English | فارسی
ﺳﻪشنبه 03 آذر 1394
تعداد بازدید: 381
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول/ المقصد السابع: اصول عمليه/ في الشك في المكلف به جلسه بيست و نه

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه بيست و نه

الرابع:

ان مع تنجيز التكليف بالعلم الاجمالي مع فرض كونه فعلياً من جميع الجهات لا فرق بين ان يكون اطراف المعلوم دفعية، اي موجودة في زمان واحدة كالخمر المردد بين الانائين بحيث يتمكن  المكلف من ارتكاب اي فرد منهما؛ او تدريجية اي موجودة شيئاً فشيئاً في ازمنة متعددة، فان التدرج في وجود اطراف العلم الاجمالي لا يمنع عن فعلية التكليف وتنجزه.

و بعبارة اخرى: انه كما يصح تعلق العلم الاجمالي بامر حاصل ويكون منجزاً كذلك يصح تعلقة بامر مستقبل كما هو في الواجب المعلق. وقد مثل صاحب الكفاية (قدس سره) في حاشيته على الرسائل، بما اذا علم المكلف بوجوب فعل خاص عليه بالنذر او الحلف في يوم معين و تردد ذلك اليوم بين يومين، فانه بمجرد انعقاد النذر يصير وجوب الوفاء به فعلياً، ويجب عليه الخروج عن عهدته والوفاء به بتكرار الفعل المنذور، فيجب عليه صوم كلا اليومين.

ولا مانع من صحة التكليف بامر استقبالي كما هو الحال في الحج حيث انه يجب عليه الحج فعلاً، مع انه معلق على حضور الموسم، فانما يستقر وجوبه في ذمته حالاً و قبل حلول الموسم، مع ان زمان الواجب كان في المستقبل. كما مثل به في المتن فيمكن في المقام تصوير التكليف المعلوم الذي كان بعض اطرافه سيتحقق موضوعه في المستقبل.

 و اذا لم يكن التكليف المعلوم بالاجمال فعلياً من جميع  الجهات، لاي وجه لم يكن منجزاً بالعلم الاجمالي بلا فرق بين ان تكون اطرافه دفعية او تدريجية. ومثل له في المتن بايام حيض المستحاضة قال (قدس سره):

« ومنه ظهر أنه لو لم يعلم فعلية التكليف مع العلم به إجمالا، إما من جهة عدم الابتلاء ببعض أطرافه، أو من جهة الاضطرار إلى بعضها معينا أو مرددا، أو من جهة تعلقه بموضوع يقطع بتحققه إجمالا في هذا الشهر، كأيام حيض المستحاضة مثلا، لما وجب موافقته بل جاز مخالفته.»[1]

ومراده ايام حيض المستمرة الدم الناسِية للوقت وان كانت حافظة للعدة الفاقدة للتميز على نحو لا يمكنها الرجوع الى الصفات. وذلك كما اذا كانت المراءة  مستمرة الدم من اول الشهر الى اخره و انما علمت  بانها في ثلاثة ايام من الشهر حائض، مع فرض عدم تمكنها من التمييز بالرجوع الى صفات الدم.

 فانه لا يجب عليها و لا على زوجها ترتيب احكام الحيض في ايام الشهر، لانه ما لم تكن الزوجة حائضة لا يتوجه عليها التكليف، و ليس قبل الحيض الزام فعلي حتى يجب رعايته  بترتب احكامه في ايام  الشهر فيمكنها  استصحاب الطهر من اول الشهر الى ان يبقى ثلاثة ايام منه، ثم ترجع في الثلاثة الاخيرة الى اصالة البراءة وذلك لان  مع انقضاء زمان يسير من هذه الثلاثة الاخيرة تعلم المرأة بانتقاض الطهر في تمام الشهر اما في هذه الثلاثة واما فيما انقضى من الايام فلا وجه لجريان الاستصحاب فترجع الى البراءة حسب ما افاده في حاشية الرسائل.

و وجه عدم تنجز التكليف في مورده عدم احراز الموضوع في شيء من ايام الشهر ومعه فلا يتصف الحكم المعلوم بالاجمال بالفعلية فلا تجب موافقته كما لا يحرم مخالفته.

 اما الامر الاول:

فان ما افاده صاحب الكفاية (قدس سره) من جريان النزاع فيما اذا حصل للمكلف العلم بالتكليف بلا فرق بين ان يحصل بنوع التكليف كدوران الامر بين وجوب هذا او ذاك، و بين ان يحصل بجنس  تام.

و ذلك لمامر منه في حاشيته على الرسائل من انه مع العلم بجنس التكليف انما يتنجز التكليف بالعلم الاجمالي لفرض حصوله للمكلف وامكان الموافقة القطعية.

و نظره (قدس سره) الى ان العلم بلا فرق بين كونه تفصيلياً او اجمالياً يوجب تنجيز معلومه، والمعلوم هنا الحكم المجعول في الواقع، اما في ضمن الوجوب او الحرمة، ومعه لا مانع عن فعلية‌ التكليف به، اذ مع العلم بثبوت غرض ملزم للمولى، فانما يحكم العقل الحاكم في مقام الاطاعة بلزوم استيفائه، وحيث ان التحفظ عليه يمكن بالاحتياط والجمع بين الحكمين، فلا مانع عن علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية.

فلا وجه لانحصار موضوع النزاع في العلم بنوع التكليف على ما يظهر من الشيخ (قدس سره) كما لا وجه لان يقرر المورد مع العلم بجنس الالزام من الشك في التكليف، اذ التكليف منجر بالعلم الاجمالي فلا محالة يكون الشك في المكلف به وهو مجرى الاشتغال.

و اما الامر الثاني:

فربما اورد على صاحب الكفاية (قدس سره):

بان ظاهر كلامه في المقام كون العلم الاجمالي علة تامة للتنجيز كالعلم التفصيلي وان الفرق بين المعلوم الفعلي من جميع الجهات، وغير الفعلي كذلك كان من ناحية المعلوم دون العلم.

وهذا يتنافى مع ما تقدم منه في مباحث القطع وكذا في مواضع من حواشيه على الرسائل من كونه مقتضياً للتنجيز وتأثيره فيه بنحو الاقتضاء دون العلية التامة.

وقد افاد سيدنا الاستاذ (قدس سره) في جوابه:

« والتحقيق: انه لا تنافي بين ما أفاده في الموردين، بل هما يتفقان.

 بيان ذلك: انه قد عرفت فيما تقدم - في مبحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي - انه يلتزم بان الحكم الواقعي، تارة يكون فعليا تام الفعلية من جميع الجهات، فيمتنع جعل الحكم الظاهري على خلافه.

 وأخرى يكون فعليا ناقص الفعلية ولو من جهة الجهل به، وهو لا يتنافى مع الحكم الظاهري على خلافه، وذهب إلى أن الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري يكون بالالتزام بان الحكم الواقعي فعلي ناقص الفعلية من بعض الجهات، ولم يلتزم بأنه انشائي لبعض المحاذير.

 وإذا تمت هذه المقدمة، فبما أن العلم التفصيلي لا مجال للحكم الظاهري معه لاخذ الجهل فيه ولا جهل مع العلم التفصيلي، كان العلم منجزا لأنه يتعلق بحكم فعلي تام الفعلية بمقتضى دليله.

 أما العلم الاجمالي، فحيث إن كل طرف منه مجهول الحكم، فللحكم الظاهري مجال فيه، فإذا جرى الأصل كان كاشفا عن عدم فعلية الواقع التامة، فلا يكون منجزا، لأنه انما يكون منجزا إذا تعلق بحكم فعلي تام الفعلية.



[1]. الآخوند الخراساني، كفاية الاصول، ص359.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان