بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و پنج
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار
وهي ما رواه الشيخ (قدس سره) في التهذيب باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن معاوية بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ): رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه، أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام، أم هي ناقصة ؟ قال: بل هي حجة تامة.[1]
ونقل صاحب الوسائل عن الشيخ بهذا الاسناد عن ابي عبدالله في حديث قال: فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيى فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا ( أن يخرج ) ولو على حمار أجدع أبتر.[2]
اما جهة الدلالة فيها:
فان ظاهر الرواية الاولى وان كان كفاية ما اتى به بذلاً عن حجة الأسلام ولا إشعار فيه بوجوب القبول الا ان صريح الرواية الثانية وجوب القبول حيث ان قوله (علیه السلام): «فاستحيى فلم يفعل فانه لايسعه الا ان يخرج ولو على حمار ابتر» صريح في استقرار الحج على ذمته بالبذل وانه يجب عليه الاتيان به ولو متسكعاً.
وافاد السيد الخوئي (قدس سره):
« ان هذه الروايات ـ ومراده الرواية السابعة وصحيحة الحلبى الاتية و هذه الروایۀ ـ ظاهرۀ ولو بقرینۀ الروایۀ الاخیرۀ ـ صحیحۀ معاویۀ بن عمار الاخیرۀ ـ المتضمنۀ لقوله «فلم یفعل»، فی انه لو رفض العرض استقر الحج فی ذمته ولایسعه فی السنۀ الاتیۀ الا ان یخرج ولو متسکعاً ولو علی حمار اجدع ابتر، فهی واضحۀ الدلالۀ علی وجوب الحج بالبذل حیث یستقر فی ذمته لدی الرفص.»[3]
وعليه فما افاده السيد الحكيم (قدس سره)
«واما صحيح معاوية بن عمار قلت لابي عبدالله رجل لم يكن مال... الی قوله: بل هي حجة تامة. فإنه وإن دل على الاجزاء لا يدل على الوجوب بالبذل، والاجزاء عن حجة الاسلام أعم من الوجوب.»[4]
وما افاده تام بالنسبة الى صحيحة معاوية بن عمار الاولى دون الاخيرة واما الاخيرة فهي كالصريح في وجوب القبول.
هذا و اما جهة السند فيها:
فرواه الشيخ (قدس سره) باسناده عن الحسين بن سعيد واسناده اليه صحيح. واما حسين بن سعيد الاهوازي، ابن حماد بنت مهران وثقه الشيخ في كتابيه وكذا العلامة، وهو من اعيان اصحاب الرضا و الجواد والهادي ومن الطبقة السادسة.
وهو رواه عن فضاله بن ايوب الازدي، وثقه الشيخ (قدس سره) في الرجال ونقل صاحب الوسائل قول النجاشي «ثقة في حدیثه» وان كان سقط ذكره رأساً عن النسخ المطبوعة بايدنيا.
وقال العلامة فيه ثقة في حدیثه ايضاً. وهو من الطبقة السادسة.
وهو رواه عن معاوية بن عمار بن ابي معاوية خباب، قال النجاشي فيه: ثقة وكان ابوه ثقة في العامة ووثقه العلامة. وهو من الطبقة الخامسة. فالرواية صحيحة.
ومنها: صحيحة الحلبي وهي ما رواه الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبدالله في حديث:
قال: قلت له: فان عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك، أهو ممن يستطيع إليه سبيلا ؟ قال: نعم، ما شأنه يستحيي ولو يحج على حمار أجدع أبتر ؟ ! فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج.[5]
ودلالتها تامة على وجوب القبول وتحقق الاستطاعة بالبذل
قال السيد الحكيم بعد نقل الرواية:
« وأكثر منه ـ صحیح معاویۀ بن عمار ـ إشكالا مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ):... إذ لا مجال للعمل به. وحمل قوله ( عليه السلام ) " ما شأنه يستحيي " على أنه بيان لحكم أخلاقي لا فقهي، بعيد عن الظاهر فلا مجال للاعتماد عليه...»[6]
وسياتي في ذلك مزيد بحث
اما جهة السند فيها:
فرواه الكليني عن علي بن ابراهيم القمي ولا كلام وفي وثاقتهم وهو من الطبقة الثامنة.
وهو رواه عن ابيه ابراهيم بن هاشم ووثاقته تامة عندنا، وهو من الطبقة السابعة.
وهو رواه عن ابن ابي عمير وهو اجل شأناً من التوفيق، ومن الطبقة السادسة.
وهو رواه عن حماد بن عثمان، الناب الرواسي، وثقه الشيخ(قدس سره) في كتابيه وقال فيه النجاشي: «ثقة في حديثه صدوق» ونقل الكشي وثاقته عن حمدويۀ عن اشياخه، وهو من اصحاب اجماع الكشي. ومن الطبقة الخامسة.
وهو رواه عن الحلبي، وهو محمد بن علي بن ابي شعبة الحلبي، قال النجاشي: «وجه اصحابنا وفقيههم والثقة الذي لايطعن عليه هو واخوته عبيد الله وعمران وعبد الاعلى.» ووثقه الشيخ في الفهرست. وكذا ابن شهر آشوب والعلامة. وهو من الطبقة الرابعة. فالرواية صحيحة.
ومنها: روايه ابي بصير
وهي ما رواه الصدوق في الفقيه باسناده عن هشام بن سالم عن ابي بصير قال:
سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول: من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج. ورواه في ( التوحيد ) عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم مثله.[7]
ودلالتها تامة على تحقق الاستطاعة بالبذل واستقرار الحج على ذمته، المستلزم لوجوب القبول.
اما جهة السند فيها:
فرواه الصدوق بأسناده عن هشام بن سالم وهو صحيح.
اما هشام، فهو هشام بن سالم الجواليقي، قال النجاشي فيه: «ثقة ثقة» وكذا العلامة. وهو من الطبقة الخامسة.
وهو رواه عن أبي بصير، وهو في المقام يحيي بن القاسم الاسدي، قال النجاشي فيه: «ثقة وجيه». وقال العلامة (قدس سره) ارى العمل بروايته. هذا بحسب طريق الفقيه.
اما طريق الصدوق في كتاب التوحيد.
فرواه عن ابيه علي بن الحسين بن بابويه، وقد مرّ وثاقته وهو من الطبقة التاسعة.
ومحمد بن الحسن وهو محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد. ويقال: محمد بن الحسن بن الوليد أبوجعفر شيخ القميين ثقة ثقة. قاله النجاشي والعلامة ووثقه الشيخ في كتابيه. وهو من الطبقة التاسعة.
وهما نقلا عن سعد، وهو سعد بن عبدالله بن ابي خلف الاشعري. وثقه الشيخ في الفهرست والعلامة وابن شهر آشوب. وهو من الطبقة الثامنة.
وهو رواه عن احمد بن محمد والظاهر انه احمد بن محمد بن خالد البرقي، لرواية سعد عنه كثيراً وان كان يحتمل كونه احمد بن محمد بن عيسى، لرواية سعد عنه كثيراً ايضاً.
اما احمد بن محمد بن خالد، وثقه الشيخ في الفهرست والنجاشي والعلامة. وهو من الطبقة السابعة.
واما احمد بن محمد بن عيسى، وثقه الشيخ في الرجال وكذا العلامة. وهو من الطبقة السابعة ايضاً.
وهو رواه عن محمد بن خالد البرقي، وثقه الشيخ في الرجال وكذا العلامة. وهو من الطبقة السادسة.
وهو رواه عن ابن ابي عمير، وهو غني عن التوثيق ومن الطبقة السادسة ايضاً.
وهو رواه عن هشام بن سالم الجواليقي، وقد مرّ وثاقته وانه من الطبقة الخامسة.
وهو رواه عن ابي بصير...
[1] . وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص40، الحديث14186/2.
.[2] وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص40، الحديث14187/3.
[3] . الشيخ مرتضي البروجردي، مستند العروة الوثقي تقرير البحث السيد الخوئي، كتاب الحج، ج1، ص164-165.
.[4] السيد محسن الحكيم، مستمسك العروة الوثقي، ج10، ص125.
.[5] وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص40، الحديث14189/5.
. [6] السيد محسن الحكيم، مستمسك العروة الوثقي، ج10، ص125.
. [7] وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ص42، الحديث14191/7.