English | فارسی
یکشنبه 20 اسفند 1396
تعداد بازدید: 1530
تعداد نظرات: 0

في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه هشتاد و چهارم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هشتاد و چهارم

 

وحاصل ما افاده (قدس سره):

ان الوجه للقول بکفاية الاحرام للاجزاء عن حجة الاسلام وان لم يدخل في الحرم ينحصر في اشعار بعض الاخبار وذکر صحيحة بريد العجلي .

فان في الصحيحة صدر وذيل.

اما الصدر فقوله (ع):

« ان کان صرورة ثم مات في الحرم فقد اجزأ عنه حجة الاسلام».

واما الذيل فقوله (ع):

وان کان مات وهوصرورة قبل ان يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام».

حيث ان الصدر صريح في الاجزاء اذا مات في الحرم واما الذيل فان ظاهره انه لومات قبل الاحرام بقوله (ع) قبل ان يحرم جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الاسلام بمعنی انه لا يجزي منه اذا مات قبل الاحرام ومدلوله بحسب المفهوم انه لومات بعد الاحرام يجعل ما عنده في حجة الاسلام الظاهر في الکفاية، ومراد الاشعار دلالة الذيل بحسب المفهوم على قولهما.

وقدر رد هذا الوجه (قدس سره) بوجهين:

1- ان هذه الدلالة المفهومية معارضة بمفهوم صدر الرواية لان في صدرها ان کان صرورة ثم مات في الحرم اجزأ عنه حجة الاسلام».

ومفهومه اذا لم يمت في الحرم بل مات قبل الدخول فيه لايجزي عنه واطلاق المفهوم يشمل صورة الاحرام وعدم التلبس به وعليه فان بمقتضی هذه الدلالة المفهومية لوکان محرماً ولم يدخل في الحرم لا يجزي عنه. ووقوع المعارضة بين المفهومين يوجب اجمال الدلالة ومعه لا يتم الاستدلال بمفهوم الذيل.

ثم زاد فيه:

بان مفهوم الذيل مضافاً الی انه معارض بمفهوم الصدر يعارض صحيحة ضريس، وصحيحة زرارة ومرسل الفقيه.

اما صحيحة ضريس فان فيها قوله:« ان مات في الحرم فقد اجزأت عنه حجة الاسلام وان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام».

فان مدلول الذيل فيها منطوقاً: انه لومات قبل الدخول في الحرم لايجزي عنه وحيث ان اطلاقه يشمل عدم الاجزاء اذا مات قبل الدخول فيه اذا کان تلبس بالاحرام اولم يتلبس به فيدل علی عدم الاجزاء اذا احرم ولم يدخل في الحرم.

فالقول بالاجزاء اذا احرم ولوقبل ان يدخل في الحرم ينافيه.

واما صحيحة زرارة: ففيها:

 قلت: فان مات وهومحرم قبل ان ينتهي الی مكة؟ قال: يحج عنه ان کان حجة الاسلام ويعتمر انما هوشیء عليه.

فانه صريح في وجوب القضاء عند عدم الانتهاء الی مكة ولوتلبس بالاحرام ومقتضی الاطلاق انا شیء عن ترک استفصال الامام، وجوب القضاء عند عدم الانتهاء الی مكة سواء دخل في الحرم اولم يدخل. وعليه فان مفاده وجوب القضاء لمن تلبس بالاحرام ودخل في الحرم، وکذا من تلبس بالاحرام ولم يدخل في الحرم مادام لم ينتهي سفره الی مكة وعليه فتکون الفتوى بالاجزاء فيمن تلبس بالاحرام ولم يدخل الحرم مخالفاً لمقتضی الرواية.

نعم: ان مفهوم قوله(ع): يحج عنه  ان کان ... في جواب السائل عمن مات وهومحرم قبل ان ينتهي الی مكة... اولواحرم وانتهی الی مكة يجزي عنه ولا يقضي عنه، فمدلوله اعتبار امرين الاحرام والانتهاء الی مكة فاذا اضفنا اليه عن اعتبار الانتهاء الی مكة ، بعض الاحرام علی اعتباره في الاجزاء من غير دخل لدخول الحرم فيه.

وعليه فان فيها اشعار بل دلالة علی ما سلکه الشيخ وابن ادريس بناءً علی سقوط اعتبار الدخول في مكة عن الاعتبار بالتعارض.

واما مرسلة الفقيه فانه ليس فيها غير اعتبار دخول الحرم وهي مطلقة بحسب ظاهره بالنسبة الی الاحرام وعدمه.

فيعارض قول العلمي معها ايضاً.

هذا ثم انه يکفي في سقوط قول العلمي من اعتبار الاحرام دون الدخول في الحرم اعراض المشهور عنه.

وعليه فاذا مات قبل دخول الحرم فالوجه فيه عدم الاجزاء ولوکان محرماً.

الفرع الثالث من مسئلۀ 73:

قال صاحب العروة (قدس سره):

«..... والظاهر عدم الفرق بين كون الموت حال الإحرام أوبعد الإحلال، كما إذا مات بين الإحرامين،

 وقد يقال بعدم الفرق أيضاً بين كون الموت في الحلّ أوالحرم بعد كونه بعد الإحرام ودخول الحرم وهومشكل،

 لظهور الأخبار في الموت في الحرم، ... »[1]

استظهر (قدس سره) عدم الفرق فيمن مات بعد الاحرام ودخول الحرم بين من کان داخلاً في احرام العمرة اوالحج، وبين خرج عن احرام العمرة ومات قبل التلبس باحرام الحج.

وهوتام وفي محله لما مر من ان مقتضی النصوص في المقام التوسعة في مقام الاجزاء لمن لا يقدر علی اتمام الحج اذا احرم دخل في الحرم بمعنی اذا ادرک اول فعل من مناسک الحج ودخل في الحرم کمن اتم الحج في مقام الاجزاء ومنه فيشمله من اتم العمرة وخرج عن الاحرام  ومات قبل الابتداء بمناسک الحج وهومورد وفاق الاصحاب ولا کلام فيه.

واما ما نقله من القول بعدم الفرق بين الموت في الحل والموت في الحرم لمن احرم ودخل في الحرم. مثل ان بعد تلبسه بالاحرام ودخوله الحرم خرج من الحرم لحاجة اوخرج بعد الاتيان ببعض افعال العمرة اوافعال الحج ومات في خارج الحرم.

فانه (قدس سره) لا يلتزم به وافاد بانه مشکل لظهور الاخبار في الموت في الحرم قال السيد الحکيم.

« قال في الدروس:

«ولا فرق بين موته في الحل أوفي الحرم، محلا أومحرماً، كما لومات بين الإحرامين ..».

وفي المدارك:

«وإطلاق كلام المصنف وغيره يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يقع التلبس بإحرام الحج أوالعمرة، ولا بين أن يموت في الحل أوالحرم، محرماً أومحلا، كما لومات بين الإحرامين. وبهذا التعميم قطع المتأخرون.ولا بأس به ..».

ونحوه عن الحدائق.»[2]

و افاد السيد الحکيم ايضاً فى ذيل قول صاحب العروة: و هو مشکل لظهور أخبار الموت فى الحرم:

« كما صرح بذلك في صحيح ضريس.

 و في الجواهر:

 «أشكل عليهم:

بأن الحكم مخالف للأصول، فيجب الاقتصار فيه على المتيقن، و هو الموت في الحرم.

اللهم إلا أن يكون إجماعاً، كما هو مقتضى نسبته في الحدائق إلى الأصحاب. لكنه كما ترى..».

 و كأنه لم يعتن بالتصريح بالموت في الحرم في صحيح ضريس، لأن المفهوم منه الموت بعد الدخول في الحرم، كما عبر بذلك الأصحاب. لكنه غير ظاهر، فالأخذ بظاهر الصحيح متعين.»[3]

 


[1] . السيد اليزدي، العروة الوثقی، ج4، ص442.

[2] . السيد الحكيم، مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص209.

[3]. السيد الحكيم، مستمسک العروة، ج10، ص210

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان