English | فارسی
چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395
تعداد بازدید: 459
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه صد و نه

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه صد و نه

وذلك: لان خصوص هذه الرواية‌ ظاهر لو لم يكن صريحاً في انه يجب القبول اي يلزمه قبول شرعاً، واما لو لم يقبل فيما انه يستقر عليه الحج فيلزمه الاتيان به بعد ذلك ولو متسكعاً اي على حمار اجدع أبتر، وهذا ما يستفاد من قوله: «فانه لا يسعه الا ان يخرج ...» الظاهر في انه لا يسعه رد البذل الا قبول ما يترتب عليه من لزوم الاتيان بالحج ولو متسكعاً من جهة‌ استقرار الحج عليه بالبذل.

ولذا جعل بعضهم هذه الرواية قرينة على جميع ما ورد في الباب المشتمل على الذيل المذكور على ذلك اي يجب عليه القبول ويستقر عليه الحج، ورده مستلزم لاتيان الحج من قبل نفسه ولو متسكعاً.

 اما حديث عدم امكان الحمل في مثل صحيحة الحلبي على حكمين اخلاقي وفقهي.

فلقائل ان يقول: إن قوله «ما شأنه يستحيي» كما يمكن ان يكون المراد منه عدم الاستحياء عن الحج بالحمار الاجدع ... كذلك يمكن ان يكون المراد منه عدم الاستحياء في أصل قبول البذل، كما يقع ذلك من كثير من الناس.

هذا مع أن بعض هذه الاخبار يشتمل على صدر فيه السؤال عن المراد من السبيل في قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً} وقد حذفه صاحب الوسائل من جهة بنائه على التقطيع بحسب موضوع السؤال، والاخبار الغير المشتملة عليه ناظرة اليه من جهة‌ ان المرتكز في اذهان ارباب السؤال لزوم التمكن والاستطاعة في وجوب الحج، فتصير ذلك قرينة على ان مراد السائل، تحقق هذا التمكن بالبذل وان البذل مما يقتضي السبيل للحج.

الا ان في هذه الأخبار ملاحظة بمقتضى الذيل الذي قلنا انه بصدد بيان معنى كنائي، وهو عدم التصعیب في السبيل الحاصل من البذل رعاية للباذل، وكأنه قرينة على ان للبذول له قبول البذل مهما أمكن له ذلك، بانه لو لم يرَ محذوراً عرفياً من جهة رعاية الشأن او شرعياً من حيث عدم استلزامه لحرج او ضرر ان له القبول وان لم يناسب البذل المرتبة الا على من حيث رعاية شأنه وحاله.

ومنه يظهر انه لا يستفاد من هذه الاخبار وجوب القبول على نحو المطلق، لانها ليست اكثر من كونها في مقام بيان امكان تحقق الاستطاعة بالبذل مع اضافة رعاية حال الباذل مهما امكن.

هذا غاية ما يمكن ان يستفاد من هذه الروايات بإجمعها.

ومنه يظهر عدم تمامية سقوط معايير الإستطاعة العرفية في البذل كما احتمله صاحب الجواهر، او تحقق الاستطاعة بالبذل بأي وجه ولو مع استلزامه المحاذير المتقدمة.

وربما أستدل لوجوب قبول البذل وتحقق الاستطاعة بقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً}.

قال السيد الخوئي(قدس سره):

«ويمكن الإستدلال بالآية المباركة ايضاً: {ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً}. فانها في حد نفسها ظاهرة في ان الشرط هو مطلق القدرة العقلية، باي وجه كانت ولو بنحو الاستقراض، الا ان الروايات المعتبرة دلت على ان المراد ليس هي تلك القدرة على سعتها، بل خصوص من كان له زاد وراحلة الصادق في مورد البذل ايضاً.»

وتعرض (قدس سره) لما يمكن ان يرد عليه بقوله:

«نعم، قد يقال بل قيل بان الظاهر من التفسير ملكية الزاد والراحلة رعایۀ لظهور اللام في المكلية في وقوله: «من كان له زاد و راحلة» المنتفية في موارد البذل بل حتى في مورد الإباحة المطلقة، فلا يجب الحج في موردهما.»

واجاب عن ذلك:

«ويندفع:

اولاً: بما أشرنا سابقاً من ان ذلك على تقدير تسليمه لا يستدعي تخصيص الوجوب بالملك، غايته ان المراد بالاستطاعة في الآية المباركة ‌هو ذلك ولا يكاد يدل على الحصر بوجه.

وقلنا: انه لا موجب لحمل المطلق على المقيد في مثل المقام مما لا تنافي في البين، فانه انما يتجه فيما لو تعلق الحكم بمورد على سبيل صرف الوجوب وتعلق بمورد آخر مقيداً، فلأجل دفع التنافي يحمل المطلق على المقيد، واما اذا لم يكن تناف، غايته ان موضوع احد الحكمين أعم من الاخر كما في مثل قوله: «الخمر حرام» وقوله: «كل مسكر حرام»، فلا مجال للحمل المزبور في مثله بوجه.

فغاية ما نسلمه في المقام ان المراد بالاستطاعة في الآية المباركة ‌ملك الزاد و الراحلة، واما ان الوجوب مختص به فكلا، بل مقتضى قوله (علیه السلام) في صحيحة الحلبي: «فان عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك، أهو ممن يستطيع اليه سبيلاً؟ قال: نعم» ثبوت الوجوب في مورد البذل ايضاً وان لم يكن معه ملك.

وثانياً:

ان الروايات الواردة في تفسير الآية المباركة في نفسها مختلفة، فيظهر من بعضها اشتراط الملك، وهي المشتملة على (لام) التمليك كما ذكر، ومنها ما يظهر منه كفاية ‌مطلق الوجدان كصحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (علیه السلام) «قال: ‌قال الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً}، قال: هذا لمن كان عنده مال»، فان كون المال عنده ظاهر في كونه تحت حيطته وتصرفه سواء أكان ملكاً ام لا، فهذا يدخل في باب التعارض في التفسير، لا في باب حمل المطلق على المقيد، اذاً يسقط التفسيران بالمعارضة.

ومعه لم يثبت اشتراط الحج بالملك، غايته انه يقتصر في المخصص المنفصل المجمل الدائر بين الأقل والأكثر على المقدار المتيقن وهو من لم يكن المال ملكاً ولا اباحة، فان هذا خارج قطعاً فلا يجب عليه الحج متسكعاً.

وأما من كان واجداً ولم يكن مالكاً، فخروجه عن إطلاق الآية المباركة غير معلوم، فيجب عليه الحج بمقتضى اطلاقها السليم عما يصلح للتقييد حسبما عرفت، اذاً لم يثبت تفسير الآية بالملك.

وثالثاً:

إنّ كلمة (اللام) غير ظاهرة في الملكية بتاتاً لا لغة ولا عرفاً، بل هي ظاهرة في مطلق السيطرة والإستيلاء كما استعملت في ذلك في جملة من الآيات التي منها قوله تعالى: {لله الأمر من قبل ومن بعد} فلو أُبيح لشخص مال لكي يزور الحسين (علیه السلام)، فإذا قيل له: ما لك من الزاد والراحلة؟

يصح ان يقول: لي كذا و كذا.

فالأنصاف: إن إعتبار الملكية في تحقق الإستطاعة لم يقم عليه اي دليل، اذاً فلا مانع من الإستدلال بالآية المباركة على وجوب الحج بالبذل لتحقق الإستطاعة بذلك والروايات لا تدفعه.»[1]

وما أفاده (قدس سره) في المقام كان ناظراً الى ما حققه السيد الحكيم (قدس سره) في المستمسك في نفي الإستدلال بالاية الشريفة، قال:

«ومثله في الاشكال ـ  اي مثل ما يرد علی الاستدلال بالاخبار ـ : الاستدلال بالآية الشريفة ، لصدق الاستطاعة مع البذل.

 إذ فيه : ما عرفت ، من أن الاستطاعة المذكورة في الآية الشريفة وإن كانت صادقة ، لكن بعد ورود الأدلة على تقييدها بملك الزاد والراحلة - كما في مصحح الحلبي، ومصحح هشام بن الحكم، وغيرهما - لا مجال للتمسك باطلاقها.

 ولا ينافي ذلك ما ورد في تفسيرها : بأن يكون عنده مال ، أو أن يجد ما يحج به، أو أن يقدر على ما يحج به، وذلك كله صادق مع عدم الملك .

 لأن الجمع العرفي في أمثال المقام - مما ورد في مقام الشرح والتحديد - يقتضي التقييد ، فلا تتحقق بمجرد حصول واحد منها ، بل لا بد من حصول جميعها . وليس هو من قبيل القضايا الشرطية التي يتعدد فيها الشرط ويتحد فيها الجزاء ، التي يكون الجمع بينها بالحمل على سببية كل واحد من الشروط .

فإذا كان الجمع العرفي بين نصوص التفسير والتحديد هو التقييد ، تكون الاستطاعة مختصة بصورة ما إذا كان الزاد والراحلة مملوكين ، فلا ينطبق على المقام ، كما أشرنا إلى ذلك في المسألة الثلاثين . فالعمدة - إذا - في الحكم المذكور : الاجماع ، والخبران الأولان .»[2]



[1] . الشيخ مرتضي البروجردي، مستند العروة الوثقي تقرير البحث السيد الخوئي، كتاب الحج، ج1، ص165-167.

[2] . السيد محسن الحكيم، مستمسك العروة الوثقي، ج10، ص126.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان