English | فارسی
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396
تعداد بازدید: 360
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه صــد و هــشــت

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه صــد و هــشت


اما جهة السند فيها:

فرواه الکليني عن العدة عن احمد بن محمد، والمراد من احمد بن محمد هنا احمد بن محمد بن عيسی واما احمد بن محمد بن خالد البرقي، والعدة التي روی عنهما بينهم ثقاة.

اما احمد بن محمد بن عيسی، ابو جعفر الاشعري القمي قال النجاشي: «شيخ القميين ووجههم». وقال العلامة: « وکان ثقة». وهو من الطبقة السابعة

واما احمد بن محمد بن خالد البرقي، فوثقه الشيخ في الفهرست و وثقه النجاشي. وهو من الطبقة السابعة ايضاً.

وهما رويا عن الحسين بن سعيد الاهوازي، وثقه الشيخ في کتابيه والعلامة. وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن فضالة، وهو فضالة بن ايوب الازدي، وثقه الشيخ في رجاله، وقال النجاشي: «ثقۀ في حديثه» حسب ما نقله صاحب الوسائل وان لم يکن ذلک في النسخ المطبوعة من رجال النجاشي، ووثقه العلامة. وهو من الطبقة السادسة ايضاً.

وهو رواه عن القاسم بن بريد، وهو القاسم بن بريد بن معاوية العجلي، وثقه النجاشي والعلامة. وهو من الطبقة الخامسة.

وهو رواه عن محمد بن مسلم، وهو محمد بن مسلم بن رياح الاوقص الطحان، قال النجاشي: «من اوثق الناس» وکذا العلامة. وهو من الطبقة الرابعة.

فالرواية صحيحة

الثاني:

ما رواه الشيخ (قدس سره) باسناده عن موسی بن القاسم، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال:

وإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فان عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له .[1]

اما جهة الدلالة فيها:

فان الموضوع لوجوب ان يحج عنه من ماله صرورة، من کان موسراً وحال بينه وبين الحج مرض او حصر او امر يعذره الله فيه.

وظاهره: ان الموضوع من تمت الاستطاعة له ولکن مع کونه موسراً لا يتمکن من الاتيان بالحج مباشرة لمرض او حصر.

واما من لا يکون مسبوقاً بالاستطاعة، وعرض له المرض او الحصر، ثم وجد التمکن المالي، فليست الرواية ظاهرة في وجوب الاستنابة عليه.

اما جهة السند فيها:

فرواه الشيخ باسناده عن موسی بن القاسم، واسناد الشيخ الی موسی بن القاسم صحيح في التهذيبين.

واما موسی بن القاسم هو موسی ابن القاسم بن معاوية بن وهب البجلي، قال فيه النجاشي: «ثقة ثقة»، ووثقه الشيخ في الرجال وکذا العلامة. وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن ابن ابي عمير، وهو غني عن التوثيق ومن الطبقة السادسة.

وهو رواه عن حماد، وهو حماد بن عثمان بن زياد الرواسي ـ المعروف بحماد بن عثمان الناب. قال فيه النجاشي: «ثقة جليل القدر». ووثقه الشيخ في الفهرست وکذا العلامة. وهو من اصحاب اجماع الکشي، ومن الطبقة الخامسة.

وهو رواه عن الحلبي، وهو محمد بن علي بن ابي شعبة، ابوجعفر، قال النجاشي: «وجه اصحابنا وفقيههم والثقة الذي لا يطعن عليه هو واخوته عبيد الله وعمران وعبدالاعلی».

ووثقه الشيخ في الفهرست وکذا العلامة في الخلاصة. وهو من الطبقة الرابعة.

والرواية صحيحة.

ويمکن ان يقال:

ان الاستطاعة علی مرّ هي الاستطاعة العرفية علی ما هو مقتضی الاستظهار من الآية الشريفة والروايات الواردة في تفسيرها.

وهذه الاستطاعة تتحقق بالتمکن المالي، والتمکن البدني والتمکن الطريقي علی ما عرفت بمقتضی الاخبار ومنها ما استدل به السيد الخوئي (قدس سره) لما التزم به من اعتبار الاستطاعة البدنية نظير صحيحة هشام من تفسير السبيل «من کان صحيحاً في بدنه مخلی سربه، له زاد و راحلة.»

وکذا صحيحة محمد بن يحيی الخثعمي في تفسيره: «من کان صحيحاً في بدنه، مخلى سربه، له زاد و راحلة فهو ممن يستطيع الحج.»

ونظائرها من الاخبار.

ومقتضاها: ان الاستطاعة هي التمکن الحاصل من الزاد و الراحلة وصحة البدن، وتخلية السرب، ومع تحقق بعضها وعدم تحقق الاخر لا تتحقق الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج.

وبناءً عليه فان من لا يقدر علی الرکوب لمرض في بدنه ولکنه يتمکن من السفر علی المحمل او الکنيسة، او يتمکن مع مصاحبة خادم ولکن ليس له مال للسفر علی المحمل او الکنيسة او مع مصاحبة خادم، فانه لا يتحقق في مورده الاستطاعة المالية، ولا يفرق بين ان يکون اسناد عدم تمکنه من السفر الی المرض او الی فقد المال وعليه فليس موضوعاً لوجوب الاستنابة للحج.

والمهم هنا انه ليس في الاستطاعة المقتضية للحج انفکاک بين الاستطاعة المالية والاستطاعة البدنية، والاستطاعة الطريقية بمعنی وجوب الحج عند الاستطاعة المالية وان لم تکن عنده الصحة في البدن او الامن في الطريق، وان وجب الحج بها مقتضی وجوب النيابة، بل ان الاستطاعة انما تحاسب بمجموع ما يعتبر فيهما حسب مقتضی الصحيحتين السابقتين.

هذا مع ان وجوب الاستنابة انما يتحقق بعد فرض الاستطاعة الموجبة للحج ولا معنی له الا بعد استقرار الحج علی ذمة المکلف وعدم اتيانه به في سنة الاستطاعة، ضرورة ان مع انتفاء الصحة في البدن في عام الاستطاعة المانع عن اتيانه بالحج لا يتحقق في مورده الاستطاعة المقتضية للحج حتی اذا کان قبل المبادرة الی السفر في اشهر الحج.

ومقتضی صحيحة هشام بن الحکم بقوله (علیه السلام): «لو ان رجلاً اراد الحج فعرض له مرض او خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلاً من ماله ثم ليبعثه مکانه».[2] وجوب الاستنابة عند ارادة الحج، وارادة الحج ظاهرة في کونها بعد تحقق الاستطاعة وبعد استقرار الحج عليه، ولا يراد منها ارادة الحج في سنة الاستطاعة، اذ لو فرض تحقق التمکن المالي والتمکن الطريقي في سنة الاستطاعة وعرض له سقم مانع عن السفر، فانه لا يجب عليه الحج لعدم تحقق الاستطاعة المقتضية للحج في نفس سنته وهو ليس موضوعاً لوجوب الاستنابة.

وکذا بالنسبة الی قوله (علیه السلام) «وان کان موسراً وحال بينه وبين الحج مرض او حصر او امر يعذره الله فيه، فان عليه ان يحج عنه من ماله صرورة لا مال له،»[3] ضرورة ان العذر انما يقع في مقام الاتيان بالواجب، والوجوب انما يثبت عند تحقق الاستطاعة بالمعنی المطلق. فينحصر مورد الاستنابة، بصورة استقرار الحج وعدم الاقدام باتيانه في سنته من غير عذر ثم عرض له سقم، او مانع في الطريق يمنعه عن الاتيان بما استقر عليه من الحج فيجب عليه الاستنابة.

وعليه فما افاده السيد الخوئي (قدس سره) من وجوب الاستطاعة لمن تمکن من الحج لو لم يکن فيه مرض او سقم، ومعه لا يتمکن الا باضافة الرکوب علی الکنيسة او المحمل، او مصاحبة اخر ولم يکن له تمکن مالي لهذه الاضافة کان موضوعاً لوجوب الاستنابة لا يتم المساعدة عليه.

قال صاحب العروة:

«مسألة 62:

ويشترط أيضا الاستطاعة الزمانية ، فلو كان الوقت ضيقا لا يمكنه الوصول إلى الحج أو أمكن لكن بمشقة شديدة لم يجب ، وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب وإلا فلا .[4]

وفي کشف اللثام انه اجماع ونسبه في التذکرة الی علمائنا

وقال النراقي في المستند:

«للاجماع ، وفقد الاستطاعة ، ولزوم الحرج والعسر ، وكونه مما يعذره الله تعالى فيه ، كما صرح به في بعض الأخبار .»[5]

قال السيد الحکيم (قدس سره) بعد نقله:

«والعمدة الاول ـ الاجماع ـ والاخير ـ لزوم الحرج والعسر ـ اما الثاني ـ فقد الاستطاعة فمشکل بعد تفسير الاستطاعة بالزاد و الراحلة وغيرهما مما لا يدخل فيه الزمان.

اللهم الا يکون مفهوماً من سياق ادلة التفسير.

واما الثالث ـ لزوم العسر و الحرج ـ فانما يجدي في رفع التکليف لا في رفع الملاک الا ان يرجع الی الاخير کما اشرنا اليه آنفاً ويأتي ايضاً.»

وافاد بعد ذلک في ذيل قول صاحب العروة: (... او أمکن لکن بمشقة شديدة لم يجب.. ):

«لما عرفت وياتي من ان ادلة نفي الحرج وان لم تکن نافية لملاک الحکم في الواجبات والمحرمات الحرجية غير الحج، لکنها في الحج رافعة لملاکه، فان من مقدمات الاستطاعة ـ التي هي شرط الوجوب ـ عدم لزوم الحرج، ولذلک بنى الاصحاب علی انتفائها في کثير من الموارد التی يکون وجوب الحج فيها حرجياً، يتضح ذلک بملاحظة ما تقدم في فروع الاستطاعة المالية.»[6]



[1] . وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 24 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص63، الحديث 14248/2.

[2] . وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 24 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص64، الحديث 14251/5.

[3] . وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 24 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص63، الحديث 14248/2.

[4] . العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص 416.

[5] . المولي احمد النراقي، مستند الشيعة، ج11، ص65.

[6] . السيد محسن الحكيم، مستمسك العروة الوثقي، ج10، ص163.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان