بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل
وقد افاد السيد الخوئي(قدس سره) ناظراً الى هذه المقالة من السيد الحكيم (قدس سره) بعد قول صاحب العروة: «اذا كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين...»
«ففي تقديم كل منهما على الاخر مطلقاً او مع التفصيل خلاف عظيم بين الفقهاء (قدس الله اسراراهم).
فقد ذهب جمع منهم المحقق في الشرائع والعلامة والشهيد الى تقديم الدين مطلقا حالاً كان ـ مطالباً او لا ـ ام مؤجلاً، مع الوثوق بالتمكن من الاداء او بدونه.
نظراً الى عدم صدق الاستطاعة مع الدين استناداً الى ان المعتبر فيها اليسار على ما نطقت به موثقة ابي بصير المؤيدة بروايتي ابي الربيع الشامي وعبدالرحيم القصير، ولا يسار مع الاشتغال بالدين.
وفيه:
ان المراد باليسار ما يقابل الاعسار والا فلا خصوصية لليسر بالضرورة ومن البديهي ان الدين بمجرده لا يستوجب العسر بوجه سيما إذا كان مؤجلاً يوثق بوفائه.»[1]
ويمكن ان يقال:
انه لا شبهة في ان اليسار مقابل الاعسار وان السعة في مقابل الضيق ولا شبهة ايضاً ان من كان عنده من المال ما يتمكن من صرفه ففي الحج إذا كان مديوناً وليس عنده غير المال المذكور لأداء دينه، لا يصدق في مورده السعة واليسار، بل هو معسر مسلماً.
واما من كان عنده ما يفي بحجه ولكن ليس له في حاله القدرة الفعلية على اداء دينه ولو بعد مضي اجله فهل يصدق في مورده اليسار والسعة، او انه معسر وفي ضيق، وادعاء انه في اليسر او السعة مما كان قابلاً للتأمل جداً.
مع ان الكلام في ان وثوقه بأدائه في وقته هل يوجب خروجه عن العسر والضيق في حال صرف ما عنده في الحج، وبعبارة واضحة هل يصدق اليسار والسعة المفروض اعتبارهما في الاستطاعة في مورده؟
وصرف الشك فيه كاف في عدم تحقق الاستطاعة، ومعه لا يمكن تصوير وجوب الحج في مورده.
ومدعى السيد الحكيم (قدس سره) وقد نسبه السيد الخوئي(قدس سره) الى مثل المحقق والعلامة والشهيد في توجيه مانعية الدين مطلقا، عدم ثبوت اليسار والسعه فيمن كان عليه دين، ولا قدرة فعلية له على ادائه في وقته وان كان واثقاً بأدائه.
ويتوقف دفعه على ان مجرد الوثوق بأدائه هل يكفي في كونه في السعة واليسار لان هذا الوثوق لا محالة انما يحصل له إذا رأى امكاناً لتحصيل مال يفي بوفائه، كشراء ارض لا مشتري لها او دين مؤجل يرجى وفائه من المديون.
ولا شبهة ان المتحقق في هذه الموارد امكان الاداء دون القدرة الفعلية عليه وعليه فيلزم اما الالتزام بكفايةالامكان دون القدرة الفعلية كما يظهر ذلك من السيد الخوئي وقد التزم به صاحب العروة ايضاً، او كفاية مجرد الوثوق.
وهو يحتاج الى الاثبات وقدمر التأمل في اعتباره من بعض الاعلام كالمحقق العراقي (قدس سره) فيما منه.
ثم ان السيد الخوئي (قدس سره) ورد في بيان الاقوال في المسألة بعد ما قرر ما سلكه العلامة والمحقق والشهيد (قدس الله اسرارهم) من مانعية الدين عن وجوب الحج مطلقا.
[1] .الشيخ مرتضي البروجردي، مستند العروة الوثقي تقرير البحث السيد الخوئي، كتاب الحج، ج1، ص116.