English | فارسی
دوشنبه 18 بهمن 1395
تعداد بازدید: 405
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه شصت و هفت

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه شصت و هفت

ويمکن ان يقال:

ان فی المسألة جهات من البحث:

الجهة الاولی:

ان الحج عبارة عن مجموع الافعال المخصوصة من الاحرام الی التقصير او الحلق واما السفر فهو غير داخل فی افعال الحج. والغرض منه انتقال البدن الی تلک الامکنة، ولذا لو حصل الانتقال المذکور ساهياً او مکرهاً او علی وجه محرم لا يضر بافعال الحج اذا اتی بها. والمقدمة لافعال الحج الحضور فی الامکنة التی يلزمه الاتيان بالاعمال فيها، والسفر مقدمة لهذا الحضور، ومن المعلوم عدم التمکن من الحضور الا بالانتقال والسفر.

فلو قلنا بوجوب المقدمة وترشح الوجوب الشرعی اليها، فهی واجبة لکنه بوجوب توصلی لا يکون الغرض منها الا الوصول بذی المقدمة، فلا يلزم الاتيان بها متقرباً کنفس افعال الحج، بل ولا اختياراً لتحقق الفرض المذکور بنفس الانتقال، ومعه فلا يضر حتی کونه محرماً.

ولو قلنا بعدم وجوب المقدمة، فان العقل يحکم بلزوم الانتقال تحصيلاً لغرض المولی المتوقف عليه.

وعليه، فلو حصل الانتقال بأي وجه ولأي غرض ولو غير الحج فانه تتحقق الغاية بها وهی الحضور فی امکنة مناسک الحج.

واما ما افاده السيد الحکيم (قدس سره) من ان ظاهر الآية الشريفة وجوب السفر بتقريب ان المراد من حج البيت الذهاب اليه فيکون واجباً نفسياً کسائر افعال الحج.

فيندفع:

بان ظاهر قوله تعالی: «ولله علی الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً». وجوب الحج علی الناس، والحج علی ما مرّ هو الافعال والمناسک المخصوصة، وليس منها السفر والانتقال.

والظاهر من الاستطاعة التمکن من اتيان هذه الاعمال فی مکانه اما عرفاً او شرعياً[S1]  علی الخلاف فی المسألة. ولا يستفاد من اعتبارها کون السفر والانتقال من افعال الحج.

نعم، فی الحج خصوصية وهو[S2]  لزوم الاتيان به فی مکان خاص المستلزم فی مقام الاتيان به الحضور فيه، بخلاف الصلوة او الصوم وامثاله الممکن للمکلف الاتيان بها فی کل مکان.

ولکنه نظير الصلوة فی مکان خاص اذا تعلق النذر به، او زيارة الحسين (سلام الله عليه) وغيره من الائمة الأطيبين (سلام الله عليهم اجمعين) فی فرض کونها منذورة، فانه لا شبهة فی تحقق الوفاء بالنذر اذا اتى به واما سلوک الطريق الی مکان الاتيان بالمنذور والانتقال اليه ليس مما تعلق به النذر ودخل فی المنذور، ولذلک لو اتفق له الحضور فی مکانه بای وجه ولو ساهياً او مکرها، او علی وجه الحرام، او بقصد غيره، او بالتمکن فی الحضور فی مکانه بطرق غير عادية، فانه لا شبهة فی تحقق النذر الواجب عليه.

نعم، الانتقال والسفر مقدمة للحضور، ولکنها[S3]  لا يستلزم الا وجوبه توصلياً، کما مرّ.

وعليه فلا شبهة فی امتثال الواجب فی ذي المقدمة اذا فرض حصول المقدمة بفرض آخر، کما فی فرض استجار نفسه فيه.

وهذا هو مقتضی القاعدة، ولا يحتاج الی الاستدلال بالاخبار الواردة فی المقام کما مرّ من صاحب الجواهر (قدس سره)، والاخبار المذکورة بيان لهذه القاعدة وليس فيها تعبداً باخراج السفر والانتقال من افعال الحج، کما انه لا مناقضة ولا معارضة بينها وبين مدلول الآية الشريفة.

ويؤيده تسالم الاصحاب عليه.

الجهة الثانية:

انه لا دليل علی عدم جواز اخذ الاجرة علی الواجب، وانما المانع هو تنافيه مع التقرب الذی هو شرط فی الواجبات التعبدية.

وفيها ايضاً لو فرض عدم تنافيه مع تمشي القربة فی اتيان الفعل العبادی فلا محذور فيه.

وفی المقام ان سلوک الطريق والسفر واجب توصلي کما مرّ فلا محذور فی کونه متعلقاً للاجارة.

ولو فرض کونه واجباً تعبدياً، بتسلم کون السفر من افعال الحج، فانه لا ينافی کونه متعلقاً للاجارة بنفس الخدمة فی الطريق مع قصد القربة المعتبرة فيه.

حتی لو آجر نفسه لنفس المشي معه بحيث يکون العمل المستأجر عليه نفس المشی، فلا ينافی تقربه کما مرّ  فی کلام السيد الخوئی (قدس سره).

نعم ينافی ذلک اذا استؤجر لحج بلدی، ولکنه لا من جهة تنافيه لقصد القربة، بل من جهة ان السفر متعلق لاستئجار الحج البلدی، فلا يمکن تعلق الاجارة به ثانياً.

وفی الحقيقة کان المشی فيه مملوکاً لشخص ولا يجوز له ان يؤجر نفسه لشخص آخر فيه، وان امکنه الاستئجار بلحاظ خصوصية خاصة فی المشی کنفس المصاحبة.

الجهة الثالثة:

انه کما تتحقق الاستطاعة لو آجر نفسه للخدمة فی طريق الحج کذلک لا تنافی ذلک ای اجارة نفسه للخدمة فی الخدمة فی طريقه لمن حصلت له الاستطاعة قبل الاجارة، لان في صورة حصول الاستطاعة يجب عليه الحج. ومعناه وجوب الاتيان بالافعال والمناسک الخاصة المقيد بالمکان الخاص، فيلزمه الحضور فی وقته فيه واما نفس السفر وانتقال البدن اليه فغير داخل فی افعال الحج، بل انما يجب عليه مقدمة للحضور فی مکان الاعمال بوجوب توصلی، وقد مرّ انه لا مانع من الاتيان بهذه المقدمة لفرض غير الحج فلا محذور فی کونه متعلقاً للاجارة او للخدمة واخذ الاجرة عليه.

وهذا يفترق مع الصورة التی استؤجر لحج بلدي، لان السفر فيه جزء من متعلق الاجارة فلا يقبل الاستئجار ثانياً، الا ان يکون ذلک بلحاظ خصوصية خاصة فی المشي والسفر.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان