English | فارسی
یکشنبه 10 بهمن 1395
تعداد بازدید: 336
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول/ المقصد السابع : اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس / جلسه شصت و یک

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه شصت و یک

وقد مر تقريب انحلال العلم الاجمالي في المقام علي مسلك العلية، بأن العلم الاجمالي لا يتكفل اكثر من تنجيز الجامع بمقداره لا اكثر، لفرض قصر العلم علي الجامع غير الساري الي الخارج، بحيث تكون نسبته الي كل طرف علي حد سواء، بلا ارتباط له واقعاً بطرف دون طرف، ومعه لا مانع عن الترخيص عن بعض اطراف العلم كالخصوصية في المقام، فإن كل طرف يحتمل كونه متعلقاً لاعتبار الشرع بلا قيام منجز عليه بخصوصه.

وإن شئت قلت: ان العلم الاجمالي بالنسبة الي الجامع علم علي اي تقدير ـ لفرض حفظ الجامع في الخصوصية ـ و أما بالنسبة الي الخصوصية فإنه لا يكون علماً علي اي تقدير، بل علي تقدير واحد وهو تعلق الاعتبار بالخصوصية.

والحاصل:

ان المقدار المعلوم ثبوت الاشتغال به في المقام انما هو التكليف بالجامع، وهو الحيثية المحفوظة في جميع الاعدال الموجبة لاستيفاء غرض المولي به، وأما الخصوصية، فليس لنا العلم بثبوت الاشتغال به بل يحتمل كونه متعلقاً لاعتبار الشارع، وأن متعلق اعتباره هو العدل الخاص المتميز بخصوصية، ولا شبهة في ان الاتيان بالجامع في ضمن اي فرد وعدل يوجب تحقق الفراغ عن عمدة التكليف في فرض الشك في الخصوصية.

وأما الوجه الثاني:

وهو عدم كون المعين المشكوك فيه امراً خارجاً عن المكلف به، بل هو عينه.

وهذا ما قرره صاحب الكفاية مانعاً عن جريان البرائة الشرعية في دوران الأمر بين الاقل والاكثر في العالم والخاص.

وقد نفاه الشيخ قدس سره بأن تغاير ما يحتمل دخله في المأمور به ووحدته لا يؤثر فيما هو المهم في المقام، ولذا التزم بالبرائة عن الخاص في دوران الامر بينه و بين العام، وأوضحناالمقصود بأن دوران الامر في مثله والاجمال انما يرجع الي مقام اعتبار المولي، وأنه هل تعلق اعتباره بالعام او الجامع أو الطبيعياو انه تعلق اعتباره بالخاص او الخصوصية او الفرد في مقام عروض التكليف.

هذا وقد مر في كلام صاحب الكفاية قدس سره:

ان جريان البرائة‌في موارد دوران الامر بين الاقل و الاكثر مبني علي انحلال العلم الاجمالي بكون الاقل متيقناً علي كل تقدير، فاذاكان وجود الطبيعي في ضمن المقيد، متحداً معه، بل كان عينه خارجاً ووجود الطبيعي في ضمن غيره مما هو فاقد للقيد مبانياً له، فلا يكون هناك قدر متيقن في البين لينحل به العلم الاجمالي وتجري اصالة البرائة.

وقد افاد السيد الخوئي قدس سره في دفعه هناك:

ان تعلق التكليف بطبيعي الرقبة المردد بين الاطلاق بالنسبة الي الايمان والكفر، او التقييد بخصوص الايمان معلوم وهذا هو القدر المتيقن.

كما مر منه ايضاً:

ان المراد من كون الاقل متيقناً الموجب لانحلال العلم الاجمالي ليس هو المتيقن في مقام الامتثال كي يقال: ان وجود الطبيعي في ضمن المقيد مباين مع وجوده في ضمن غيره، فلا يكون هناك قدر متيقن.

بل المراد هو المتيقن في مقام تعلق التكليف وثبوته، ولا ينبغي الاشكال في وجود المتيقن في هذا المقام، وهو تعلق التكليف بالطبيعي المردد بين الاطلاق والتقييد، وإنما الشك في الخصوصية والتقييد.

فنقول في المقام:

ان تعلق التكليف بالجامع بينالافراد او الاعدال معلوم، فإنا لا نشك في تعلق التكليف بالحيثية الموجودة في الجامع المفروض وجوده في ضمن اي فرد، والشك انما يرجع الي اعتبار خصوصية زائدة علي هذه الحيثية الموجودة في الفرد الخاص او العدل الخاص، وهو شك في اعتبار امر زائد.

كما ان الجامع بالمعني المذكور هو المتيقن في مقام الاعتبار وتعلق التكليف وثبوته، وكون الفرد الخاص او العدل الخاص متيقناً في مقام الامتثال لا يوجب رجوع الشك في المقام الي الشك في الامتثال.

كما هو الحاصل في موارد الشك في المحصل، وقد صرح الشيخ(قدس سره) بخروج المقام عنه في ابتداء بحث دوران الامر بين الاقل والاكثر في الاجزاء.

والحاصل:

انه لا ملازمة بين اتحاد ما يحتمل دخله في المأمور به مع المأمور به، و بين عدم وجود المتيقن في مقام الجعل و الاعتبار، بل يمكن تصوير القدر المتيقن حتي بناءً علي اتحادهما في مقام جعل الاعتبار، وظرف عروض الوجوب.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان