English | فارسی
یکشنبه 20 اسفند 1396
تعداد بازدید: 1555
تعداد نظرات: 0

الاستصحاب / جلسه هشتاد و چهارم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هشتاد و چهارم

 

وقد افاد السيد الاستاذ قدس سره:

«وتحقيق الكلام علي نحو يرتفع به بعض الابهام:

ان لفظ النقض يسند الي الدار فيقال: «نقض الدار» ويفسر في كتب اللغة بهدم الدار، ويسند إلى الحبل ويفسر بحله ، ويسند إلى العظام ، فيقال : " نقض العظم " ويفسر بالكسر ،

ويسند إلى الحكم ، فيقال : " نقض الحكم " في قبال ابرامه ، ونص في اللغة على أنه مجاز . كما يقال : قولان متناقضان ، وغير ذلك ، كما أنه قد يفسر الانقاض بمعنى التصويت كما في مثل قوله تعالى : ( الذي أنقض ظهرك ) (سورة الشرح ـ الآية 3) فإنه فسر بالتصويت (كما في مجمع البيان للطبرسي ج5 ص508).

والذي يمكن الجزم به :

ان الكسر والهدم والحل والرفع كل ذلك ليس معنى للنقض ، وانما هو تفسير له باللازم أو المحقق لمفهومه .

والمعنى الجامع بين هذه الموارد جميعا هو ما يساوق التشتيت والنكث وفصل الاجزاء بعضها عن الاخر ، فنقض الشئ يرجع إلى رفع الهيئة الاتصالية وتشتيت الاجتماع الحاصل للاجزاء . وبذلك يكون نقض الدار بمعنى هدمها لأنه بالهدم تنعدم الهيئة الاجتماعية لاجزاء الدار من غرفة وسطح وصحن وغير ذلك .

كما أن نقض العظم يكون بكسره لأنه يفصل اجزاء العظم بعضها عن الاخر .

ومعنى نقض الحبل نكثه وحله . ومثله نقض الغزل وهكذا .

وبالجملة :

النقض هو اعدام الهيئة التركيبية ورفع الاتصال بين الاجزاء ولعله مراد الشيخ ( رحمه الله ) من انه رفع الهيئة الاتصالية .

وعليه ، فاسناد النقض إلى ما لا أجزاء له كالحكم والبيعة والعهد واليقين ، اسناد مجازي ، والمصحح له أحد وجهين :

الوجه الأول :

ان يلحظ استمرار وجود الشئ ، فتكون له وحدة تركيبية بلحاظ الاجزاء التدريجية المتصلة ، فان الموجود التدريجي المتصل وجود واحد ذو اجزاء بلحاظ تعدد آنات الزمان ، ويكون المراد من نقضه قطع الاستمرار وعدم الحاق الاجزاء المفروضة المقدرة بالاجزاء المتقدمة ، فيصدق النقض بنحو المجاز بهذه الملاحظة ، ولا يكون صدقه حقيقيا ، لعدم تحقق الاجزاء اللاحقة ، بل ليس إلا مجرد الفرض والتقدير .

والوجه الثاني : أن يكون بلحاظ عدم ترتب الأثر على المنقوض ، فيشابه المنقوض حقيقة من هذه الجهة .

ولكن المتعين هو الأول من الوجهين .

إذ الثاني غير مطرد ، إذ نفي الأثر مع عدم إلغاء الهيئة التركيبية للشئ المركب حقيقة لا يطلق بلحاظه النقض ولو بنحو المجاز ، فالمصحح يتعين أن يكون هو الأول .

ثم لا يخفى عليك:

انه لا يعتبر أن يكون متعلق النقض مما فيه إبرام فعلا ، لصدق النقض بدونه ، كما لو كان صف من اشخاص واقفين بلا استحكام وإبرام فيه ، فتفرقة افراد الصف نقض للصف مع عدم الابرام . ولعله مما يشهد لما ذكرنا :

ان أهل اللغة يفسرون نقض الحكم برفعه في مقابل ابرامه ، فيجعلون الابرام في عرض النقض لا في مرحلة سابقة عليه .

كما لا يعتبر فيه الاستحكام أو الاستمساك ، فان جميع ذلك لزوم ما لا يلزم ، لصدق النقض بدونه جزما كمثال الصف المتقدم .

وبالجملة :

لا يعتبر في متعلق النقض شئ مما ذكر من الابرام أو الاستحكام أو التماسك ، بل المعتبر كونه ذا اجزاء ، فانفصام وحدته التركيبية وانفصال اجزائه بعضها عن بعض وتشتتها يعد نقضا .

وقد عرفت أن صدق النقض فيما لا اجزاء له كالحكم والعهد انما يكون بنحو المجاز بلحاظ الوحدة الاستمرارية .

وبذلك يظهر :

ان صدق النقض في مورد اليقين يكون مجازيا ، لأنه لا اجزاء له ، فلا بد من ملاحظة وحدته الاستمرارية ، فرفع اليد عن استمراره يكون نقضا له .

ولا يخفى ان رفع اليد عن استمراره وانقطاع الاتصال في عمود الزمان ينشأ . .

تارة : من انتهاء أمد الشئ لتحديد ثبوته بأمد خاص ، كالزوجية المنقطعة بعد انتهاء الزمن .

وأخرى : من وجود ما يرفعه بحيث لولاه لاستمر وجوده لعدم تحديده بأمد معين .

ونقض الشئ بلحاظ عدم استمراره انما يصدق في المورد الثاني لا المورد الأول ، فلا يكون ارتفاع الطهارة الموقتة بوقت خاص بعد حصول الوقت نقضا لها .

واما ارتفاعها بالحدث القاطع لاستمرارها فيعد نقضا لها . كما أن انتهاء الصلاة بالسلام والخروج عن الصلاة به لا يكون نقضا للصلاة ، لكن الخروج عن الصلاة بالحدث يكون نقضا لها . والزوجية لا تنتقض بانتهاء المدة ، لكنها تنتقض بالفسخ أو الطلاق ، كما أن ملكية البطون للوقف لا تنتقض بانعدام البطن ، ولكن الملكية تنتقض بالفسخ والكفر في بعض الموارد . وهذا واضح لا غبار عليه .

وعلى هذا نقول :

ان صدق نقض اليقين بلحاظ وحدته الاستمرارية – كما عرفت - وبما أن اليقين يتبع المتيقن ، فاستمراره باستمرار وجود اليقين وارتفاعه بارتفاع المتيقن .

وعليه ، فارتفاع اليقين تارة :

يكون لاجل ارتفاع المتيقن من جهة انتهاء أمده وتمامية استعداده للبقاء .

وأخرى : لارتفاع المتيقن من جهة تحقق ما يرفعه مع استعداده للبقاء لولا الرافع .

وانتقاض اليقين انما يصدق في الصورة الثانية دون الأولى .

لما عرفت:

من أن ارتفاع الشئ لعدم مقتضيه وانتهاء أمده لا يعد نقضا . وبما أن الظاهر من قوله : " ولا ينقض اليقين بالشك " كون مورد الاستصحاب هو الشك في البقاء أو الانتقاض ودوران الامر بينهما ، بحيث يكون أحد طرفي الاحتمال هو البقاء والطرف الاخر الانتقاض ، كان مقتضى ذلك اختصاص النص بمورد الشك في البقاء من جهة الشك في الرافع المستلزم للشك في الانتقاض .

إذ مع الشك في البقاء من جهة الشك في قصور المقتضي وانتهاء أمده لا انتقاض قطعا ، بمعنى انه يعلم بعدم الانتقاض ، إما للارتفاع بانتهاء الأمد واما لعدم الارتفاع ، وكلاهما لا يعد انتقاضا ، فلا يكون مشمولا لدليل الاستصحاب .

وبهذا البيان يتضح :

اختصاص النص بمورد الشك في الرافع كما ذهب إليه الشيخ ( رحمه الله ) . وتبعه عليه المحقق النائيني بعد بيان مراد الشيخ بما يقرب مما انتهينا إليه بواسطة هذا البيان ، وسيتضح ذلك انشاء الله تعالى .

ومن ذلك يشكل جريان الاستصحاب في جميع موارد الشك في الموضوع وستعرف هذه الخصوصيات تدريجا .

ومما بيناه يتضح ان ما أفاده صاحب الكفاية - من صدق النقض مطلقا بملاحظة ما اليقين من الاستحكام ، ولذا يقال : " انتقض اليقين باشتعال السراج " إذا انطفأ لانتهاء نفطه - مثلا - ، ولا يلحظ في صدق النقض قابلية الشئ للاستمرار ، ولذا لا يصدق : " نقضت الحجر من مكانه " - . في غير محله .

فإنه مضافا إلى التشكيك في تصور الاستحكام بالنسبة إلى اليقين ، ان النقض لا يصدق بلحاظ الاستحكام جزما ، فإنه لا يصدق النقض على رفع الحجر المثبت في الأرض بنحو مستحكم جدا ، فلا يقال لرفعه انه نقض ، بل النقض - كما عرفت انما يصدق بلحاظ فت الاجزاء المتصلة للمركب اما حقيقة أو مسامحة .

واما دعوى صدق النقض في مثال السراج فقد عرفت ما فيها ، ولم يثبت ركاكة صدق النقض في مثال الحجر إذا كان الملحوظ انتقاض . استمرار.[1]

 

 


[1] . الشهید السید عبدالصاحب الحکیم، منقی الاصول تقریر البحث السید محمد الروحانی، ج6، ص 55-57.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان