English | فارسی
ﺳﻪشنبه 24 فروردین 1395
تعداد بازدید: 405
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول/ المقصد السابع: اصول عمليه/ في الشك في المكلف به جلسه هشتاد و هشت

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هشتاد و هشت

ومراده مما افاده فيما تقدم ما افاده في توجيه كلام الشيخ المتقدم بقوله:

« ولكن الانصاف انه يمكن توجيه كلامه بنحو لا يرد عليه ما ذكر.

 بيان ذلك: ان المخصص تارة يكون لفظا حاكيا عن مفهوم مردد بين الأقل والأكثر، كما في مثل: " لا تكرم فساق العلماء "، وأخرى يكون حكما عقليا كحكم العقل بقبح تكليف العاجز الموجب لتخصيص أدلة التكاليف العامة.

 ففي مثل الأول، يتصور الترديد في التخصيص للتردد في المفهوم الذي يحكي عنه اللفظ، فيشك في مورد أنه محكوم بحكم الخاص أو بحكم العام.

وأما الثاني، فلا يتصور فيه التردد في مقام، لان الحاكم لا يتردد في حكمه، فإذا شك في تحقق مناط حكمه لا يصدر منه الحكم جزما، لا انه يشك في ثبوت حكمه كما هو واضح جدا.

 وما نحن فيه من قبيل الثاني لان التخصيص كان بحكم العقل والعرف بقبح التكليف في مورد الخروج من محل الابتلاء.

ولا يخفى ان العقل انما يحكم بقبح التكليف في المورد الذي يعلم انه من موارد الخروج عن محل الابتلاء، بنحو يعلم بثبوت مناط القبح فيه.

أما مع الشك، فلا حكم له بالقبح جزما، لا انه يتردد ويشك في ثبوت حكمه، لعدم معقولية ذلك بالنسبة إلى الحاكم نفسه.

إذن فالقدر المعلوم تخصيص العام به هو ما يعلم اندراجه في محل الابتلاء.

 أما مورد الشك، فيعلم بعدم حكم العقل بالقبح فيه، لعدم احراز مناط حكمه فيه، فكيف يحكم بالقبح فيه والتردد غير معقول ؟، فيعلم بعدم التخصيص، فيصح التمسك بالاطلاق.»[1]

والنكتة في هذا الاستشهاد ما افاده من ان تخصيص الخطاب بالابتلاء انما يكون بحكم العقل والعرف بقبح التكليف في مورد الخروج عن محل الابتلاء.

وإن العقل انما يحكم بقبح التكليف في المورد الذي يعلم انه من الموارد الخروج عن محل الابتلاء بنحو يعلم بثبوت مناط  القبح فيه.

فإنه (قدس سره) وإن افاد بعنوان النتيجة بأن في مورد الشك يعلم بعدم حكم العقل بالقبح فيه لعدم احراز مناط حكمة فيه، فيعلم بعدم التخصيص فيصح التمسك بالاطلاق،

الا انه كان في مقام توجيه كلام المحقق النائيني (قدس سره) ودفع ما اورد عليه المحقق العراقي، وسيأتي في بعض الكلام فيه.

وأما في هذا المقام كان اساس نظره الذي اختاره تاييداً لصاحب الكفاية ودفعاً لا يراد المحقق العراقي: ان المورد ليس من موارد التمسك بالاطلاق لعدم كون المتكلم في مقام البيان من حيثية الابتلاء، وأفاد بأنه لم يرد منه في الخطابات الشرعية عين ولا اثر مما يكشف عن اغفال المولي هذه الجهة وايكال الأمر فيها  الي غيره، فلا يصح التمسك بالاطلاق في مورد الشك لنفسه.

بل يلزم هنا الرجوع الي العقل نفسه، وحيث لا حكم بالقبح له في مورد الشك فلا يثبت التخصيص والتقييد، ومع الشك في ذلك لا يمكن الرجوع الي اطلاق الخطاب لعدم كون المتكلم في مقام البيان، بل لابد من الرجوع الي الاصول العملية.

ثم انه (قدس سره) افاد في اخر كلامه:

«وقد وجدنا المحقق الاصفهاني قد نبه علي هذه النكتة بنحو مختصر».

ونظره الي ما افاده المحقق الاصفهاني (قدس سره) في حاشية الكفاية:

 وأما عدم التمسك ـ اي عدم التمسك بالاطلاق ـ وأما عدم التمسك على الوجه الثالث كما هو ظاهر المتن ـ متن الكفاية ـ فمجمل الكلام فيه إنا بينا في محله أن ظهور الدليل على التعبد بشئ أو ايجاب شئ أو تحريمه دليل على امكانه وحسنه، لظهوره في وقوعه منه وهو أخص من امكانه وحسنه، والظاهر حجة إلى أن تقوم حجة على خلافه، واحتمال استحالته أو قبحه ليس بحجة كي يمنع عن التمسك بالظاهر، فالاطلاق دليل بالالتزام على امكانه وحسنه.

 لكنه لا يجدى فيما نحن فيه لان دلالة الظاهر انما يتبع فيما هو ظاهر فيه ولو بالملازمة، فيدل على أن الانشاء بداعي جعل الداعي مجردا عن قيد من قبل المتكلم ممكن وحسن منه.

وأما أنه لا قيد له بحكم العقل فهو أجنبي عن مقتضيات المدلول الذي يكون الكلام ظاهرا فيه.»[2]

وحاصل ما افاده المحقق الاصفهاني (قدس سره):

ان الاطلاق انما يكشف عن واقع الحكم في جميع الموارد فإذا شك في تقييد الحكم في نفس الأمر بشيء فإنما يكشف اطلاق عن عدم التقييد.

ولكن لوكان القيد مما يري العقل اخذه بأن اعتبره العقل في مقام التكليف كالابتلاء الذي قدمر ان الوجه لاعتباره لغوية التكليف بما لا ابتلاء به للمكلف عقلاً، فإنه لا كاشفية للاطلاق عن عدم التقييد، لأن هذا الاعتبار العقلي اجنبي عن مقتضيلات الاطلاق في مقام الظاهر وبتعبيره عن مقتضيات المدلول الذي يكون الكلام ظاهراً فيه.

ومع عدم تمامية الاطلاق في مقام المرجعية عند الشك فلا محالة الشك في تنجز التكليف المشكوك ابتلاء المكلف به يرجع الي الشك في التكليف والمرجع فيه البرائة.

وهذا هو الوجه لما افاده صاحب الكفاية من عدم صحة الاطلاق في نفسه، فكيف يمكن الرجوع اليه في مثل المقام.

ولذلك افاد صاحب الكفاية في الحاشية في مقام تتميم البحث وإن شئت قلت بعنوان الاستثناء، حيث عبر المحقق الاصفهاني عنه بعنوان «نعم ربما يتفق كما في هامش الكتاب...» انه لو احرز في مورد ان الاطلاق انما يقتضي بيان التقييد بالابتلاء فيما ليس التكليف مورداً لابتلاء المكلف، مثل ما في كلام الشيخ بأن يقول المولي: اذا ابتليت بهذا فاجتنب عنه، ولكن ليس ذلك في مدلول اللفظ، بل احرز من مقام انشاء الخطاب حيث عبر عنه صاحب الكفاية: «نعم لو كان الاطلاق في مقام يقتضي بيان التقييد بالابتلاء لو لم يكن هناك ابتلاء مصحح للتكليف...».

ولذا عبرنا عنه بالاطلاق المقامي، فإن في هذه الصورة كان الاطلاق وعدم بيان التقييد دالاً علي فعلية ووجود الابتلاء المصحح للتكليف.

ونظره (قدس سره) الي انه فيما لم يحسن الخطاب في مقام الظاهر الا بتقييده بالابتلاء، لأمكن التمسك بالاطلاق عند الشك.

ثم ان الشيخ (قدس سره) ذهب الي جواز التمسك باطلاق الخطاب في المقام، فإنه وإن احتمل كون المرجع عند الشك في المقام البرائة الا انه افاد بعد ذلك:

«إلا أن هذا ليس بأولى من أن يقال: إن الخطابات بالاجتناب عن المحرمات مطلقة غير معلقة، والمعلوم تقييدها بالابتلاء في موضع العلم بتقبيح العرف توجيهها من غير تعلق  بالابتلاء، كما لو قال: " اجتنب عن ذلك الطعام النجس الموضوع قدام أمير البلد " مع عدم جريان العادة بابتلاء المكلف به.

 أو: " لا تصرف في اللباس المغصوب الذي لبسه ذلك الملك أو الجارية التي غصبها الملك وجعلها من خواص نسوانه "، مع عدم استحالة ابتلاء المكلف بذلك كله عقلا ولا عادة، إلا أنه بعيد الاتفاق.

 وأما إذا شك في قبح التنجيز فيرجع إلى الإطلاقات.

 فمرجع المسألة إلى: أن المطلق المقيد بقيد مشكوك التحقق في بعض الموارد - لتعذر ضبط مفهومه على وجه لا يخفى مصداق من مصاديقه، كما هو شأن أغلب المفاهيم العرفية - هل يجوز التمسك به أو لا ؟ والأقوى: الجواز، فيصير الأصل في المسألة وجوب الاجتناب، إلا ما علم عدم تنجز التكليف بأحد المشتبهين على تقدير العلم بكونه الحرام.

 إلا أن يقال: إن المستفاد من صحيحة علي بن جعفر المتقدمة كون الماء وظاهر الإناء من قبيل عدم تنجز التكليف، فيكون ذلك ضابطا في الابتلاء وعدمه، إذ يبعد حملها على خروج ذلك عن قاعدة الشبهة المحصورة لأجل النص، فافهم.»[3]



[1]. الشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم، منتقى الأصول تقرير البحث السيد محمد الروحاني، ج5، ص134-135.

[2]. الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهاني، نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج 2، ص608-609.

[3]. الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج2، ص237-238.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان