English | فارسی
دوشنبه 10 آبان 1395
تعداد بازدید: 275
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه پانزده

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پانزده

 ثم ان اعتبار اشتراط الاتيان بالحج في اعطاء الخمس او الزكاة، و ايجابه الحج على السادة او الفقراء وقع مورداً لتأمل جماعة من محشي العروة.

 قال المحقق النائيني (قدس سره) في ذيل قول صاحب العروة، «فالظاهر الصحة ووجوب الحج عليه» بعد قوله: «لو اعطاه ما يكفيه للحج خمساً او زكاة وشرط عليه ان يحج به».

«فيه اشكال، بل منع. نعم لو اُعطي الزكاة ‌لان يحج به من سهم سبيل الله جاز، ولا يجوز صرفها في غيره.»

وافاد السيد البروجردي (قدس سره):

«نعم، يصح اعطاؤه خمساً او زكاة، ويملكه المستحق اذا كان بعنوان الفقر، ولكن الشرط لغو، ولا يحصل به الاستطاعة البذلية على الاقوى.»

وافاد المحقق كاشف الغطاء:

«لا اثر لهذا الشرط.

نعم، لو صار مستطيعاً وجب، لا من جهة الشرط.»

وافاد السيد عبد الهادي الشيرازي:

«في صحة الشرط اشكال، ان كان من غير سهم سبيل الله.»

وافاد المحقق العراقي (قدس سره):

«لو كان شرطه بنحو التقييد ووحدة المطلوب، ففي وجوب الحج نظر، لاستلزام ذلك اخذ نفس وجود العمل في موضوع وجوبه، وقد مر عدم امكانه»[1]

ونظره الى ما مرّ منه في المسألة السابقة:

«في وجوب الحج حتى في نذره المحتاج الى القبول نظر فضلاً عمن وقفه او وصيه على القول بالاحتياج الى القبول،

لان موضوع النذر المقدم بالحج في رتبة سابقة، فيستحيل ان يكون هذا البذل منشأ وجوبه لان من قبيل الامر بالحاصل.»[2]

واساس تأمله:

ان موضوع الاعطاء من يحج على نحو التقييد ووحدة المطلوب، واخذ الحج في موضوع وجوبه اي الاعطاء له ولا يمكن ان يكون هذا الاعطاء ‌منشأ لوجوب الحج لانه من قبيل الامر بالحاصل.

و افاد السيد الخوانساري:

«لا بمعنى الشرط على الاخذ بل بمعنى القيدية وانه يعطي من يريد الحج.»

ويرجع نظره الى التقييد ووحدة المطلوب، وكانه يعطي الخمس للجهة دون الشخص ان امكن تصويره في المقام.

وقد مرّ من السيد الحكيم تصوير الشرط على نحو التقييد بان يدفعه له مقيداً بكونه يحج به. وانه نفى اشكال عدم صلاحية المورد للاطلاق والتقييد بان الذي اخذ موضوعاً للقصد والارادة الصورة الذهنية وهي تقبل التقييد سواء كانت حاكية‌ عن المفاهيم الكلية ام الجزئية.

ولذلك التزم بصحة التقييد في مثل المقام الا انه اورد عليه بعدم صلاحية الدافع هنا للتقييد المذكور.

والتحقيق:

انه يلزم البحث في المسألة عن جهات:

الاولى:

ان الاشتراط في جميع موارد العقود والايقاعات انما يفيد التعليق، وهو ينافي الانشاء الذي شأنه التنجيز، وهذا مما لا شبهة فيه.

وانما المقصود من الاشتراط في المقام اما تقيد الانشاء بالامر الموجود المحقق مما لا ينافي تنجيزه، كتعليقه على التزام المشروط عليه بالوفاء‌ به، وهذا وان كان تعليقاً في العقد الا انه ليس من التعليق الباطل، وذلك لانه تعليق على امر حاصل ولا ينافي التنجيز المعتبر في العقود.

واما اشتراط الالتزام بالعقد بتحقق الشرط خارجاً فانه ايضاً لا ينافي التنجيز المعتبر في العقود، لان تقيد بقاء الالتزام بالمنشأ بتحقق الشرط لا يوجب التعليق في مقام الانشاء.

وهذان القسمان وان كانا قابلين للتصوير في المقام الا انه لا يفيد اكثر من وجوب الوفاء تكاليفاً في الاول وثبوت خيار تخلف الشرط في الثاني، ولا اثر له اكثر من ذلك.

ومثل ذلك لا يوجب تقيد التمليك في مثل المقام باتيان الشرط كما هو المدعي، وان المشروط عليه انما يملك المال ولو مع تخلف الشرط ولا قصور هنا في انشاء التمليك وتحقيق المنشأ، ولا يترتب على تخلف الشرط الا العصيان بترك الالتزام او ثبوت الخيار للشارط ورجوعه عما انشأه.

واما من حيث الوضع، فان المنشأ وهو الملكية للمال لا قصور فيه ولا مشكل، فانها تحصل للمشروط عليه المتخلف، ولا اثر للاشتراط في عدم تحقق المنشأ ماهية وذاتاً عند تخلف المشروط عليه.

هذا الاشكال جار في مسألة الاشتراط في العقود والايقاعات مطلقاً ومن مصاديقها هذه المسألة والمسألة السابقة، وهذا الاشكال جار فيهما معاً.

الجهة الثانية:

ان دفع المال ـ اي ما يتمكن معه من الحج ـ سواء ‌كان بعنوان الوقف او الوصية او النذر، في المسألة ‌السابقة، وبعنوان الخمس والزكاة في هذه المسألة، بما هو اي بما هو دفع لا يقبل الاطلاق والتقييد فلا معنى للاشراط فيه، ولكنه بما هو تمليك فهو امر اعتباري قابل للاطلاق والتقييد، ولا اشكال فيه من هذه الجهة، نعم، يرد عليه الاشكال السابق وهو عدم ترتب اثر للتقييد من حيث تحقق المنشأ ماهية.

كما انه لا مانع من رجوع الاشتراط الى شخص المدفوع اليه، لما مر من امكان تصوير الاطلاق والتقييد فيه بحسب حالاته، ولذلك انما يتصور الاشتراط والتقييد في المسالة ‌السابقة في الوقف وامثاله مثل الوصية بان يكون الوقف او الوصية للجهة ولو بالنسبة الى الشخص الخاص. وهذا وان كان لا يرجع التقييد فيه الى الوصية او الوقف، الا انه يكون المدفوع اليه هي الجهة ويمكن اخذ المقيد فيها حتى يسلم عن الاشكال السابق.

وقد مرّ في حاشية السيد البروجردي وبعض الاعلام من تصحيح الاشتراط على نحو التقييد.

وعليه، فانه لا اشكال اساسي في المسألة ‌من ناحية ‌عدم اتصاف الدفع او الشخص المدفوع اليه للاطلاق والتقييد.



[1] . العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص 402-403.

[2] . العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص 401-402.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان