بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هشتاد و پنجم
و افاد السيد الحکيم ايضاً فى ذيل قول صاحب العروة: و هو مشکل لظهور أخبار الموت فى الحرم:
« كما صرح بذلك في صحيح ضريس.
و في الجواهر:
«أشكل عليهم:
بأن الحكم مخالف للأصول، فيجب الاقتصار فيه على المتيقن، و هو الموت في الحرم.
اللهم إلا أن يكون إجماعاً، كما هو مقتضى نسبته في الحدائق إلى الأصحاب. لكنه كما ترى..».
و كأنه لم يعتن بالتصريح بالموت في الحرم في صحيح ضريس، لأن المفهوم منه الموت بعد الدخول في الحرم، كما عبر بذلك الأصحاب. لكنه غير ظاهر، فالأخذ بظاهر الصحيح متعين.»[1]
و افاد السيد الخوئی (قدس سره) فى ذيل قوله: و هو مشکل لظهور الاخبار... «ما ذكره و ان كان أحوط، و لكن لا يبعد الاجزاء إذا مات في الخارج، إذ لا خصوصية للموت في الحرم، و الموت في الحرم انما جعل مقابلا للموت خارج الحرم في النص باعتبار انه ان مات بعد الدخول في الحرم يجزي و ان مات قبل الدخول في الحرم لا يجزي.
فموضوع القضاء و عدم الاجزاء هو الموت قبل الدخول في الحرم و لا يشمل الموت خارج الحرم بعد الدخول فيه و الخروج منه.
و أوضح من ذلك:
دلالة صحيح زرارة حيث لم يؤخذ في الاجزاء الموت في مكة لأن المذكور فيه الموت قبل الانتهاء إلى مكة و يدل بمفهومه على الاجزاء لو مات بعد الانتهاء إلى مكة و مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين ما لو مات في الحرم أو مات في خارجه بعد الدخول فيه.
فتلخص من جميع ما تقدم:
انه لو مات من استقر عليه الحج قبل الإحرام يجب الحج عنه و كذا لو مات بعد الإحرام و قبل الدخول في الحرم كما لا ريب في الاجزاء ان مات بعدهما.»[2]
هذا و قد افاد السيد البروجردی فی حاشية له فی ذيل قول صاحب العروة:
و قد يقال بعدم الفرق ايضاً بين کون الموت فی الحل او الحرم...:
«هذا لا يخلو عن رجحان».
و يمکن ان يقال:
انه قد مر ان مدلول الروايات الواردة فی الباب التوسعة فی الاجزاء فان مقتضی القاعدة اجزاء الماتي به من الحج عن المأمور به و اذا لم يات بافعال الحج من ابتدائه الی نهايته فلا وجه للاجزاء الا ان هذه الاخبار تتکفل للاجزاء و الکفاية اذا اتی ببعض الافعال ولو کان هذا البعض الاحرام و الوصول الی الحرم، و عليه تکون مثل اخبار (من ادرک) الدالة علی کفاية الايتان برکته فی الوقت عن الاتيان بتمام الصلاة فی الوقت. الا ان مدلول ذاک الاخبار التوسعة فی الوقت، و مدلول هذه الاخبار التوسعة فی الاجزاء و عليه فان المعيار فيه الشروع فی اعمال الحج بالاحرام و الوصول الی الحرم فما بعده الافعال، افعال الحج، او افعال العمرة، او بينهما فی حال الاحرام، او بعد الخروج عن احرام العمرة و قيل الاتيان بافعال الحج، فی حال کونه فی مکة او غير مکة، فيما خرج عن الحرم بعد ذلک او لم يخرج فانه يجزي مادام لا ينصرف عن الحج.
و عليه:
فانه لا موضوعية للموت فی الحرم بل الموضوعية فی المقام للموت بعد دخول الحرم و هو يشمل دخول الحرم فما بعد.
و هذه الضابطة مذکورة فی صحيحة زرارة بقوله: >فان مات و هو محرم قبل ان ينتهي الی مکة<. حيث حکم الامام (ع) بالاجزاء بمقتضی المفهوم فيما کان الموت بعد الدخول فی مكة. و عدم الاجزاء قبل ان ينتهي اليها.
فالمعيار للاجزاء و عدم الاجزاء عنوان بعد دخول الحرم و قبل دخول الحرم، کما أنَّ المعيار فی صحيحة زراة قبل الانتهاء الی مكة و بعد الإنتهاء اليه کما افاده السيد الخوئی (قدس سره) فيما مر من کلامه.
و الحاصل: ان الموضوعية ليست للموت فی الحرم، بل الموضوعية للاجزاء الموت بعد دخول الحرم و لعدم الاجزاء قبل دخول الحرم.
الفرع الرابع: ـ من مسألة 73 ـ
قال صاحب العروة (قدس سره):
« و الظاهر عدم الفرق بين حجّ التمتّع و القران و الإفراد، كما أنّ الظاهر أنّه لو مات في أثناء عمرة التمتّع أجزأه عن حجّه أيضاً،
بل لا يبعد الإجزاء إذا مات في أثناء حجّ القرآن أو الإفراد عن عمرتهما و بالعكس،
لكنّه مشكل:
لأنّ الحجّ و العمرة فيهما عملان مستقلّان بخلاف حجّ التمتّع فإنّ العمرة فيه داخلة في الحجّ، فهما عمل واحد،.... »[3]
و ما افاده (قدس سره) يشتمل علی امرين:
1- عدم الفرق بين اقسام الحج فی الاجزاء اذا مات بعد الاحرام و دخول الحرم.
و افاد السيد الحکيم (قدس سره): کما تقدم فی المدارک و عن الحدائق لظاهر النصوص المتقدمة.
و مراده (قدس سره) ما مرَّ عن المدارک في ذيل کلام الشهيد فی الدروس:
«و لا فرق بين موته فی الحل او فی الحرم محلاً او محرماً کما لو مات بين الإحرامين»
قال (قدس سره):
«و اطلاق کلام المصنف و غيره يقتضی عدم الفرق فی ذلک بين ان يقع التلبس باحرام الحج او العمرة و لا بين أنْ يموت فی الحل او الحرم محرماً او محلاً کما لومات بين الإحرامين، و بهذا التعميم قطع المتأخرون و لا بأس به».
و مثله عن الحدائق.
و قد استظهر السيد الحکيم (قدس سره) منه عدم الفرق فی الاجزاء اذا مات بعد الاحرام و دخول الحرم بين اقسام الحج من التمتع و القرآن و الافراد و بلا فرق بين الاخيرين بين ما اذا مات فی اثنائهما عن عمرتهما و بالعکس کما لا يری صاحب العروة بعداً فيه ابتداً.
و المهم فی کلام صاحب المدارک (قدس سره) باطلاقه الشامل للموت حال الحج او حال العمرة و بلا تقييد فی الاخير بعمرة التمتع ما ادعاه (قدس سره) من قطع المتأخرين به.
2- رجوع صاحب العروة (قدس سره) عما نفی البعد عنه من التعميم بانه غير جار فی حج القران و الافراد و انه لومات فی اثناء حج القرآن او الافراد فانه لا يجزی عن عمرتهما بمقتضی هذه الاخبار.
و افاد فی وجه نفی التعميم:
ان الحج و العمرة فی القرآن و الافراد ليسا عملاً واحداً بل انهما عملان مستقلان». بخلاف التمتع فان العمرة فيه داخله فی الحج و انهما عمل واحد.
[1]. السيد الحكيم، مستمسک العروة، ج10، ص210
[2]. السيد الخوئي، معتمد العروة الوثقی، ج1، ص258.
[3]. السيد الزدي، العروة الوثقی، ج4، ص442.