English | فارسی
ﺳﻪشنبه 11 آبان 1395
تعداد بازدید: 248
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول/ المقصد السابع : اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس / جلسه شانزده

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه شانزده

وأفاد الشيخ (قدس سره) في جريان البرائة الشرعية في المقام

«وأما الدليل النقلي:

فهو الأخبار الدالة على البراءة ، الواضحة سندا ودلالة ، ولذا عول عليها في المسألة من جعل مقتضى العقل فيها وجوب الاحتياط، بناء على وجوب مراعاة العلم الإجمالي وإن كان الإلزام في أحد طرفيه معلوما بالتفصيل .

 وقد تقدم أكثر تلك الأخبار في الشك في التكليف التحريمي والوجوبي.

 منها :

 قوله ( عليه السلام ) : " ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم ".[1]

 فإن وجوب الجزء المشكوك محجوب علمه عن العباد ، فهو موضوع عنهم ، فدل على أن الجزء المشكوك وجوبه غير واجب على الجاهل ، كما دل على أن الشئ المشكوك وجوبه النفسي غير واجب في الظاهر على الجاهل.

ويمكن تقريب الاستدلال : بأن وجوب الأكثر مما حجب علمه ، فهو موضوع.

ولا يعارض بأن وجوب الأقل كذلك ، لأن العلم بوجوبه المردد بين النفسي والغيري غير محجوب ، فهو غير موضوع .

وقوله ( علیه السلام ) : " رفع عن أمتي . . . ما لا يعلمون ".[2]

 فإن وجوب الجزء المشكوك مما لم يعلم ، فهو مرفوع عن المكلفين ، أو أن العقاب والمؤاخذة المترتبة على تعمد ترك الجزء المشكوك الذي هو سبب لترك الكل ، مرفوع عن الجاهل . إلى غير ذلك من أخبار البراءة الجارية في الشبهة الوجوبية .

وكان بعض مشايخنا قدس الله نفسه[3] يدعي ظهورها في نفي الوجوب النفسي المشكوك ، وعدم جريانها في الشك في الوجوب الغيري.

 ولا يخفى على المتأمل:

 عدم الفرق بين الوجوبين في نفي ما يترتب عليه ، من استحقاق العقاب ، لأن ترك الواجب الغيري منشأ لاستحقاق العقاب ولو من جهة كونه منشأ لترك الواجب النفسي .

نعم ، لو كان الظاهر من الأخبار نفي العقاب المترتب على ترك الشئ من حيث خصوص ذاته ، أمكن دعوى ظهورها في ما ادعي.

 مع إمكان أن يقال:

 إن العقاب على ترك الجزء أيضا من حيث خصوص ذاته ، لأن ترك الجزء عين ترك الكل ، فافهم ... الی ان قال:

ثم إنه لو فرضنا عدم تمامية الدليل العقلي المتقدم، بل كون العقل حاكما بوجوب الاحتياط ومراعاة حال العلم الإجمالي بالتكليف المردد بين الأقل والأكثر ، كانت هذه الأخبار كافية في المطلب حاكمة على ذلك الدليل العقلي ، لأن الشارع أخبر بنفي العقاب على ترك الأكثر لو كان واجبا في الواقع ، فلا يقتضي العقل وجوبه من باب الاحتياط الراجع إلى وجوب دفع العقاب المحتمل . »[4]

هذا ثم ان الشيخ (قدس سره) نقل عن صاحب الفصول حكومة دليل الاحتياط علي هذه الاخبار، ولعل ما افاده صاحب الكفاية (قدس سره) في حاشيته علي الكفاية ، وكذا حاشيته علي الرسائل من عدم جريان مثل حديث الرفع وحديث الحجب فيما اذا كان العقل حاكماً بالاحتياط من حيث تنجيز العلم الاجمالي راجع الي ذلك.



[1] . وسائل الشیعة (آل البیت)، ج27، الباب 12 من أبواب صفات القاضی، ص163، الحدیث33496/33.

[2] . وسائل الشیعة (آل البیت)، ج15، الباب 56 من أبواب جهاد النفس، ص369، الحدیث20769/1.

[3] . هو شریف العلماء حسب ما حکاه عنه القزوینی فی ضوابط الاصول، ص329.

[4] . الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج2، ص328-330.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان