English | فارسی
ﺳﻪشنبه 19 اردیبهشت 1396
تعداد بازدید: 525
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول/ المقصد السابع : اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس / جلسه صـــد و پــنج

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه صــد و پنـج

هذا وهی الجهۀ الاولی فی کلام صاحب الکفایۀ.

وحاصله: ان مع الشك فی کون الجزء او الشرط ذا دخل فی المرکب مطلقا او فی خصوص حال التمکن، تجری البرائۀ العقلیۀ عن وجوب الباقی عند تعذر بعض الاجزاء او شرائطه.

ولا تجری فی المقام البرائة الشرعیة بالنسبۀ الی نفی الجزئیة او الشرطیة عند الشك لأن مقتضی جریانها نفی دخلها فی المرکب ووجوب الباقی، ووجه عدم جریانها فی المورد کون جریانها خلاف الامتنان.

وقال الشیخ (قدس سره) فی الرسائل، قال (قدس سره):

«الأمر الثاني إذا ثبت جزئية شئ أو شرطيته في الجملة، فهل يقتضي الأصل جزئيته وشرطيته المطلقتين حتى إذا تعذرا سقط التكليف بالكل أو المشروط، أو اختصاص اعتبارهما بحال التمكن، فلو تعذرا لم يسقط التكليف؟ وجهان، بل قولان. للأول: أصالة البراءة من الفاقد وعدم ما يصلح لإثبات التكليف به، كما سنبين.»[1]

ومحصله، ان مع الشك فی دخل الجزء او الشرط فی المرکب مطلقا او فی خصوص حال التمکن، تجری البرائة عن التکلیف الفاقد لهما فلا یجب الباقی، ولیس هنا دلیل یثبت به التکلیف بالباقی.

وبعبارۀ اخری انه بعد تعذر الجزء او الشرط یشك فی التکلیف بالفاقد لهما من المرکب وتجری البرائۀ الشرعیۀ عن التکلیف به.

اما الجهة الثانیة فی کلامه (قدس سره):

افاد (قدس سره) بأنه قد یقال بعد جریان البرائۀ العقلیۀ المقتضیۀ لعدم وجوب الباقی ـ علی ما مر تقریبه ـ والالتزام بوجوب الباقی بمقتضی الاستصحاب بتقریب:

ان قبل تعذر الشرط او الجزء کان المکلف علی یقین من وجوب الباقی، فإذا عرض له عدم التمکن منهما یشك فی بقاء الباقی علی وجوبه علی ما کان اولا فیستصحب وجوب الباقی.

وأجاب عنه (قدس سره)

بأنه لا وجه لجریان الاستصحاب المذکور.

وذلك لوجهین:

1 ـ  ان الاستصحاب المذکور من استصحاب الکلي من القسم الثالث، وأفاد بأن فی جریانه اشکال والاظهر عدم جریانه.

2 ـ  ان تمامیۀ الاستصحاب المذکور تبتنی علی المسامحۀ فی تعيين الموضوع فی الاستصحاب.

اما الاول:

فلأن الوجوب الذی کان ثابتاً للباقی قبل عروض عدم التمکن من الجزء او الشرط، کان وجوباً مقدمیاً لوجوب الکل. والوجوب الذی شك فی حدوثه مقارناً لارتفاع الاول، وجوب نفسی، ولا یتم جریان الاستصحاب فی مثله.

وأما الثانی:

فلأن الشك فی المقام انما یرجع الی ان الجزء المتعذر او شرطه هل یکون من مقومات المرکب حتی ینتفی المرکب بانتفائه، او یکون من الحالات المتبادلة له.

فإذا کان من المقومات لا وجه لجریان الاستصحاب، وإذا کان من الحالات لا مانع عن جریانه، وحیث یشك فی کون المتعذر من ای القسمین، ففی جریان الاستصحاب یلزم تصویر ان الوجوب المتعلق بالباقی بعد الشك هو الوجوب المتعلق به حال الیقین، وهو یبتنی علی تسویۀ وجوب الباقی قبل عروض عدم التمکن، ووجوبه بعد عروضه حتی یمکن تصویر ابقائه واستصحابه، وهذه التسویة لا سبیل الیها الا بمسامحۀ العرف. فالمسامحۀ اذا کانت قابلۀ للتصویر عند العرف بأن یری صدق الوجوب الثابت علی الباقی قبل تعذر الجزء او الشرط علی الوجوب الثابت علیه بعد تعذره.

والحاصل: انه لو تمت المسامحۀ المذکورة فی نظر العرف لجري الاستصحاب لأن المرجع فی تعیین الموضوع فی الاستصحاب، وبقائه بعد الشك هو نظر العرف دون العقل.

هذا ثم ان الشیخ (قدس سره) بعد ما التزم بجریان البرائۀ الشرعیۀ بالنسبۀ الی دخل الجزء او الشرط فی المرکب بعد عروض التعذر افاد:

«ولا یعارضها استصحاب وجوب الباقی، لأن وجوبها کان مقدمۀ لوجوب الکل، فینفی بانتفائه، وثبوت الوجوب النفسی له مفروض الانتفاء.» وظاهره تقریب الاستصحاب علی نحو القسم الثالث من استصحاب الکلی، کما انه (قدس سره) افاد بعنوان الوجه للقول الثانی فی کلامه: «وجهان، بل قولان.»

استصحاب وجوب الباقی:

« وللقول الثاني: استصحاب وجوب الباقي إذا كان المكلف مسبوقا بالقدرة، بناء على أن المستصحب هو مطلق الوجوب، بمعنى لزوم الفعل من غير التفات إلى كونه لنفسه أو لغيره، أو الوجوب النفسي المتعلق بالموضوع الأعم من الجامع لجميع الأجزاء والفاقد لبعضها، بدعوى صدق الموضوع عرفا على هذا المعنى الأعم الموجود في اللاحق ولو مسامحة، فإن أهل العرف يطلقون على من عجز عن السورة بعد قدرته عليها: أن الصلاة كانت واجبة عليه حال القدرة على السورة، ولا يعلم بقاء وجوبها بعد العجز عنها.»[2]

وهذا تقریبه علی وجه المسامحۀ العرفیۀ.

والمحقق صاحب الکفایة (قدس سره) ذکر کلا التقریبین، ونفاهما.

كما أن وجوب الباقي في الجملة ربما قيل بكونه مقتضى ما يستفاد من قوله ( صلى الله عليه وآله ): «إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم».

 وقوله: «الميسور لا يسقط بالمعسور».

  وقوله: «ما لا يدرك كله لا يترك كله».

 ودلالة الأول مبنية على كون كلمة «من» تبعيضية، لا بيانية، ولا بمعنى الباء، وظهورها في التبعيض وإن كان مما لا يكاد يخفى، إلا أن كونه بحسب الاجزاء غير واضح، لاحتمال أن يكون بلحاظ الافراد، ولو سلم فلا محيص عن أنه - هاهنا - بهذا اللحاظ يراد، حديث ورد جوابا عن السؤال عن تكرار الحج بعد أمره به.

فقد روي أنه خطب رسول الله ( صلى الله عليه وآله )، فقال: «إن الله كتب عليكم الحج، فقام عكاشة- ويروى سراقة بن مالك - فقال: في كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه حتى أعاد مرتين أو ثلاثا، فقال: ويحك، وما يؤمنك أن أقول: نعم، والله لو قلت: نعم، لوجب، ولو وجب ما استطعتم، ولو تركتم لكفرتم، فاتركوني ما تركتم، وإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم إلى أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شئ فاجتنبوه».

حیث لم یظهر فی عدم سقوط المیسور من الاجزاء بمعسورها، لاحتمال ارادۀ عدم سقوط المیسور من افراد العام بالمعسور منها.

«هذا مضافا:

 إلى عدم دلالته على عدم السقوط لزوما، لعدم اختصاصه بالواجب، ولا مجال لتوهم دلالته على أنه بنحو اللزوم، إلا أن يكون المراد عدم سقوطه بماله من الحكم وجوبا كان أو ندبا، بسبب سقوطه عن المعسور، بأن يكون قضية الميسور كناية عن عدم سقوطه بحكمه، حيث إن الظاهر من مثله هو ذلك، كما أن الظاهر من مثل «لا ضرر ولا ضرار» هو نفي ماله من تكليف أو وضع، لا أنها عبارة عن عدم سقوطه بنفسه وبقائه على عهدة المكلف كي لا يكون له دلالة على جريان القاعدة في المستحبات على وجه، أو لا يكون له دلالة على وجوب الميسور في الواجبات على آخر، فافهم.

 وأما الثالث:

 فبعد تسليم ظهور كون الكل في المجموعي لا الافرادي، لا دلالة له إلا على رجحان الاتيان بباقي الفعل المأمور به - واجبا كان أو مستحبا - عند تعذر بعض أجزائه، لظهور الموصول فيما يعمهما، وليس ظهور «لا يترك» في الوجوب - لو سلم - موجبا لتخصيصه بالواجب، لو لم يكن ظهوره في الأعم قرينة على إرادة خصوص الكراهة أو مطلق المرجوحية من النفي، وكيف كان فليس ظاهرا في اللزوم هاهنا، ولو قيل بظهوره فيه في غير المقام.

ثم إنه حيث كان الملاك في قاعدة الميسور هو صدق الميسور على الباقي عرفا، كانت القاعدة جارية مع تعذر الشرط أيضا، لصدقه حقيقة عليه مع تعذره عرفا، كصدقه عليه كذلك مع تعذر الجزء في الجملة، وإن كان فاقد الشرط مباينا للواجد عقلا، ولأجل ذلك ربما لا يكون الباقي - الفاقد لمعظم الاجزاء أو لركنها - موردا لها فيما إذا لم يصدق عليه الميسور عرفا، وإن كان غير مباين للواجد عقلا.

 نعم، ربما يلحق به شرعا مالا يعد بميسور عرفا بتخطئة للعرف، وإن عدم العد كان لعدم الاطلاع على ما هو عليه الفاقد، من قيامه في هذا الحال بتمام ما قام عليه الواجد، أو بمعظمه في غير الحال، وإلا عد أنه ميسوره، كما ربما يقوم الدليل على سقوط ميسور عرفي لذلك - أي للتخطئة - وأنه لا يقوم بشئ من ذلك.

وبالجملة:

 ما لم يكن دليل على الاخراج أو الالحاق كان المرجع هو الاطلاق، ويستكشف منه أن الباقي قائم بما يكون الأمور به قائما بتمامه، أو بمقدار يوجب إيجابه في الواجب واستحبابه في المستحب، وإذا قام دليل على أحدهما فيخرج أو يدرج تخطئة أو تخصيصا في الأول، وتشريكا في الحكم، من دون الاندراج في الموضوع في الثاني، فافهم.

تذنيب:

لا يخفى أنه إذا دار الامر بين جزئية شئ أو شرطيته، وبين مانعيته أو قاطعيته، لكان من قبيل المتباينين، ولا يكاد يكون من الدوران بين المحذورين، لامكان الاحتياط بإتيان العمل مرتين، مع ذاك الشئ مرة وبدونه أخرى، كما هو أوضح من أن يخفى.»[3]

وتوضیح ما افاده (قدس سره):

ان دلیل الجزء او الشرط لو کان فیه اطلاق یشمل جمیع الحالات، لکان مقتضی اطلاقه، دخل الجزء والشرط علی نحو المطلق بحیث ان مع تعذرهما یسقط الامر عن سائر الاجزاء، لانتفاء الکل بانتفاء الجزء، وانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، فلا وجوب للباقی.

وبعبارۀ اخری: ان مقتضی اطلاق دلیل الجزء او الشرط رکنیته وتقوم المرکب به وبانتفائه ینتفی المرکب الا ان یدل دلیل ثانوی علی وجوب الباقی، مثل قاعدۀ المیسور.

وإذا کان دلیل المأمور به کالصلاۀ مطلقا، من دون ان یکون دلیل الجزء او الشرط مطلقا، فمقتضاه وجوب الاتیان بما عدا المتعذر من سائر الاجزاء، فیجب الاتیان بالباقی لأن اطلاق دلیل المأمور به ـ دلیل المرکب ـ یقتضی مطلوبیته مطلقا ولو مع عدم التمکن من بعض الاجزاء.

وأما لو فرض الاجمال فی هذه الادلۀ، بأن لا یکون فیها اطلاق، نظیر ان یکون دلیل الجزء او الشرط لبیاً، او لفظیاً مجملاً نظیر اجمال دلیل المرکب، فیدور الأمر حینئذ بین کون الجزء او الشرط جزئاً او شرطاً مطلقا حتی عند عدم التمکن منه، فلا محالة یسقط معه الأمر بسائر الاجزاء،

وبین کونه جزءاً او شرطاً فی خصوص حال التمکن، فيبقى وجوب الباقی فیلزم هنا الرجوع الی الاصل.

والاصل هنا البرائۀ العقلیة عن وجوب الباقی، اذا تعذر بعض اجزاء الواجب او شرائطه، لأن العقاب علی ترک الباقی حینئذٍ عقاب بلا بیان، لفرض عدم ثبوت کونه جزءاً او شرطاً فی خصوص حال التمکن.

ثم اورد علی نفسه:

ان فی مثل المقام وأن تجری البرائۀ العقلیۀ المقتضیۀ لعدم وجوب الباقی، الا انه لا مانع من جریان البرائة الشرعیۀ لنفی الجزئیۀ او الشرطیۀ فی حال التعذر وعدم التمکن من الجزء او الشرط.

والبناَء علی وجوب الباقی.

وذلك، لأن مقتضی حدیث الرفع، رفع التکلیف فی حال عدم التمکن، ومعناه عدم دخل الجزء او الشرط المتعذر فی الواجب، فیضیق دائرۀ الجزئیۀ والشرطیۀ بها. فیجب الاتیان بالباقی کما هو الحال فی النسیان.

وأجاب عنه (قدس سره):

بأنه لا وجه لجریان البرائۀ الشرعیة لنفس الجزئیة او الشرطیۀ فی حال عدم التمکن منهما، وذلك:

لأن حدیث الرفع ورد مورد الامتنان، ولازم اعتبار الجزء والشرط فی خصوص حال التمکن، وجوب الباقی عند تعذرهما، وهو ینافی الامتنان؛ وبعبارۀ اخری: ان مقتضی جریانه فی المقام اثبات التکلیف ـ وهو لزوم الاتیان بالباقی ـ دون نفی التکلیف، ولا یساعد اثبات التکلیف فی المفروض للامتنان.


[1] . الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج2، ص387.

[2] . الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج2، ص389.

[3] . الآخوند الخراساني، كفاية الاصول، ص369-373.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان