English | فارسی
ﺳﻪشنبه 18 اردیبهشت 1397
تعداد بازدید: 1592
تعداد نظرات: 0

في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه صد و دهم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه صد و دهم

 

و بعبارة أُخرى:

في حال الكفر لا يعقل الوجوب عليه لعدم التمكن من جهة فقدان الشرط و هو الإسلام و إذا حصل الشرط زال الوجوب.

و قد تصدّى جماعة لجوابه، و لا يرجع جميعه إلى محصل، و قد تعرضنا لذلك مفصّلًا في بحث قضاء الصلاة.و أجاب المصنف في المقام عن الاشكال بجوابين:

أحدهما:

أن الأمر به حال كفره تهكمي استهزائي صوري ليعاقب لا حقيقي، و هذا منه عجيب

فإن الأمر إذا كان صورياً لا حقيقياً كيف توجب مخالفته العقاب.

ثانيهما:

أنه يمكن توجه التكليف إليه على نحو الواجب المعلق فيصح عقابه، بيان ذلك:

أنه مكلف بالأداء في الوقت و بالقضاء في خارج الوقت و كلاهما متوقّف على الإسلام و هو مقدور له فيتمكن من إتيانه أداء و قضاء، بمعنى أنه لو كان مسلماً يجب‌ عليه الأداء في الوقت و القضاء في خارجه،

و إذا ترك الإسلام في الوقت فوّت على نفسه شرط صحّة الأداء و القضاء،

و حيث إنه ترك المقدمة اختياراً يصحّ عقابه.

 و بعبارة اخرى:

هذا الشخص لو كان مسلماً و ترك الإتيان بالواجب في الوقت وجب عليه القضاء و لو تركه أيضاً استحق العقاب، فهو مكلف بالقضاء في وقت الأداء على نحو الوجوب المعلق، و مع تركه الإسلام في الوقت فوّت على نفسه الأداء و القضاء اختياراً فيستحق العقاب عليه.

و فيه:

أن الوجوب المعلق و إن كان ممكناً في نفسه لكن ثبوته يحتاج إلى دليل و لا دليل في المقام، بل الدليل على عدمه، لأنّ القضاء موضوعه الفوت و ما لم يتحقّق الفوت لا يؤمر بالقضاء.و الصحيح في الجواب عن أصل الاشكال أن يقال:

إنه بناء على تكليف الكفّار بالفروع أن الكافر و إن كان لا يمكن تكليفه بالقضاء إلّا أنه يعاقب بتفويته الملاك الملزم على نفسه اختياراً،[1]

وافاد (قدس سره ) في مصباح العروة الوثقي.

«انه اذا تم الاجماع نلتزم بالعقاب من جهة‌تفويت الملاك.»

وهذا ما افاده (قدس سره) في مبحث قضاء الصلوة، قال:

«...  لو فرض قيام الإجماع على أنّ الكافر يعاقب على ترك القضاء كما يعاقب على ترك سائر الواجبات أمكن توجيهه بأنّ هناك مصلحة إلزامية في الوقت دعت المولى إلى الأمر بالأداء، و يشترك في هذا الأمر كلّ من المسلم و الكافر، لأنّ كليهما مأمور بالأداء، للقدرة على الامتثال بأن يسلم الكافر و يصلّي، و بعد خروج الوقت تحدث مصلحة إلزامية أقوى تدعو إلى الأمر بالقضاء خارج الوقت، و هذا الملاك الحادث مشترك فيه أيضاً بين المسلم‌ و الكافر،

 لكنّ الكافر لا يتمكّن من استيفائه من جهة كفره، فيكون قد فوّته هو على نفسه من جهة عدم اختياره الإسلام في الوقت.و حينئذ فإن أسلم بعد الوقت فقد تدارك الملاك المذكور بالإسلام فلا قضاء عليه،

 و أمّا إذا لم يسلم كان قد فوّت الملاك المذكور على نفسه، و كان الفوت حينئذ مستنداً إلى اختياره فصحّ عقابه عليه.

و على الجملة:

فالأمر بالقضاء و إن لم يمكن في حقّه و لكنّه حيث فوّت هذا الملاك على نفسه اختياراً صحّ عقابه، لاندراجه تحت كبرى الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.[2]

ثم انه افاد المحقق النائيني في حاشيته على قول صاحب العروة:

ـ وحاصل الجواب انه يكون مكلفاً بالقضاء في وقت الاداء على نحو الواجب المعلق... ـ

« لا يخفى أنّ ما تخيّله صاحب الفصول و من وافقه من فعليّة الوجوب المعلّق قبل حصول ما علّق عليه أوضح امتناعاً من تكليف الكافر بما يسقط بإسلامه و لحسم مادّة هذا الإشكال مقام. آخر.[3]

وافاد المحقق العراقي (قدس سره) في حاشيته علي المقام:

« بناءً على حكم العقل بحرمة تفويت المقدّمات الوجوديّة المفوّتة و لو قبل شرط الوجوب لا يحتاج إلى إرجاع التكاليف المشروطة بظاهر دليلها إلى المعلّقة و إن قلنا بملازمتهما في عالم من العوالم نعم على أيّ حال يبتلى المجيب بتصحيح مسألة الترتّب كما هو ظاهر.[4]

نعم: على اي حال يبتلي المجيب بتصحح مسألة الترتب كما هو ظاهر.

وافاد السيد الخوئي(قدس سره) في حاشيته:

« الوجوب المعلّق و إن كان ممكناً في نفسه لكن ثبوته يحتاج إلى دليل و لا دليل في المقام بل الدليل قائم على عدمه فإنّ الأمر بالقضاء إنّما هو بعد الفوت، و الصحيح في الجواب بناءً على تكليف الكفّار بالفروع: أنّ الكافر و إن كان لا يمكن تكليفه بالقضاء إلّا أنّه يعاقب بتفويته الملاك الملزم.[5]

 

[1] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌26، ص: 213 تا 215

[2] . موسوعة الإمام الخوئي، ج16، ص101- 102

[3] . العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص:447

[4] . نفس المصدر.

[5] . نفس المصدر.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان