English | فارسی
ﺳﻪشنبه 28 فروردین 1397
تعداد بازدید: 1379
تعداد نظرات: 0

في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه نود و ششم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه نود و ششم

 

ثم قرر السید الحکیم (قدس سره):

ويمكن الجواب على الاول:

بانه لو سلم كون الحديث وارداً مورد الامتنان فانما هو بالاضافة الى المسلم نفسه، فلا مانع من كونه على خلاف الامتنان بالاضافة الى غيره.

وعن الثاني:

بان ملكية الفقراء للزكاة لما كانت من الامور الاعتبارية وليست من الامور الحقيقية كانت بقائها مستنداً الى ملاحظة منشأ الاعتبار، فكما ان اعتبارها في آن حدوثها ناشئٌ من ملاحظة السبب، كذلك اعتبارها في الآن الثاني، وهكذا. فما لم يلحظ منشأ الاعتبار في كل آن لا يصح اعتبارها كذلك، ولذا كان الفسخ وارداً على العقد وموجباً لارتفاع الاثر، لا انه وارد على نفس الاثر، فهو من هذه الجهة نظير التكليف مثل وجوب القضاء، فان المولى في كل آن مالم يلحظ الفوت لا يوجب القضاء، وكما لا يصح وجوب القضاء في اول ازمنة الفوت الا بعد ملاحظة صدق الفوت كذلك في بقية الأزمنة، لا يصح الوجوب الا بلحاظ محقق الفوت السابق.

وكما ان مقتضى الحديث عدم تأثير الفوت الحاصل قبل الاسلام في جواب القضاء بعده، كذلك مقتضاه عدم تأثير حولان الحول الحاصل قبل الاسلام في ملكية الفقراء بعده.

نعم:

يتم الاشكال في مثل النجاسة، والحدث الاصغر، والاكبر، فانها لو كانت اعتبارية، فمنشأ اعتبارها نفس الاثر الخارجي الحاصل من وجوده السبب لا نفس السبب، وذلك الاثر بقاؤه  مستند الى استعداد ذاته لا الى السبب، فحديث الجب لا يقتضي ارتفاعه، فيصح اعتبار تلك الاحكام منه ويترتب اثرها: من الغسل والوضوء والغسل، لوجود السبب بعد الاسلام بعين وجوده قبله.

وعن الثالث:

بإمكان دعوى انصراف الحديث الشريف إلى خصوص ما كان وقوعه نوعاً قبل الإسلام، من جهة عدم كونه مسلماً، فلا يشمل مثل العقود و الإيقاعات و الديون و نحوها مما لا يختص بفعله نوعا غير المسلم.فلو أعتق الكافر عبداً بقي على حريته بعد إسلامه. و لو استدان مالًا بقي في ذمته بعد الإسلام، و هكذا ..

نعم:

 لو وقع في عقده أو إيقاعه خلل- بفقد شرط، أو وجود مانع- لم يؤثر ذلك الخلل فساداً بعد الإسلام، لسقوط مؤثريته بعد الإسلام بحديث الجب، فيصح بيعه الربوي أو المجهول فيه أحد العوضين، و هكذا ..

نعم:

 قد يشكل التمسك بالحديث:

 بأن المروي في مجمع البحرين‌ من متنه، و‌المحكي عن غيره أيضاً هكذا: «الإسلام يجب ما قبله، و التوبة تجبّ ما قبلها من الكفر و المعاصي و الذنوب».

و قصوره عن صحة التمسك به ظاهر،

 و الشهرة لا تجبر الدلالة على الصحيح.

 و في أواخر الجزء الرابع من شرح النهج لابن أبي الحديد، عن أبي الفرج الأصبهاني: ذكر قصة إسلام المغيرة بن شعبة، و أنه وفد مع جماعة من بني مالك على المقوقس ملك مصر، فلما رجعوا قتلهم المغيرة في الطريق، و فر إلى المدينة مسلماً، و عرض خمس أموالهم على النبي (ص) فلم يقبله. و‌قال: «لا خير في غدر»‌فخاف المغيرة على نفسه من النبي (ص)، و صار يحتمل ما قرب و ما بعد.فقال (ص): «الإسلام يجب ما قبله».[1]

 


[1] . السيدالحكيم، مستمسك العروة الوثقي، ج9، ص52 و 53.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان