English | فارسی
ﺳﻪشنبه 22 اسفند 1396
تعداد بازدید: 1576
تعداد نظرات: 0

في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه هشتاد و ششم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هشتاد و ششم

 

و افاد السيد الحکيم (قدس سره).

« الروايات واردة في الحج، فإلحاق عمرة القران و الافراد به محتاج الى دليل. و إلحاق عمرة التمتع به كان من جهة أنها كالجزء من الحج، و هذا لا يطرد في العمرة المذكورة، فإلحاقها بالحج غير ظاهر. ». [1]

وافاد السيد الخوئی (قدس سره) فی ذيل قول صاحب العروة: «و الظاهر عدم الفرق بين حج التمتع و القرآن و الافراد»:

« لأن العبرة في الاجزاء يكون الحجة حجة الإسلام من دون فرق بين أقسام الحج، كما انه لا مانع من الحكم بالاجزاء عن حجة الإسلام إذا مات في أثناء عمرة التمتع، لأن حجة الإسلام عمل واحد مركب من العمرة و الحج.

و أما العمرة المفردة لو مات في أثنائها فالظاهر عدم الاجزاء لانه على خلاف القاعدة و المفروض انه لم يأت بالمأمور به و انما أحرم و دخل الحرم و لم يأت ببقية الأعمال و اجزاء ذلك عن بقية الاعمال يحتاج إلى دليل، و النص خاص بالحج و لا يشمل العمرة المفردة.

و أما من كانت وظيفته حج القران و الافراد و مات في أثناء الحج فيجزي عن حجه لإطلاق النصوص. و إما الاجزاء عن عمرتهما فمشكل لان الحج و العمرة فيهما عملان مستقلان و اجزاء أحدهما عن الأخر يحتاج إلى الدليل، و الدليل انما قام بالنسبة إلى العمل الواحد و هو حج التمتع فإن العمرة فيه داخلة في الحج و هما عمل واحد. ».[2]

الفرع الخامس ـ من مسأله 73-

قال صاحب العروة قدس سره

«... ثم الظاهر اختصاص حكم الإجزاء بحجة الإسلام فلا يجري الحكم في حج النذر والإفساد إذا مات في الأثناء ، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضا ، وإن احتمله بعضهم.»[3]

قال السيد الحكيم في المستمسك:

«لاختصاص النصوص بحجة‌ الاسلام، والتعدي اليها محتاج الی الدليل.»

وافاد في ذيل قوله: (بل لا يجري في العمرة المفردة ايضاً وان احتمله بعضهم:

«قد عرفت تصريح المدارك بالعمرة، واطلاقه يقتضي العموم للمفردة، وكذا حكي عن الحدائق وعرفت اشكاله.»

ونظره قدس سره الي ما مر في كلام صاحب المدارك: «واطلاق كلام المصنف وغيره يقتضي عدم الفرق في ذلك بين ان يقع التلبس باحرام الحج او العمرة... »[4]

ان الظاهر ان الاستناد اليه في غير محله

وذلك: لأنه انما يقرر الاطلاق في كلام الشهيد في الدروس، وكلامه هناك:

«لا فرق بين موته في الحل او في الحرم محلاً او محرماً كما لو مات بين الاحرامين.»

وهو ظاهر في الموت في حجة الاسلام بلا فرق بين ان يكون في المراحل المختلفة منها، وصاحب المدارك لا يفسر الا ذلك، ولا ظهور في كلام الشهيد في اطلاق القول بالاجزاء حتي في مثل العمرة المفردة.

 


[1]. السيد الحكيم، مستمسک العروة، ج10، ص210.

[2]. السيد الخوئي، معتمد العروة الوثقی، ج1، ص259.

[3] . العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص443.

[4] . السيد محسن الحكيم، مستمسك العروة الوثقي، ج10، ص211.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان