English | فارسی
دوشنبه 30 فروردین 1395
تعداد بازدید: 374
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول/ المقصد السابع: اصول عمليه/ في الشك في المكلف به جلسه نود و دو

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه نود و دو

وأفاد (قدس سره) في المقام اي التنبيه الثالث منها:

ومما ذكرنا يندفع ما تقدم من صاحب المدارك (رحمه الله):

من الاستنهاض على ما اختاره - من عدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة - بما يستفاد من الأصحاب: من عدم وجوب الاجتناب عن الإناء الذي علم بوقوع النجاسة فيه أو في خارجه.

 إذ لا يخفى أن خارج الإناء - سواء كان ظهره أو الأرض القريبة منه - ليس مما يبتلي به المكلف عادة، ولو فرض كون الخارج مما يسجد عليه المكلف التزمنا بوجوب الاجتناب عنهما، للعلم الإجمالي بالتكليف المردد بين حرمة الوضوء بالماء النجس وحرمة السجدة على الأرض النجسة.

 ويؤيد ما ذكرنا: صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه (عليهما السلام)، الواردة في من رعف فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل يصلح الوضوء منه ؟ فقال (عليه السلام): " إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس به، وإن كان شيئا بينا فلا ".»

وقد افاد في المقام في آخر التنبيه الثالث بعد تقريب التمسك بالطلاق:

« إلا أن يقال: إن المستفاد من صحيحة علي بن جعفر المتقدمة كون الماء وظاهر الإناء من قبيل عدم تنجز التكليف، فيكون ذلك ضابطا في الابتلاء وعدمه، إذ يبعد حملها على خروج ذلك عن قاعدة الشبهة المحصورة لأجل النص، فافهم.»[1]

ويستفاد مما افاده (قدس سره) في المواضع المختلفة:

1ـ ان مورد الرواية ليست الشبهة غير المحصورة.

2 – انه لا يستظهر منه العفو عما لا يدركه الطرف من الدم.

3ـ عدم استظهار ان اصابة الاناء لا يستلزم اصابة الماء.

4 – ان جواز التوضي ليس لترديد عنوان النجس بين عنوانين مختلفين.

وإن الحكم الإمام انما كان لأجل عدم ابتلاء المكلف بخارج الاناء.

كما انه لم يذكر حمل صاحب الوسائل بحصول اليقين بإصابة الدم الاناء والشك في اصابة الماء.

ويمكن ان يقال:

ان مقتضي  ظاهر الرواية كون الماء الداخل في الاناء هو الموضوع للسؤال من حيث جواز التوضي.

وأن قوله (عليه السلام): فأصاب انائه انما يشمل اصابة الاناء واصابة الماء، وإن قوله (عليه السلام): ان لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس وإن كان شيئاً بينا فلا تتوضأ منه، ظاهر في انه يحتمل وقوع الدم في الماء، كما يحتمل اصابته بالاناء، فيما كان خارجاً عن الاحتواء بالماء، فأفاد الامام (عليه السلام) بأنه اذا لم يكن آثار الاصابة ظاهرة في الماء فلا بأس بوضوئه لأنه تتردد الاصابة بين الاناء والماء، والاناء اي خارجه خارج عن محل ابتلائه، فلا يتنجز التكليف بالاجتناب بالنسبة الي الماء من هذه الجهة، وهذا الاستظهار قوي بالنسبة الي سائر المحتملات في كلمات الاصحاب خصوصاً مع احراز كون الشبهة محصورة كما اكد عليه الشيخ (قدس سره).

مضافاً الي ان الرواية صحيحة. لأن الكليني رواه عن محمد بن يحيي عطار القمي، وثقه النجاشي والعلامة، وهو من الطبقة الثامنة.

وهو رواه عن العمركي، وهو ابو عبدالله عمركي ابن علي البوفكي، وثقه النجاشي وابن ادريس والعلامة وابو داود، وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن علي بن جعفر (عليه السلام)، وثقه الشيخ في الرجال، وهو من وكلاء الهادي والعسكري (عليهما السلام)، ومن الطبقة السادسة، كما انه ادرك الطبقة السابعة ايضا‌ً.



[1]. الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج2، التنبيه الثالث من تنبيهات الشبهة المحصورة، ص235-239.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان