفهوم صدر الرواية لان في صدرها ان کان صرورة ثم مات في الحرم اجزأ عنه حجة الاسلام».

ومفهومه اذا لم يمت في الحرم بل مات قبل الدخول فيه لايجزي عنه واطلاق المفهوم يشمل صورة الاحرام وعدم التلبس به وعليه فان بمقتضی هذه الدلالة المفهومية لوکان محرماً ولم يدخل في الحرم لا يجزي عنه. ووقوع المعارضة بين المفهومين يوجب اجمال الدلالة ومعه لا يتم الاستدلال بمفهوم الذيل.

ثم زاد فيه:

بان مفهوم الذيل مضافاً الی انه معارض بمفهوم الصدر يعارض صحيحة ضريس، وصحيحة زرارة ومرسل الفقيه.

اما صحيحة ضريس فان فيها قوله:« ان مات في الحرم فقد اجزأت عنه حجة الاسلام وان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام».

فان مدلول الذيل فيها منطوقاً: انه لومات قبل الدخول في الحرم لايجزي عنه وحيث ان اطلاقه يشمل عدم الاجزاء اذا مات قبل الدخول فيه اذا کان تلبس بالاحرام اولم يتلبس به فيدل علی عدم الاجزاء اذا احرم ولم يدخل في الحرم.

فالقول بالاجزاء اذا احرم ولوقبل ان يدخل في الحرم ينافيه.

واما صحيحة زرارة: ففيها:

 قلت: فان مات وهومحرم قبل ان ينتهي الی مكة؟ قال: يحج عنه ان کان حجة الاسلام ويعتمر انما هوشیء عليه.

فانه صريح في وجوب القضاء عند عدم الانتهاء الی مكة ولوتلبس بالاحرام ومقتضی الاطلاق انا شیء عن ترک استفصال الامام، وجوب القضاء عند عدم الانتهاء الی مكة سواء دخل في الحرم اولم يدخل. وعليه فان مفاده وجوب القضاء لمن تلبس بالاحرام ودخل في الحرم، وکذا من تلبس بالاحرام ولم يدخل في الحرم مادام لم ينتهي سفره الی مكة وعليه فتکون الفتوى بالاجزاء فيمن تلبس بالاحرام ولم يدخل الحرم مخالفاً لمقتضی الرواية.

نعم: ان مفهوم قوله(ع): يحج عنه  ان کان ... في جواب السائل عمن مات وهومحرم قبل ان ينتهي الی مكة... اولواحرم وانتهی الی مكة يجزي عنه ولا يقضي عنه، فمدلوله اعتبار امرين الاحرام والانتهاء الی مكة فاذا اضفنا اليه عن اعتبار الانتهاء الی مكة ، بعض الاحرام علی اعتباره في الاجزاء من غير دخل لدخول الحرم فيه.

وعليه فان فيها اشعار بل دلالة علی ما سلکه الشيخ وابن ادريس بناءً علی سقوط اعتبار الدخول في مكة عن الاعتبار بالتعارض.

واما مرسلة الفقيه فانه ليس فيها غير اعتبار دخول الحرم وهي مطلقة بحسب ظاهره بالنسبة الی الاحرام وعدمه.

فيعارض قول العلمي معها ايضاً.

هذا ثم انه يکفي في سقوط قول العلمي من اعتبار الاحرام دون الدخول في الحرم اعراض المشهور عنه.

وعليه فاذا مات قبل دخول الحرم فالوجه فيه عدم الاجزاء ولوکان محرماً.

 


[1] . السید الحکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص206-207.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان