English | فارسی
شنبه 23 اردیبهشت 1396
تعداد بازدید: 410
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه صــد و هــفــت

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه صــد و هــفت

2 ـ  ما رواه الکليني عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: سأل حفص الكناسي أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن قول الله عز وجل: ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا )، ما يعني بذلك؟

 قال: من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه، له زاد وراحلة.

فهو ممن يستطيع الحج، أو قال: ممن كان له مال، فقال له: حفص الكناسي: فإذا كان صحيحا في بدنه، مخلى في سربه، له زاد وراحلة، فلم يحج، فهو ممن يستطيع الحج؟ قال: نعم.

 ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.[1]

اما الدلالة:

 فهي صريحة کسابقها في تبيين السبيل في الآية وانه تتحقق الاستطاعة بصحة البدن مثل التمکن من الزاد و الراحلة وتخلية السرب.

اما جهة السند فيها:

فرواه الکليني عن علي بن ابراهيم، وهو من الطبقة الثامنة.

 وهو رواه عن ابيه ابراهيم بن هاشم، وهو من الطبقة السابعة.

 وهو رواه عن ابن ابي عمير، وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن محمد بن يحيی الخثعمي.

وهو محمد بن يحيی بن سلمان الخثعمي الکوفي، وثقه النجاشي وکذا العلامة، وهو من الطبقة الخامسة.

وهذه الرواية صحيحة ايضاً.

ومثلهما روايات اخری مدلولها اعتبار صحة البدن في وجوب الحج.

کما انه لا کلام في عدم وجوب الحج لو کان لا يقدر علی الرکوب ولو علی المحمل او الکنيسة، او لا يقدر علی السفر منفرداً او لا يقدر الا ان يستصحب معه خادماً ولکن لم تکن عنده مؤونته.

وافاد السيد الخوئي (قدس سره) بان البحث هنا في ان المريض اذا لم يتمکن من الرکوب ويحتاج في سفره الی المحمل او الکنيسة، او لا يتمکن منه منفرداً او يحتاج الی الخادم ولم يکن عنده المؤونة لها فهل يکون عدم وجوب الحج عليه مستنداً الی عدم التمکن المالي فيسقط عنه الحج لعدم تحقق الاستطاعة له وطبعاً لا وجه لوجوب الاستنابة، او ان عدم وجوب الحج مستند الی المرض فتجب عليه الاستنابة واختار (قدس سره) ان المقام من القسم الثاني اي کون عدم الوجوب مستنداً الی المرض فتجب عليه الاستنابة.

ووجهه: بان الواجب عليه انما هو طبيعي الحج والمفروض انه مستطيع من حيث الاستطاعة المالية بالرکوب على الدابة والسفر الی الحج وانما يمنعه المرض من ذلک، فيما ان مباشرة الحج بنفسه غير مقدورة لاجل المرض ولکنه متمکن من التسبيب فيشمله ما دل علی وجوب استنابة المريض اذا کان موسراً ولم يمکن من المباشرة.

وذکر في مقام الاستدلال لما اختاره روايتين:

الاولى:

ما رواه الکليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال: كان علي ( عليه السلام ) يقول:

 لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطيع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.[2]

وحد دلالتها:

ان من اراد الحج، فعرض له مرض فلم يتمکن من الاتيان به يلزم ان يجهز من ماله رجلاً لان ياتي بالحج نيابة عنه.

وهنا هل يکون المراد ان الاستنابة تجب اذا استقر عليه الحج، فعرض له المرض عند ارادة الاتيان به، او انه تجب الاستنابة اذا اجتمع فيه التمکن من الزاد و الراحلة وتخلية السرب الا صحة البدن، بان يکون المريض الذي حصل له التمکن المالي واجتمع له سائر الشرائط ولا يتمکن من الحج لاجل المرض تجب عليه الاستنابة.


[1] . وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص34، الحديث 14170/4.

[2] . وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 24 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص64، الحديث 14251/5.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان