English | فارسی
شنبه 18 فروردین 1397
تعداد بازدید: 1426
تعداد نظرات: 0

في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه هشتاد و نهم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هشتاد و نهم

 

 

و قد افاد السید الحکیم (قدس سره) فی ذیل قول صاحب العروۀ:

« وإما بحمل الأمر بالقضاء على القدر المشترك واستفادة الوجوب فيمن استقر عليه من الخارج.  وهذا هو الأظهر ... »

بعد ان اکد ان الدلیل الذی یستفاد منه الوجوب فیمن استقر علیه هو الاجماع الاصحاب.

«كما تقدم عن الجواهر . وقد عرفت : أن الأظهر أن النصوص واردة في من استقر الحج بذمته ، وأن الأمر بالقضاء للوجوب لا غير.

ثم أنه لو بني على إطلاق النصوص ، فحمل الأمر بالقضاء على القدر المشترك خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة ، وهي مفقودة ، فيتعين الوجه الأول ، كما عليه الجماعة».[1]

وافاد السید الخوئی (قدس سره) فی ذیل قول صاحب العروۀ.

 «وجهان، بل قولان»:

«الظاهر عدم الفرق في الحكم المذكور بين من استقر عليه الحج وبين من لم يستقر عليه لاطلاق النصوص وعدم اختصاصها بمن استقر الحج عليه، فمن لم يستقر الحج عليه إذا مات في عام الاستطاعة بعد الاحرام ودخول الحرم أجزائه عن حجة الاسلام ولا يجب القضاء عنه.

 وإما إذا مات قبل ذلك فيقضى عنه لاطلاق قوله ( ع ) في صحيح ضريس في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق ... وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام.

ولا مانع من الالتزام بوجوب القضاء عنه إلا ما قيل:

من أن الموت في عام الاستطاعة يكشف عن عدم الاستطاعة كما إذا عرض عارض آخر غير الموت في عام الاستطاعة أو مات في بلده فإن ذلك يكشف عن عدم الاستطاعة فلا موضوع لوجوب القضاء عنه.

وقوله (ع): «فليقض عنه وليه» يحمل على الجامع بين الوجوب والاستحباب.

وإنما التزمنا بوجوب القضاء عمن استقر الحج عليه لدليل خارجي آخر كالاجماع ونحوه .

وفيه:

أن انكشاف عدم الاستطاعة بالموت في أثناء الطريق عام الاستطاعة وإن كان أمرا صحيحا في نفسه ولكن مع ذلك لا ينافي وجوب القضاء في خصوص من أحرم ومات.

واختصاص الحكم بوجوب القضاء بمن استقر الحج عليه ، بلا موجب بعد اطلاق النصوص خصوصا أن أكثر من يخرج إلى الحج لا سيما في الأزمنة السابقة ممن استطاع في نفس السنة التي حج فيها.

فقوله (ع): إن مات دون الحرم فليقض عنه وليه: يشمل من لم يستقر الحج عليه ولا سيما بملاحظة كثرة ذلك في الزمان السابق.

وبالجملة:

مقتضى اطلاق النص وجوب القضاء عمن لم يستقر الحج عليه إذا مات بعد الاحرام وقبل الدخول في الحرم ، ولا اجماع على عدم الوجوب.

ولا مانع من الالتزام بذلك فإنه حكم تعبدي يؤخذ به حسب ما يقتضيه اطلاق الدليل ولا موجب للتقييد بمن استقر الحج عليه.

بل لا يبعد القول بوجوب القضاء لو مات قبل الاحرام ويخرج مصارفه من جمله وزاده ونفقته كما في صحيح بريد العجلي المتقدم ولا يخرج من صلب ماله قال (ع): وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام.

والحاصل:

مقتضى التعبد بظاهر النص: إن مات قبل الاحرام يصرف ما معه من الجمل والزاد والنفقة في الحج عنه وإن كان ممن لم يستقر الحج عليه ، وإن لم يكن معه مال من الجمل والزاد والنفقة فلا يخرج من صلب المال.

فتحصل من مجموع ما ذكرنا:

إن من لم يستقر الحج أن خرج حاجا ومات بعد الاحرام والحرم فلا ريب في الاجزاء ولا يجب القضاء عنه وإن مات بعد الاحرام وقبل دخول الحرم يجب القضاء عنه ، وإن خرج حاجا ومات قبل الاحرام يصرف جمله وزاده ونفقته التي أخذها معه في حج الاسلام كما في صحيح بريد ولا يخرج من صلب ماله.

نعم إذا مات في بلده لا يجب القضاء عنه ويكشف الموت عن عدم الاستطاعة»[2]

وافاد المحقق العراقی (قدس سره) فی حاشیته فی ذیل قول صاحب العروه: وجهان، بل قولان:

« والأولى أن يقال إن الأخبار المزبورة في مقام كيفية الاجتزاء بحجه عما في ذمته بلا نظر إلى كون اشتغال ذمته بنحو اللزوم أو الاستحباب وحينئذ فقضية عدم استقرار وجوبه إذا كان اشتغال ذمته بالحج ندبيا فلا يقتضي ذلك الاجتزاء به فريضة ولازمه كون الأمر بقضائه أيضا تبع هذه القضية فمع عدم استقرار الحج لا يجدي مثل هذا الأمر في وجوب قضائه كما هو ظاهر والله العالم .»[3]

 


[1]. السيد محسن الحكيم، مستمسك العروة الوثقي، ج10، ص212.

[2]. مستند العروة الوثقي، السيد الخوئي، كتاب الحج، ج1، ص261 - 262.

[3] . العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص443 - 444.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان