English | فارسی
چهارشنبه 29 فروردین 1397
تعداد بازدید: 1450
تعداد نظرات: 0

في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه نود و هفتم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه نود و هفتم

 

ثم قال السید الحکیم (قدس سره):

هذا و في المدارك:

 «يجب التوقف في هذا الحكم، لضعف الرواية المتضمنة للسقوط سنداً و متناً. و لما روى في عدة أخبار صحيحة: من أن المخالف إذا استبصر لا يجب عليه إعادة شي‌ء من العبادات التي أوقعها في حال ضلالته، سوى الزكاة فإنه لا بد من أن يؤديها»[1]

و مع ثبوت هذا الفرق في المخالف يمكن إجراؤه في الكافر.

و بالجملة:

الوجوب على الكافر متحقق فيجب بقاؤه تحت العهدة إلى أن يحصل الامتثال، أو يقوم على السقوط دليل يعتد به ..».

و فيه:

 أن ضعف السند مجبور باعتماد الأصحاب، و ضعف الدلالة ممنوع إلا من جهة ما ذكرنا.

 و لو سلم فلا مجال للتوقف في الحكم بعد تسالم الأصحاب، و أن من المقطوع به من سيرة النبي (ص) و خلفائه (ع) عدم مطالبتهم من أسلم من الكافرين بزكاة ماله فيما مضى من عمره، سواء أ كان موجوداً أم مفقوداً.

و كفى بمثل ذلك دليلا على السقوط، مانعاً من الرجوع إلى القواعد المقتضية للبقاء، فضلا عن القياس على المخالف. فتأمل.[2] و الله سبحانه اعلم

 


[1] . الوسائل، الباب 3 من ابواب مستحق الزكاة

[2] . السيدالحكيم، مستمسك العروة الوثقي، ج9، ص52 و 53.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان