English | فارسی
چهارشنبه 19 آبان 1395
تعداد بازدید: 345
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول/ المقصد السابع : اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس / جلسه بيست و يك

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه بيست و يك

هذا ما حققه المحقق النائيني لتقريب عدم جريان البرائة العقلية وجريان البرائة الشرعية في المقام.

وأساس ما افاده يشتمل علي امرين:

الاول: ايراده علي صاحب الكفاية (قدس سره) في نكات ثلاثة.

الثاني: ما بني عليه من عدم جريان البرائة العقلية في المقام.

اما الاول:

فالنكتة الأولي فيه:

انه لا وجه لما سلكه صاحب الكفاية من ان انحلال العلم الاجمالي في المقام بالعلم التفصيلي بوجوب الاقل، والشك البدوي في الاكثر، يستلزم عدم الانحلال، فيستلزم المحال.

 وذلك: لأن صاحب الكفاية ‌انما بني الاشكال علي كون وجوب الاقل، علي تقدير وجوب الاكثر مقدمياً، وهذا لا يمكن المساعدة عليه، فإن ذلك وإن يوهمه كلام الشيخ في المقام الا ان الاجزاء في المركبات المأمور بها شرعاً يكون وجوبها بعين وجوب الكل، وسواء كان الواجب هو الاقل او الاكثر كان وجوب الاقل وجوباً نفسياً.

ومعه فإن وجوب الاقل علي كل تقدير لا يتوقف علي وجوب الاكثر، بل المعلوم تفصيلاً في مورد الاقل وجوبه النفسي علي كل تقدير سواء كان التكليف متعلقاً بالاقل او الاكثر.

وعليه فإن المعلوم بالاجمال ليس الا تكليفاً نفسياً، وهو قابل للانطباق علي الاقل مع العلم التفصيلي بوجوبه، وصرح (قدس سره) بأنه لا يعتبر في العلم الاجمالي ازيد من ذلك.

وأساس ما افاده في هذه المقالة ان الاجزاء لا تتصف بالوجوب المقدمي لأن وجوب الكلي اي المركب عين وجوب الاجزاء، ولا يكون الامر بالمركب الا الامر بالاجزاء، وبما ان الأمر بالكل امر نفسي ويوجب الوجوب النفسي فكذلك الامر المتعلق بالجزء يكون وجوباً نفسياً، لأنه ليس للكل وجود غير وجود الاجزاءـ ‌وعنوان الكل عنوان انتزاعي.

وقد صرح عليه الشيخ (قدس سره) نفسه بذلك في مباحث مقدمة الواجب، وما افاده في المقام وإن اوهم تعلق الوجوب الغيري بالاقل علي تقدير وجوب الاكثر الا انه لابد من تأويل كلامه.

هذا مضافاً:

الي انه لو سلم اتصاف الاقل بالوجوب المقدمي علي تقدير وجوب الاكثر، ان وجوب الاقل لا يتوقف علي تنجز التكليف بالاكثر وذلك: لأن وجوب الاقل علي تقدير كونه مقدمة لوجوب الاكثر انما يتوقف علي توقف واقع الطلب بالاكثر، لا علي تنجز التكليف به سواء اريد من وجوب الاقل تعلق التكليف به او تنجزه.

ووجهه ان وجوب المقدمة انما يتبع وجوب ذي المقدمة واقعاً وإن لم يبلغ مرتبة التنجز، كما ان تنجز التكليف بالأقل لا يتوقف علي تنجز التكليف بالأكثر، بل يتوقف علي العلم بوجوب نفسه، فإن التكليف بالمقدمة تكليف مستقل الا انه ينشأ من التكليف بذي المقدمة، فإذا حصل العلم بذي المقدمة فإن تم شرائط التنجيز في المقدمة تنجز التكليف بها، وإن لم يكن التكليف بذي المقدمة منجزاً، ضرورة ان تنجز كل تكليف انما يتوقف علي العلم بذلك التكليف، ولا دخل لتنجز تكليف آخر في ذلك.

وفي المقام ان تصوير وجوب الاقل لا يتوقف علي حصول العلم بالأكثر بل ان وجوبه يتوقف علي وجوب الأكثر في الواقع ونفس الأمر.

والمقدمة وهي الاقل انما تتصف بالوجوب لو كان الاكثر واجباً في الواقع، وعلي تقدير كون الواجب هو الاكثر، وإن لم يحصل لنا العلم بوجوب الاكثر.

النكتة الثانية:

انه افاد (قدس سره) في تقريب جريان البرائة ‌الشرعية: ان حكم العقل بلزوم امتثال الأوامر الصادرة‌ عن الشرع رعاية حكمه، واذا رفع الشارع التكليف عن الاكثر ولو رفعاً ظاهرياً، ليتعين كون المكلف هو الاقل ويحصل الامتثال التعبدي بفعل الاقل، ولا يجب عليه الزائد.

وصرح بأن دائرة‌ الامتثال انما تختلف سعة وضيقاً حسب توسعة متعلق التكليف وضيقه، فإذا رفع الشارع التكليف عن الاكثر فلا معني لتوسعة دائرة‌ الامتثال بلزوم الاتيان بالاكثر. وإنما يدور الامتثال اللازم عقلاً مدار الاتيان بالأقل، وبه يتحقق الفراغ والخروج عن عهدة ‌التكليف بالاتيان به، كما ان الشارع اكتفي بالامتثال الاحتمالي مع العلم التفصيلي بوجوب الصلاة في موارد الشك في اتيان بعض اجزائه بعد الوقت، او بعد تجاوز المحل.

وعليه فلا وجه لما افاده صاحب الكفاية في حاشية ‌الكفاية من عدم جريان البرائة الشرعية في المقام ورجوعه عما افاده في المتن.

وإن افاد (قدس سره) في النهاية‌ بأن صاحب الكفاية انما افاد ذلك في الحاشية لما سلكه من الملازمة بين حرمة‌ المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، وإن مع العلم بحرمة‌ المخالفة القطعية لا يكفي الامتثال الاحتمالي.

النكتة الثالثة:

ان صاحب الكفاية (قدس سره) التزم بحكومة ‌دفع الضرر المحتمل علي البرائة الشرعية حسب ما افاده (قدس سره).

وأورد عليه بأن حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل انما يرتفع موضوعه بأدلة البرائة لأن احتمال الضرر فرع بقاء التكليف بالاكثر، وبعد رفع الشارع التكليف عنه بالتقريب الذي افاده لا احتمال هنا للضرر حتي لزم دفعه.

فالبرائة ‌الشرعية واردة علي حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل برفع موضوعه، وزاد عليه بأن البرائة العقلية بمقتضي قبح العقاب بلا بيان ايضاً واردة علي حكم العقل هنا بلزوم دفع الضرر المحتمل.

اما الأمر الثاني: وهو ما افاده في تقريب عدم جريان البرائة ‌العقلية.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان