English | فارسی
شنبه 10 بهمن 1394
تعداد بازدید: 291
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه پنجاه و پنج

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پنجاه و پنج

واستدل في هذه الرواية بقوله (عليه السلام):‌ «فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة»

حيث امر الامام (عليه السلام) بالفحص بالسبك لتبين مقدار الفضة الخالصة حتي يؤدي زكاتها.

واورد على دلالتها على المدعي:

اولاً: ان المفروض في الرواية كون السائل عالماً بالبلوغ حد النصاب وانما امر الامام (عليه السلام) بالسبك لتعيين مقدار الزكاة بعد العلم بتعلقها بما عنده من الدراهم.

ويدل عليه قوله (عليه السلام): ان كنت تعرف ان فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة من حقه ودع ما سوى ذلك من الخبيث.

والامر بالفحص هنا مطابق للقاعدة، لانه يعلم بتعلق الزكاة واشتغال الذمة ويرجع الشك فيه الى المكلف فيه، اي المقدار الذي يلزم دفعه لتفريغ ذمته.

والمدعى في المقام الاستعلام عن بلوغ حد النصاب وعدمه فالرواية اجنبية عن مورد الكلام.

وثانياً:

ان اخراج الزكاة ‌في المقام لا يتوقف على الفحص بالسبك مع ما فيه من المؤونة بل هو يتمكن من الفحص عن ذلك بالمحاسبة.

وذلك:

لانه يعلم بكمية ‌العيار والتركيب بان في كل درهم ثلاث من الفضة وثلاث من مس وثلاث من الرصاص. ومعه تعادل كل ثلاثة درهم درهماً واحداً. وبما ان في كل مأتين درهماً خمس دراهم فلا حاجة في الفحص بالسبك مع ما فيه من المؤونة.

وثالثاً:

ان الدرهم الذي كان فيه الغش بمقدار الثلثين كما هو المفروض لا يصدق عليه الدرهم المسكوك الذي هو موضوع لوجوب الزكاة في الفضة. ولا زكاة الا في الدراهم المسكوكة، والدرهم هو المسكوك من الذهب بالعيار المتعارف.

هذا ما اورد السيد الخوئي (قدس سره) على دلالة الرواية.

وهو تام لا نقاش فيه:

مضافاً الى انه يمكن المناقشة‌ علي الاستدلال بها في المقام بان مع فرض تمامية دلالتها على المدعى فان موردها باب الزكاة واسراء الحكم منه الى ساير الابواب يحتاج الى الغاء الخصوصية.

هذا كله من جهة دلالة‌ الرواية.

اما جهة‌ السند فيها:

فانه رواه الكليني في الكافي عن محمد بن يحيى العطار القمي، قال النجاشي فيه: شيخ أصحابنا في زمانه، ثقة، عين، كثير الحديث. له كتب، منها: كتاب مقتل الحسين [ عليه السلام ]، وكتاب النوادر.[1] ومثله عن العلامة في الخلاصة. وهو من الطبقة الثامنة.

وهو رواه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب، قال فيه النجاشي: جليل من أصحابنا، عظيم القدر، كثير الرواية، ثقة، عين، حسن التصانيف، مسكون إلى روايته.[2]

وقال الشيخ في الفهرست: كوفي ثقة. وكذا في رجاله. وعدّه الكشي من العدول والثقات من اهل العلم. وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن محمد بن عبدالله بن هلال، لا تنصيص على وثاقته في كتب الرجال. روى عنه محمد بن الحسين بن ابي الخطاب كثيراً. وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن العلاء ‌بن رزين القلّاء، قال النجاشي: وكان ثقة وجهاً. وقال الشيخ في الفهرست، ثقة جليل القدر. ووثقه ابن شهر آشوب. وهو من الطبقة الخامسة.

وهو رواه عن زيد الصائغ، لا ذكر له في كتب الرجل والظاهر انه ليس له غير هذه الرواية بنقل علاء بن رزين عنه. والظاهر انه من الطبقة الخامسة او الرابعة.

فالرواية مخدوشة سنداً من ناحيته ومن جهة‌ محمد بن عبدالله بن هلال وحيث ان السيد الخوئي (قدس سره) كان يرى وثاقة محمد بن عبدالله بن هلال من جهة التوثيق ابن قولويه في كامل الزيارات، اورد على سند الرواية من جهة اشتمالها على زيد الصائغ.

هذا، والظاهر انه لا دليل على وجوب الفحص في مثل المقام غير ان الفحص احوط كما افاده صاحب العروة. ولم تثبت لنا جهة‌ قوة للفحص في المقام.

قال صاحب العروة (قدس سره):

مسألة 22: لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب والإياب وكان له مال غائب لو كان باقيا يكفيه في رواج أمره بعد العود.

 لكن لا يعلم بقاءه أو عدم بقائه، فالظاهر وجوب الحج بهذا الذي بيده استصحابا لبقاء الغائب، فهو كما لو شك في أن أمواله الحاضرة تبقى إلى ما بعد العود أو لا فلا يعد من الأصل المثبت.[3]

قدمر ان المحقق للاستطاعة العرفية ما يقدر معه من الذهاب الى الحج والأياب مضافاً الى تمكنه من تأدية ضروريات معاشه بالقدرة الفعلية عليها.

والمال الغائب الذي لا يحرز بقائه له، بل يحتمل بقائه وانه لو كان باقياً لكان وافياً لرواج امره، ليس له عليه القدرة الفعلية، ومعه فلا يتحقق تمكنه الفعلي من تادية ضرورياته بعد العود، ومعه فلا وجه لتحقق الاستطاعة وبتبعه لا يجب عليه الحج.

وبهذا البيان يظهر عدم ترتب الاثر على جريان استصحاب بقاء الغائب في المقام.

وذلك، لان المال الغائب في مفروض المسألة ليس قابلاً للتصرف الفعلي والمناط حضوره والتمكن من التصرف فيه فعلاً. والحاصل في المقام التمكن بالقوة لو كان باقياً، وعليه فانه ليس مجرى  الاستصحاب اثراً شرعياً ولا موضوعاً لاثر شرعي.



[1]. النجاشي، رجال النجاشي، ص353، الرقم946.

[2]. النجاشي، رجال النجاشي، ص334، الرقم897.

[3]. العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص 383.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان