English | فارسی
ﺳﻪشنبه 07 اردیبهشت 1395
تعداد بازدید: 459
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه نود و هفت

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه نود و هفت

اما الامر الثالث:

ان الثابت في النذر بمقتضى ادلة اعتباره التزام المكلف باتيان عمل راجح في نفسه و بذاته لله ومعنى ذلك ان يكون التزامه بذلك لله لا لغيره، واما اضافة العمل اليه اكثر من ذلك فلا تقتضيه الادلة، ولذلك اذا كان ما التزم باتيانه توصلياً، فلا يلزم حين الاتيان قصد القربة فيه، بل يكفي اتيانه بداعي التزامه، وان كان التزامه يرجع اليه سبحانه.

والقابلیة‌ للاضافة يكفيها رجحان الفعلي ذاتاً، ونفس الاضافة يكفيها التزام الاتيان به له واما التحفظ على رجحانه الفعلي في جميع الاحوال حتى بالنظر الى مقارناته وملابساته فلا دليل عليه فان الفعل مع كونه راجحاً ذاتاً ربما لا يكون راجحاً بالنسبة الى ما امكنه الاتيان به، بل ربما يكون الاتيان به ملازماً لترك واجب، او فعل حرام ولكنه انما يكون عاصياً بترك الواجب ومطيعاً بمقتضى الامر بالوفاء.

وكون الاتيان بالنذر مقدمة لترك الواجب او مستلزماً له لا يقتضى خروج الفعل المنذور عن الرجحان الذاتي، وذلك:

لما مر في محله ان مقدمة الحرام ليست حراماً الا في المقدمات والعلل التوليدية لتوسط اختيار المكلف بينه و بين فعل الحرام، وكذلك الامر بالنسبة الى ترك الواجب، والاتيان بالفعل المنذور بمقتضى وجوب الوفاء ليس من المقدمات التوليدية بالنسبة الى الحرام الواقع في ظرفه، فلا وجه لاتصافه بالمبغوضية.

وكذا ان فعل الحرام او ترك الواجب بالنسبة الى الاتيان بالفعل المنذور بمقتضى وجوب الوفاء ليس بينهما الا الملازمة، بمعنى ان الاتيان بالفعل المنذور يستلزم ترك الحج في ظرفه وهذه الملازمة‌ لا تقتضي المبغوضية في الفعل المنذور. وذلك: لان الامر بالشي مع الالتزام بان يقتضي النهي عن ضده فانما يقتضي النهي عن ضده العام اي الترك، ولا يسري الى الفعل الواقع في ظرف الترك حتى يصير الفعل المذكور مبغوضاً.

وعليه فلا يمكن تصوير المبغوضية في الاتيان بالفعل المنذور بوجه.

واما التفصي عن ذلك بان البحث عن وجوب المقدمة او حرمة ‌الضد بحث عن الامر الاعتباري، واما الشوق الى شيء مستلزم للشوق الى مقدمته والى عدم الاتيان بما يضاده او ينافيه، وكذا ان مبغوضية ‌الفعل يستلزم مبغوضية مقدمته فهو امر واقعي وجداني وغير قابل للانكار.

ففيه:

ان الامر انما يتولد من الشوق النفساني، اي الرغبة في  النفس اذا اشتد بحيث اوجب تحرك العضلات، فيبعث المشتاق نحو ما اشتاقه تكوينا، وفي نفس المولى انما يشتد الشوق فيبعث نحو ما اشتاقه اليه ولكن لا بنفسه وتكويناً، بل على نحو الاعتبار اي يعتبر البعث نحوه لعبده كما ان السيد الخوئي (قدس سره) عبّر عنه تبعاً للمحقق العراقي بانه يبرز اعتباره النفساني بالامر.

فالفرق بين التكوينية والاعتبار انما يكون من هذه الجهة، فالامر والبعث اعتبار من المولى بدل البعث التكويني، وكذا النهي اعتبار منه بدلاً عن الزجر التكويني.

اذا عرفت هذا، فما معنى عدم استلزام النهي عن الشيء النهي عن مقدمته.

وعدم اقتضاء الامر النهي عن ضده في البحث الاصولي، وافتراق الواقع عنه؟

وما معنى لعدم سراية المبغوضية الحاصلة بالنهي الى مقدمته، وعدم سراية‌ مبغوضية ترك المأمور به الى ضده الخاص، والالتزام بمغوضية الفعل المنذور في المقام؟

وهل نحتاج في متعلق النذر الى محبوبية وشوق اكثر مما يقتضيه رجحانه الذاتي بحسب الادلة؟

فما افاده (قدس سره) من ان الرجحان المعتبر في النذر امر سيال يختلف بحسب مقارناته وملابساته وملازماته امر خارج عن مدلول ادلة النذر.

اما الامر الرابع:

فان ما افاده (قدس سره) من عدم مشروطية انشاء الحج بشيء ومشروطية حكم النذر بعدم استلزامه ترك واجب او فعل محرم محل كلام وتامل في كليهما، وذلك:

لان بالنسبة الى الحج فان انشاء الوجوب هو الامر وهو تابع لارادة الناذر ولابد في مقامه من تصور الموضوع وفرضه ثم انشاء الوجوب عليه، فان في هذا المقام هل يكون الموضوع مطلق المكلف او المكلف الخاص وهو المستطيع. والنسبة الانشائية الحاصلة بين المنشأ والانشاء والموضوع انما قيدت بالاستطاعة بلا فرق بين كون القيد راجعاً الى نفس الانشاء او الى المنشأ به وان كان القول برجوع القيد الى الانشاء والجعل دون المجعول غير واضح، وظاهر الآية ‌الشريفة: {ولله على الناس حج البيت من استطاع...}، انشاء‌ الوجوب على الناس المبيّن بمن استطاع منهم في الآية فيفترق مع انشاء الوجوب للصلاة وفي الحقيقة انه لا يريد التكليف عن غير المستطيع والانشاء تابع للإرادة فلم ينشأ الوجوب لغير المستطيع. وتمام الكلام عند القوم في نفس هذه الاستطاعة حيث انها توجب اشتراط الواجب بالقدرة الشرعية الخاصة. واي عذر شرعي على ما مر ينافي هذه القدرة، وتمام المشكل في هذه الجهة.

اما بالنسبة الى النذر فمع تسلم كون الحكم امضائياً وتابعاً لما التزم عليه الناذر على نفسه، فانه ليس فيما التزم غير الالتزام باتيان الفعل في فرض رجحانه الذاتي، واما ملازماته وملابساته وما يمكن ان يطرأ عليه بعد ذلك من الملازمات فلم يخطر بباله. نعم، انه يلزم توجهه الى كون الالتزام بما التزم به لله، واما الاضافة اليه كما افاده بمعنى كون الفعل سيالاً من جهة المحبوبية والراجحية وينافيها كل ما استلزمه من الامور الاخرى فهو غير معتبر في ادلة النذر كما مر وغير مراد له حين النذر مسلماً فكيف يمكن تصوير تقيد الانشاء به فيه.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان