English | فارسی
دوشنبه 20 فروردین 1397
تعداد بازدید: 1426
تعداد نظرات: 0

في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه نود و یکم

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه نود و یکم

 

ويمكن ان يلاحظ فيه:

ان اساس هذه الدعوى كون مفاد هذه الاخبار التعبد بالاجزاء في صورة عدم استقرار الحج اذا احرم ودخل الحرم ومات ووجوب القضاء اذا مات قبل ذلك. وان كان على خلاف القاعدة في باب الاجزاء وفي باب القضاء.

ومستند الالتزام بهذه التعبد في هذه الاخبار دعوى اطلاقها للموردين ولكن تمام الكلام في ثبوت هذا الاطلاق.

وذلك:

لان في الالتزام بالتعبد بمقتضى دعوى الاطلاق محاذير:

الاول

انه هل يمكن الالتزام بخلاف مقتضى القاعدة، في باب الاجزاء، وفي باب القضاء، وكذا في باب الاستطاعة المقتضية للحج، حيث ان الاستطاعة الزمانية كالاستطاعة السربية والاستطاعة المالية شرط لوجوب الحج ومع انتفاء الشرط ينتفي المشروط، والالتزام بعدم انتفاء المشروط في خصوص الاستطاعة الزمانية خلاف للقاعدة.

وكذا التفريق بين هذه الجهات من الاستطاعة.

وايضاً صرف مؤونة الحج عنه في مورد عدم الاستقرار الظاهر في عدم وجوب الحج عن اصل ماله بلا استيذان من الورثة، فهو خلاف للقاعدة، وكذا تقديمه على اداء الدين الواجب عليه.

فهل يمكن رفع اليد عن جميع هذه الاحكام المستفادة من الآية والروايات المتعددة بصرف دعوى التعبد المستند بالاطلاق؟

وثانياً:

ان ثبوت الاطلاق وانعقاده يبتني علي تمامية جريان مقدمات الحكمة ومن جملتها كون المتكلم في مقام البيان.

وفي المقام مع التصريح فيها بالاجزاء والقضاء والسقوط عن الذمة‌ واخراج مؤونة‌ القضاء عن اصل المال وامثاله من القرائن الصريحة‌ في الاخبار كيف يمكن احراز كون المتكلم في مقام بيان الحكم العام للمستقر وغيره؟

ومن الواضح ان مع الشك في كون المتكلم في مقام بيان جهة‌كان مقتضى القاعدة عدم كونه في مقام البيان لها. وهذه القرائن لو لم يوجب احراز عدم كونه في مقام البيان لهذه الجهة، فلا اقل من انه يوجب الشك لنا في ذلك.

وقد مر في حاشية ‌المحقق العراقي (قدس سره) ما يوهم ذلك. وهو ان هذه الاخبار في مقام بيان كيفية الاجتزاء بحجة عما في ذمته.

فيمكن دعوي انها في مقام البيان بالنسبة الى التعبد بالتوسعة في الاجزاء لمن كان الحج علي ذمته. وقد صرح به في صحيحة زرارة بقوله (ع)‌انما هو شئ عليه وقد مر في كلام السيد الحكيم: ان النصوص واردة في مقام جعل البدل عن الواجب، فلا تدل على الغاء شرط وجوبه لانها ليست واردة في مقام تشريع وجوبه ليؤخذ باطلاقها. بل هي واردة في مقام تشريع الاجزاء عن حجة الاسلام بعد الفراغ عن ثبوته علي المكلف باجتماع شرائطه.

ان من المقدمات الحكمه عدم اشتمال الكلام للصارف او ما يصلح للصارفية والقرينية، والتصريح بهذه التعابير اي الاجزاء والقضاء وصرف المال له من اصل تركته بغير استيذان من الورثة لو لا كونها صارفة فلا اقل من صلاحيتها للصارفية واحتمالها، ومعه كيف يحرز الاطلاق ومن الواضح ان الشك في انعقاد الاطلاق يساوق عدم انعقاده.

واما ما مرّ عن السيد الخوئي (قدس سره):

«و اختصاص الحكم بوجوب القضاء بين استقر الحج عليه، بلا موجب بعد إطلاق النصوص خصوصا ان أكثر من يخرج إلى الحج لا سيما في الأزمنة السابقة ممن‌ استطاع في نفس السنة التي حج فيها، فقوله- ع- (ان مات دون الحرم فليقض عنه وليه) يشمل من لم يستقر الحج عليه و لا سيما بملاحظة كثرة ذلك في الزمان السابق.[1]

فيلاحظ عليه:

ان ما افاده (قدس سره) انما يرجع الى الاطلاق المقامي، و الاطلاق المقامي انما يعد عندهم من القرائن، و لكنه تتم قرينية اذا لم تعارض بقرائن اخرى اصرح و اكد، و الالتزام به خروج عن الالتزام بالاطلاق اللفظي، و تبيين المقصود يقتضي القرائن الموجودة في الكلام كالمقام دون مقدمات الحكمة.

و هذا انما يتم مع مساعدة المتن و التعابير المؤكدة فيه.

ولايمكن رفع اليه عن مقتضى القاعدة في كثير من الابواب بمثل هذه القرينية.

و بالجملة: ان الالتزام بان مفاد هذه الاخبار تعبد خاص خلاف للقاعدة في ما يعم من الحج المستقر و غيره استناداً الى الاطلاق مما يشكل جداً المساعدة عليهز

هذا، و اما ما سلكه صاحب العروة (قدس سره) تبعاً لصاحب الجواهر من استفادة الاجزاء و القضاء بما يعم من الوجوب و الاستحباب و اختصاص الوجوب فيهما بالمستقر، و الاستحباب بغيره مما لايمكن المساعدة عليه ايضاً.

و ذلك:

لان الالتزام بهذه المقالة و ان كان نحو جمع بين القولين اي القول بالاختصاص بالمستقر، و القول بالاطلاق، و قدمر الميل اليه في حاشية المحقق العراقي (قدس سره) بقوله:

و الأولى أن يقال إنّ الأخبار المزبورة في مقام كيفيّة الاجتزاء بحجّه عمّا‌ في ذمّته بلا نظر إلى كون اشتغال ذمّته بنحو اللزوم أو الاستحباب و حينئذٍ فقضيّة عدم استقرار وجوبه إذا كان اشتغال ذمّته بالحجّ ندبيّاً فلا يقتضي ذلك الاجتزاء به فريضة و لازمه كون الأمر بقضائه أيضاً تبع هذه القضيّة.

فمع عدم استقرار الحجّ لا يجدي مثل هذا الأمر في وجوب قضائه كما هو ظاهر و اللّه العالم.[2]

وقد مر من السيد صاحب العروة قدس سره:

«... و إمّا بحمل الأمر بالقضاء على القدر المشترك و استفادة الوجوب فيمن استقرّ عليه من الخارج، و هذا هو الأظهر، فالأقوى جريان الحكم‌ المذكور فيمن لم يستقرّ عليه أيضاً فيحكم بالإجزاء إذا مات بعد الأمرين، و استحباب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك.[3]

ويمكن ان يقال فيه:

ان المشكل ليس فقط بالامر بالقضاء بل في الحكم بالاجزاء ايضاً وذلك:

لان بالنسبة الى الاجزاء، فان القول بالاجزاء في الامر غير الواجب والتعبير عنه في المستحب غير معمول في كلماتهم بل غير صحيح، وذلك لان في الاستحباب ليس لنا الا المطلوبية والرجحان، وليس فيه ما يقع على الذمة واشتغلت الذمة به لان ذلك خاص بالتكليف الواجب وما كان المكلف ملزماً به، فلا معنى لاشتغال الذمة بالمستحب بل الاتيان بالمستحب وعدم الاتيان به مساويان بالنسبة الى الذمة.

والتعبير بالاجزاء سقوط التكليف عن الذمة، وسقوط الامر عن الفعلية، فلو كان الامر وجوبياً ولكن لم يصل الى حد الفعلية فانه لا يوجب اشتغال ذمة‌المكلف.

وعليه فان فرض عدم ثبوت الامر بالحج وعدم تمامية الوجب فيه بمدته قبل اتمام الحج في مورد حصول الاستطاعة في سنته، فانه لا اشتغال لذمته بالحج ولا يكلف به فكيف يمكن سقوط الفعل عن ذمته وكفاية المأتي به عن المأمور به.

فنفس التعبير بالاجزاء لا يساعد الا مع الوجوب. ولا يمكن تصوير شمول الاجزاء عن حجة الاسلام للواجب وغير الواجب

واما بالنسبة الي الامر بالقضاء:

فيشكل الالتزام فيه بالتعميم للواجب والمستحب في المقام لان القضاء موضوعه الفوت وهو وان يشمل فوت الواجب وفوت المندوب الا ان ظاهر الاخبار بل صريحها وجوب القضاء في المقام وهو غير منطبق علي الندب خصوصاً مع التصريح في صحيحة بريد بصرف جملة وما معه في قضاء الحج عنه بلا اي استيذان من الورثة او تقديمه علي اداء الدين الواجب.

وبالجملة ان لزوم اخراج مؤونة القضاء من اصل المال لا يساعد مع الاستحباب بوجه، ورفع اليد عن ظهوره لا يكون اسهل من رفع اليد عن الاطلاق.

والحاصل:

ان الاقوي اختصاص مفاد الاخبار بصورة الحج المستقر كما مر نقله عن الشيخ (قدس سره) واختاره السيد الحكيم.

ولا يتم الالتزام بحمل الاجزاء او الامر بالقضاء على المعنى المشترك بين الوجوب والاستحباب كمامر من صاحب الجواهر وبتبعه صاحب العروة فضلاً عن الالتزام بتمامية الاطلاق لمورد الاستقرار وغيره والالتزام بوجوب القضاء حتى في الحج غير المستقر.

 


[1] . السيدالخوئی، معتمد العروة الوثقى، ج‌1، ص: 262‌

[2] . السيد اليزدي، العروة الوثقى (المحشّى)، ج‌4، ص: 443 و 444.

[3] . نفس المصدر، ج4، ص445.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان