English | فارسی
ﺳﻪشنبه 21 فروردین 1397
تعداد بازدید: 833
تعداد نظرات: 0

في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه نود و دوم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه نود و دوم

 

قال صاحب العروة (قدس سره)

 (مسألة 74):

« الكافر يجب عليه الحجّ إذا استطاع، لأنّه مكلّف بالفروع، لشمول الخطابات له أيضاً،

 و لكن لا يصحّ منه ما دام كافراً كسائر العبادات و إن كان معتقداً لوجوبه، و آتياً به على وجهه مع قصد القربة،

 لأنّ الإسلام شرط في الصحّة،

و لو مات لا يقضى عنه لعدم كونه أهلا للإكرام و الإبراء،

و لو أسلم مع بقاء استطاعته وجب عليه، و كذا لو استطاع بعد إسلامه،

و لو زالت استطاعته ثمّ أسلم لم يجب عليه على الأقوى.

لأنّ الإسلام يجبُّ ما قبله كقضاء الصلوات و الصيام، حيث إنّه واجب عليه حال كفره كالأداء، و إذا أسلم سقط عنه،

و دعوى:

 أنّه لا يعقل الوجوب عليه، إذ لا يصحّ منه إذا أتى به و هو كافر و يسقط عنه إذا أسلم

 مدفوعة:

 بأنّه يمكن أن يكون الأمر به حال كفره أمراً تهكّميّاً ليعاقب، لا حقيقيّا، لكنه مشكل بعد عدم إمكان إتيانه به، لا كافراً و لا مسلماً،

 و الأظهر أن يقال:

 إنّه حال استطاعته مأمور بالإتيان به مستطيعاً و إن تركه فمتسكّعاً و هو ممكن في حقّه لإمكان إسلامه و إتيانه مع الاستطاعة و لا معها إن ترك، فحال الاستطاعة مأمور به في ذلك الحال، و مأمور على فرض تركه حالها بفعله بعدها،

 و كذا يدفع الإشكال في قضاء الفوائت فيقال:

 إنّه في الوقت مكلّف بالأداء، و مع تركه بالقضاء و هو مقدور له بأن يسلم فيأتي بها أداءً، و مع تركها قضاء، فتوجّه الأمر بالقضاء إليه إنّما هو في حال الأداء على نحو الأمر المعلّق.

 فحاصل الإشكال:

 أنّه إذا لم يصحّ الإتيان به حال الكفر و لا يجب عليه إذا أسلم فكيف يكون مكلّفاً بالقضاء و يعاقب على تركه؟

و حاصل الجواب:

 أنّه يكون مكلّفاً بالقضاء في وقت الأداء على نحو الوجوب المعلّق. و مع تركه الإسلام في الوقت فوّت على نفسه الأداء و القضاء، فيستحقّ العقاب عليه،

 و بعبارة اخرى:

 كان يمكنه الإتيان بالقضاء بالإسلام في الوقت إذا ترك الأداء و حينئذٍ فإذا ترك الإسلام و مات كافراً يعاقب على مخالفة الأمر بالقضاء، و إذا أسلم يغفر له و إن خالف أيضاً و استحقّ العقاب.»[1]

اما قوله (قدس سره):

«الكافر يجب عليه الحج اذا استطاع، لانه مكلف بالفروع، لشمول الخطابات له... .»

وفي ذيله حاشية للسيد الخوئي (قدس سره): «فيه اشكال».

وافاد السيد الحكيم (قدس سره) في ذيل نفس المسألة في باب الزكاة‌ بعد قول صاحب العروة (قدس سره) (الكافر تجب عليه الزكاة...)

«على المشهور المعروف، بل حكي اجماع اصحابنا على ان الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالاصول.

ويقتضيه: عموم ادلة‌ التكليف، وخصوص جملة من الآيات مثل قوله تعالي: وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكينَ * الَّذينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ.[2]

وقوله تعالى: قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكين‏.[3]

ويدل عليه في المقام: ما ورد من تقبيل النبي خيبر، وانه جعل عليهم في حصصهم ـ سوى قبالة الارض العشر ونصف العشر.

وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْبَرَ- وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ‏ الْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ [4]»[5]

وافاد السيد الخوئي (قدس سره) في ذيل المسألة هناك:

«تبتني هذه المسألة على الكبرى الكلية، وهي ان الكفار هل هم مكلفون بالفروع كما انهم مكلفون بالاصول اولا؟

والمعروف والمشهور بين الفقهاء هو الاول، بل حكي عليه الاجماع وأستدل له بعموم ادلة ‌التكاليف، وخصوص جملة من الايات:

مثل قوله: {قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكين‏}.[6]

وقوله تعالى: {وَيْلٌ لِلْمُشْرِكينَ * الَّذينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ}.[7]

حيث علل عذاب المشرك بتركه الصلاة وعدم الاطعام المقترن بترك الزكاة وكذا الويل في الاية الثانية.

ويندفع:

بمنع العموم في تلك الادلة. كيف والخطاب في كثير من الايات خاص بالمؤمنين.

كقوله تعالى: {وَ أَقيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ} [8]

وقوله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ} [9]

وقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنينَ كِتاباً مَوْقُوتا}[10]

فلو كان عموم في بعضها كقوله تعالى: {وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْت‏}[11]

فبازائها هذه الايات الخاصة.

ولا دلالة في الآيتين المتقدمتين على تكليف الكفار بالفروع. لجواز كون المراد من عدم الكون من المصلين ومطعمي المسكين: الاشارة الى عدم اختيار الاسلام والتكذيب بيوم الدين كما في ذيل الاية الاولى.

وكذا يراد من عدم ايتاء الزكاة، تركها بترك الاسلام والكفر بالاخرة كما في ذيل الاية المباركة، فلا تدل على تعلق العقاب بترك هذه الفروع بانفسها كما لا يخفى.

ومما يدل على الاختصاص:

قوله تعالى: {الزَّاني‏ لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنين‏}[12]

فان المراد بالنكاح ليس هو العقد قطعاً ـ لعدم جوازه بين المسلمة والمشرك، او المسلم والمشركة باتفاق المسلمين قاطبةً.

بل المراد نفس الوطي الخارجي، فتشير الآية المباركة الى ما هو المتعارف خارجاً بمقتضى قانون السنخية من ان الزاني لا يجد من يزني بها الا زانية مثله او مشركة، فان الطيور على امثالها تقع، والجنس الى الجنس يميل، والا فالمؤمنة لا تطاوعه على ذلك ابداً.

وكذا الحال في الزانية.

ثم قال تعالى: {وحرم ذلك على المؤمنين}، فخص سبحانه حرمة الزنا بالمؤمن دون الكافر.

 

 


[1] . السید الیزدی، العروۀ الوثقی (المحشی)، ج4، ص 445.

[2] . فصلت/6و7

[3] . المدثر43-44

[4] الحر العاملى، وسائل الشيعة ، ج9، ص182.

[5] . السيد محسن الحكيم، مستمسك العروة الوثقي، ج9، ص47.

[6] . المدثر43-44

[7] . فصلت/6و7

[8] . البقرة/ 43

[9] . البقرة 183

[10] . النساء /103

[11] . آل عمران 97

[12] . النور 3

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان