في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه نود و هفتم
صوت درس:
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و هفتم
ثم قال السید الحکیم (قدس سره):
هذا و في المدارك:
«يجب التوقف في هذا الحكم، لضعف الرواية المتضمنة للسقوط سنداً و متناً. و لما روى في عدة أخبار صحيحة: من أن المخالف إذا استبصر لا يجب عليه إعادة شيء من العبادات التي أوقعها في حال ضلالته، سوى الزكاة فإنه لا بد من أن يؤديها»[1]
و مع ثبوت هذا الفرق في المخالف يمكن إجراؤه في الكافر.
و بالجملة:
الوجوب على الكافر متحقق فيجب بقاؤه تحت العهدة إلى أن يحصل الامتثال، أو يقوم على السقوط دليل يعتد به ..».
و فيه:
أن ضعف السند مجبور باعتماد الأصحاب، و ضعف الدلالة ممنوع إلا من جهة ما ذكرنا.
و لو سلم فلا مجال للتوقف في الحكم بعد تسالم الأصحاب، و أن من المقطوع به من سيرة النبي (ص) و خلفائه (ع) عدم مطالبتهم من أسلم من الكافرين بزكاة ماله فيما مضى من عمره، سواء أ كان موجوداً أم مفقوداً.
و كفى بمثل ذلك دليلا على السقوط، مانعاً من الرجوع إلى القواعد المقتضية للبقاء، فضلا عن القياس على المخالف. فتأمل.[2] و الله سبحانه اعلم
[1] . الوسائل، الباب 3 من ابواب مستحق الزكاة
[2] . السيدالحكيم، مستمسك العروة الوثقي، ج9، ص52 و 53.