English | فارسی
ﺳﻪشنبه 19 اردیبهشت 1396
تعداد بازدید: 366
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه صــد و پــنج

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه صــد و پنـج

واورد السيد الخوئي علي ما افاده صاحب العروة في المتن «نعم، اذا كان ثوب احرامه وطوافه وسعيه من المغصوب لم يصح، وكذا اذا كان ثمن هديه غصباً.»

 بقوله:

«ما ذكره على إطلاقه غير تام، فيقع الكلام في موارد أربعة:

أحدها:

أنّ ثوب الإحرام إذا كان من الحرام لا يضرّ بصحّة الحجّ، لأنّ لبس ثوب الاحرام واجب مستقل آخر، ويتحقق الإحرام ولو كان الثوب مغصوباً، ولذا لو أحرم عارياً صحّ، فإحرامه بالمغصوب كالإحرام عارياً.

وقد ذكر المصنف (قدس سره) في المسألة الخامسة والعشرين من كيفية الاحرام أنّ لبس الثوبين ليس شرطاً في تحقق الاحرام بل هو واجب تعبدي آخر.

ثانيها:

أنّ ثوب الطواف إذا كان مغصوباً لم يصحّ حجّه وطوافه، لأنّ الستر معتبر في الطواف وحاله حال الصلاة، في اعتباره بالثوب الساتر.

ثالثها:

أنّ السعي لا يعتبر فيه الستر ويصحّ حتى عرياناً، فلا يضر بالسعي إذا كان ثوبه من المغصوب إلاّ ما يقال بالنسبة إلى الحركات الملازمة للتصرّف في الثوب المغصوب، نظير ما قيل في لباس المصلي غير الساتر إذا كان مغصوباً، ولكن قد ذكرنا هناك أنّ هذا النوع من التصرّف لا يضر بصحّة الصلاة وكذا بصحّة السعي، لأنّ الصادر من المكلف فعلان مستقلان أحدهما مقارن للآخر وجوداً وخارجاً ولا اتحاد بينهما، فلا مانع من أن يكون أحدهما مصداقاً للواجب والآخر محرّماً.

رابعها:

أنّ ثمن الهدي إن كان من عين المال المغصوب بأن اشتراه به فلا ريب في بطلان البيع وعدم دخول الهدي في ملكه فيكون تاركاً للهدي عمداً، وسنذكر في محلّه إن شاء الله تعالى أنّ الظاهر بطلان حجّه وطوافه، وأما إذا اشتراه بالذمة ووقعت المعاملة على كلي الثمن كما هو الشائع في المعاملات ولكن في مقام الأداء أدى الثمن من الحرام صحّ هديه وحجّه وأجزأ وإن بقيمشغول الذمة بالثمن.»[1]

ويمكن ان يقال:

اما بالنسبة الي ثوب الطواف اذا كان مغصوباً، فافاد صاحب العروة في المسألة الخامسة والعشرين من كيفية الاحرام:

« الثالث : من واجبات الإحرام لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب ( 2 ) على المحرم اجتنابه ، يتزر بأحدهما ، ويرتدي بالآخر ، والأقوى عدم كون لبسهما شرطا في تحقق الإحرام بل كونه واجبا تعبديا. ...»[2]

وظاهره تحقق الاحرام مع قطع النظر عن الثوب، وانما يتحقق الاحرام ولو عارياً، او مع كون الثوب غصبياً، او مع كونه مخيطاً الا انه يوجب الكفارة. فالتلبس بهما، او كونه عارياً لا يضر يتحقق الاحرام، ومع تحقق الاحرام يصح الحج من جهته.

ووجهه: ان لبس ثوب الاحرام واجب مستقل آخر.

وتبعه في ذلك السيد الخوئي (قدس سره) فيما مر من كلامه وكذا السيد عبدالهادي الشيرازي حيث افاد في حاشية: «... وأما الإحرام والهدي فلا تبعد الصحة والإجزاء وإن كان الأحوط ما ذكره.»

نعم، لو التزمنا باشتراط الاحرام بالثوبين فيمتنع ان يتحقق بالمغصوب منهما لاجتماع الامر والنهي ولعدم صلاحية التقرب بالمحرم.

 واما بالنسبة الي ثوب الطواف.

فيما ان الستر معتبر في الطواف كالصلوة، فيشترط في الطواف الستر، واذا كان مغصوباً فيضر بصحة الطواف وبتبعه بصحة حجه.

نعم يمكن ان يقال:

انه لو اشتري ثوب الاحرام بالذمه، ووقعت المعاملة علي كلي الثمن، ولكن في مقام الاداء ادي الثمن من الحرام لا يبعد تصوير الصحة كما يقع البحث عنه في ساتر الصلوة، كما انه يبقي مشغول الذمة بالثمن.

الا ان يكون داعيه من اول الامر دفع الثمن من الحرام او عدم دفعه اصلاً.

واما بالنسبة الي السعي:

فانه لا يعتبر في السعي الساتر وعليه فالظاهر انه لا يضر كونه مغصوباً بصحة السعي، كما لا اشكال في سعيه اذا اتي به عارياً.

نعم، ما افاده السيد الخوئي (قدس سره) بالنسبة الي الحركات الملازمة للتصرف في الثوب المغصوب، له وجه.

وربما لا يندفع بما افاده من ان الصادر من الملكف فعلان مستقلان احدهما مقارن للاخر وجوداً وخارجاً ولا اتحاد بينهما، فلا مانع من ان يكون احدهما مصداقاً للواجب والآخر محرماً.

وذلك لامكان ان يقال: ان السعي هو الحركۀ بين الصفا والمروة باي وجه، فان حقيقته قطع المسافة بينهما، فاذا كان قوم قطع المسافة بالتصرف في المغصوب، كما اذا قطع المسافة بالمشي وقوامه بحركة الرجل وهو لا يتحقق الا بالتصرف المذكور، فانه يمكن تصوير اتحادهما عرفاً وخارجاً كما ان في مثل الصلوة اذا كان تحقق الانحناء فی الركوع او وضع الجبهته علي الارض في السجدة لا يتحقق الا بالتصرف في المغصوب غير ساتر العورة، لامكن القول باتحاد الفعل المقوم للصلوة والتصرف المذكور عرفاً وخارجاً، ومعه يفرق مع النظر الي الاجنبية في الصلوة، من المقارنه بينه وبين الصلوة من دون اتحاد، بل الحاصل هنا تحقق ما يعتبر فيه القربة بالفعل الحرام. وهو قابل للمنع عن الصحة، بلا فرق فيه بين الصلوة والسعي.

واما بالنسبة الي ثمن الهدي.

فقد مر الاشكال فيه من السيد الحكيم اذا كان اشتراه بعين الثمن المغصوب وفي حاشية المحقق العراقي (قدس سره)

« نعم لا بأس في شرائه بالذمة وإن يعصي في وفاء ذمته من المغصوب ووجهه ظاهر .»

وتبعه السيد الخوئي (قدس سره) فيما مر من كلامه، وقد مر تصويره في ثوبی الطواف ايضاً.

ولكن عدم تعرض صاحب العروة (قدس سره) واعلام محشيه لذلك انما كان لعدم صدق كون الثوب غصبياً، لان الواقع هنا الاشتراء ودفع الثمن بالحرام او المغصوب لا يستلزم الا اشتغال ذمته بالثمن من دون سراية الحرمة فيه الي العين المشتراة.

نعم، قد مر من انه لو اشتري ذلك وكان قصده من اول الامر عدم دفع الثمن او دفعه من الحرام، لاشكل الامر من جهة عدم جواز تصرفه فيه.

وقد افاد السيد عبدالهادي الشيرازي في ذيل قول صاحب العروة: نعم ...

« في الطواف والسعي إذا اقتصر عليهما وأما الإحرام والهدي فلا تبعد الصحة والإجزاء وإن كان الأحوط ما ذكره.»

ولعله يرجع الي اعتبار نفس الهدي في الحج ولو لم يكن من ملكه وسياتي تمام الكلام في محله.


[1] . الشيخ مرتضي البروجردي، مستند العروة الوثقي تقرير البحث السيد الخوئي، كتاب الحج، ج1، ص214-215.

[2] . العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص 671.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان