في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه نود و چهارم
صوت درس:
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و چهارم
ثم قور السید الخوئی (قدس سره):
وثالثاً:
سلمنا كون الطرف كافراً، ولكن مفادها وجوب العشر عليهم بمقتضى الشرط في ضمن العقد الواقع على قبالة الارض، وهو اجنبي عن تعلق الزكاة عليهم ابتداءً الذي هو محل الكلام، فلا مساس له بتكليف الكفار بالفروع بوجه.
هذا كله:
مع ان في امكان توجيه الخطاب بوجوب الزكاة نحو الكافر اشكالاً جيداً جداً قد تقدم التعرض لنظيره من صاحب المدارك في مبحث قضاء الصلوات ولعله اول من تنبه اليه.
وملخصه:
ان تكليف الكافر بالاداء في الوقت ممكن بان يختار الاسلام فيصلي اداءً، واما تكليفه بالقضاء فمتعذر، لعدم التمكن من امتثاله لا في حال الكفر ـ لعدم صحته من بعد فقد شرط الطهارة وعدم قصد القربة.
مضافاً:
الى اشتراط العبادة بالولاية فضلاً عن الاسلام.
ولا في حال الاسلام، لسقوطه عنه عندئذٍ بمقتضى حديث الجب.
فالتكليف غير قابل للامتثال في كلتا الحالين. ومعه كيف يصح تعلقه به؟
وعلى ضوء ذلك يناقض في المقام:
بانه ان اريد من تكليف الكافر بالزكاة وجوب ادائها حال الكفر فهو تكليف بما لا يصح، لما عرفت من اشتراط صحة العبادة بالولاية فضلاً عن الاسلام، وان اريد بعد الاسلام فهو مناف لحديث جب الاسلام لما قبله، وهذا اشكال حسن لا مدفع عنه.
اجل قد يجاب عنه:
تارة: بانه كان متمكناً من القضاء باختيار الاسلام في الوقت فيصلي اداءً وان فانه فقضاءً، كما كان متمكناً من الزكاة باسلامه قبل او ان تعلق الزكاة، وقد فوت على نفسه هذا التكليف بسوء الاختيار المستند الى عدم قبول الاسلام.
ومن الواضح ان الممتنع بالاختيار لاينافي الاختيار عقاباً وان نافاه خطاباً، فالتكليف وان كان ساقطاً بمناط امتناع خطاب العاجز الا ان الملاك الفعلي الملزم موجود، وتفويته مستوجب للعقاب بحكومة العقل، ولاجله لا مانع من تعلق الزكاة ـ كالقضاء ـ بالكافر كالمسلم بمناط واحد.
ويندفع: