بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و يك
القول الاول في المسألة قال:
« ـ القول الثاني ـ ونسب الى صاحب المدارك ان المانع عن وجوب الحج خصوص الدين الحال المطالب، فكانه (قدس سره) يرى ان المانع هو فعلية وجوب الاداء و لاجله حققه بالحلول والمطالبة.
ولكنه ـ ورد (قدس سره) في مقام الجواب عنه ـ لو تم لزم التقييد بعدم الاذن في التأخير الا بالطلب، ضرورة ان وجوب الاداء لا يتوقف على المطالبة بل المناط فيه عدم الاذن في التأخير بعد حلول الوقت سواء طالب ام لا.
وـ القول الثالث ـ عن كاشف اللثام ان الدين مانع الا مع التأجيل وسعة الوقت وهذا ـ ما افاده في مقام الجواب عنه ـ لو تم لكان عليه ان يضيف على الاستثناء صورة اخرى وهي ما اذا كان الدين حالاً وقد اذن في التأخير.
وـ القول الرابع ـ ذهب في المستند الى عدم مانعية الدين عن الحج مطلقاً، بل غايته وقوع المزاحمة بينهما بعد كون كل منهما واجباً مستقلاً لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما في مقام الامتثال، فلابد من اعمال قواعد المزاحمة ونتيجته التخيير فيما لو كان الدين حالا الا مع الاذن في التأخير فيقدم الحج حينئذ؛ واما في المؤجل فلا تزاحم اصلاً سواء وثق بالاداء ام لا لعدم حلول وقته لكي يتعلق به الامر فيزاحم، هذا.
وكان عليه ـ افاده السيد الخوئي في مقام الجواب عنه ـ: ان يقيد المؤجل بصورة الوثوق بادائه، اذ بدونه يجب حفظ القدرة فعلاً للاداء في ظرفه لعدم جواز تفويت المال فتقع المزاحمة بين هذا الوجوب و بين وجوب الحج بطبيعة الحال فاطلاق كلامه (قدس سره) ايضاً غير تام.
واختار الماتن ـ وهو القول الخامس عنده (قدس سره)ـ وجهاً آخر وهو تقديم الدين اذا كان حالاً او موجلاً لايثق بادائه دون المؤجل الموثوق بادائه او الحال المأذون في التأخير، وعلله بعدم صدق الاستطاعة في الاول، وصدقها في الاخير.
وهذا ـ اي القول الخامس وافاده صاحب العروة ـ عندنا اوجه الاقوال غير ان التعليل عليل، اذ الاستطاعة المعتبرة في باب الحج قد فسرت في الروايات بالزاد والراحلة وتخلية السرب، فالاستطاعة وان كانت شرعية الا ان المعتبر فيها قدرة خاصة وهي كما ترى متحققة في المقام، ضرورة عدم كون الدين مانعاً عن صدقها بهذا المعنى حتى الحال المطالب فضلاً عن غيره فتعليل المانعية بعدم صدق الاستطاعة في غير محله.
بل الاستطاعة حاصلة ولاجلها كان وجوب الحج فعلياً، بمقتضى اطلاق الاخبار غير انه تقع المزاحمة بينه وبين وجوب اداء الدين.
فما ذكره صاحب المستند هنا من لزوم اعمال قواعد باب المزاحمة بعد عدم امكان الجمع بينهما في مقام الامتثال هو الصحيح، ولكن لامجال للتخيير، بل يتعين الحج في السقوط ويتقدم الدين الذي هو من حقوق الناس لأهميته.
اما جزماً او لا اقل احتمالاً، وكذا الحال في المؤجل الذي لا يثق بادائه لاهمية حفظ القدرة لاجل الخروج عن حقوق الناس ولو أهمية احتمالية موجبة للتقديم في باب التزاحم.
والحج وان كان من مباني الاسلام ودعائم الدين المبين ولكن بشرائطه المقررة والدَين معجز عنه.
وهذا كما لو توقف الحج على ارتكاب بعض المحرمات المهمة كالزنا واللواط وقتل النفس المحترمة فان اهمية هذه الامور مانعة عنه جزماً وان كان هو من مباني الاسلام.»[1]
ويمكن ان يقال:
انه (قدس سره) دفع ما سلكه صاحب المدارك ـ القول الثاني ـ من مانعية الدين عن وجوب الحج اذا كان حالاً مطالباً.
بان خصوصية دين الحال المطالب عنده كانها فعلية وجوب الاداء، وهذه الفعلية انما تتحقق حتى مع عدم مطالبة الدائن، فلا دخل للمطالبة في المقام.
بل ان بعد حلول الوقت كان وجوب الوفاء فعلياً الا اذا اذن الدائن في التأخير وما افاده (قدس سره) تام وانه لا دخل للمطالبة في وجوب الاداء فعلاً.
[1]. الشيخ مرتضي البروجردي، مستند العروة الوثقي تقرير البحث السيد الخوئي، كتاب الحج، ج1، ص117-118.