درس خارج اصول/ المقصد السابع : اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس / جلسه بيست و چهار
صوت درس:
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بيست و چهار
إذ فيه:
اما الاشكال الأول: - فبأنه مع تسليم اختلاف سنخ الطلب وتردد الواجب بين المتباينين من حيث كونه لا بشرط وبشرط شئ - لا مجال لدعوى انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي بمطلق وجوب الأقل.
فان هذا العلم التفصيلي لكونه عين العلم الاجمالي المزبور ومتولدا من قبله غير صالح لحله.
واما الاشكال الثاني: فبمنع كون مرجع الماهية لا بشرط إلى مجرد عدم لحاظ شئ معها - بل مرجعها ثبوتا انما هو إلى سعة وجودها في مقابل ضيقه - ومن الواضح انه ليس التقابل بينها وبين الماهية بشرط شئ الا بالهوية والحقيقة - لا أنه يكون اعتباريا محضا.
نعم، في مقام الاثبات والدلالة يكفي في إرادة الماهية لا بشرط مجرد إرسالها - بخلاف الماهية بشرط شئ أو بشرط لا - فإنه لا بد فيها من ذكر القيد والخصوصية.
ثم إن من العجب:
ان القائل المزبور مع استشكاله على صاحب الحاشية بما عرفت - اختار القول بالاحتياط العقلي في المقام - ولم يفد في تقريب مختاره على ما في التقريرين الا الوجه المتقدم ذكره من المحقق المحشي قده - ويا ليت الناظر البصير يبين وجه الفرق بين تقريب مختاره وبين كلام صاحب الحاشية قدس سره.
وكيف كان فالتحقيق:
ما عرفت من أن العلم الاجمالي المتصور في المقام انما هو بين حدي التكليف.
واما بالنسبة إلى ذات التكليف التي عليها مدار الإطاعة والامتثال - فلا يكون الموجود الأعلم تفصيلي بوجوب الأقل واستحقاق العقوبة على تركه وشك بدوي في أصل وجوب الزائد - فتجري فيه البراءة لقبح العقاب بلا بيان وأصل.»[1]
[1] . الشيخ محمد تقي البروجردي، نهاية الافكار تقرير بحث المحقق ضياء الدين العراقي، ج3، ص382-384.