English | فارسی
شنبه 09 خرداد 1394
تعداد بازدید: 497
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه صد و بيست و پنج

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه صد و بيست و پنج

قال صاحب العروة:

مسألة 7: « إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة ولم يوجد سقط الوجوب، ولو وجد ولم يوجد شريك للشق الآخر.

 فإن لم يتمكن من أجرة الشقين سقط أيضا، وإن تمكن فالظاهر الوجوب لصدق الاستطاعة، فلا وجه لما عن العلامة من التوقف فيه لأن بذل المال له خسران لا مقابل له.

 نعم لو كان بذله مجحفا ومضرا بحاله لم يجب كما هو الحال في شراء ماء الوضوء»[1]

قد مر ان المعتبر في وجوب الحج تحقق الاستطاعة العرفية، وهي امر نسبي يختلف باختلاف الاشخاص والبلاد والشؤون وغيره. فمن كان شأنه التمكن من مركب خاص في سفر، وإن ما دونه حرج عليه ومشقة، فإن عدم التمكن منه يكفي في عدم تعلق الوجوب؛ لأنه لا تتحقق معه الاستطاعة بالنسبة اليه.

ومن هذا القبيل ما ذكره (قدس سره) في المتن، من انه لو كان شأنه ركوب المحمل، ولم يجد شريكا للشق الآخر، اي من كان مثله في الشأن في ركوب المحمل. ممن وجب عليه الحج، فحينئذ لو تمكن من اجرة الشقين، فاختار وجوب الحج عليه لصدق الاستطاعة بتمكنه من دفع اجرة الشق الآخر.

وظاهر العلامة (قدس سره) التوقف في ذلك.

قال في التذكرة:

«الفرع الثالث: إذا وجد شق محمل ووجد شريكا يجلس في الجانب الآخر، لزمه الحج، فإن لم يجد الشريك ولم يتمكن إلا من مؤونة الشق، سقط عنه الحج مع حاجته إلى المحمل، وإن تمكن من المحمل بتمامه، احتمل وجوب الحج، لأنه مستطيع، وعدمه، لأن بذل الزيادة خسران لا مقابل له.»[2]

وأجاب عنه صاحب العروة (قدس سره):

ان من تمكن من دفع اجرة الشقين من غير محذور، فإنما تصدق في مورده الاستطاعة، فإن المراد منها التمكن من الاتيان بالحج، والتمكن المذكور بالنسبة اليه انما يتحقق بإمكان بذل اجرة الشقين ومعه لا وجه لعدم الوجوب.

وبذل الزيادة المذكورة ليس بخسران لا مقابل له، لأن مقابل بذله للزيادة تمكنه من الاتيان بالحج بحسب شأنه.

والقول بأن تمكنه منه انما يتحقق بإمكان بذل اجرة المشق واحد، وأما بذل اجرة الشق الآخر، فلا دخل له في تمكنه المذكور، بل انما اعطاء لعدم وجدان شخص اخر مثله يجلس فيه لقطع الطريق.

لا يتم بأنه لا دخل له اذا وجد شخص آخر، وأما اذا لم يوجد فلا محالة تمكنه بحسب حاله، انما يتحقق بدفع اجرة الشقين ليتمكن من ركوب المحمل.

وصاحب العروة (قدس سره) تبع صاحب الجواهر في الاستشكال علي العلامة ـ حيث توقف في وجوب الحج عليه في المقام ـ واختيار وجوب الحج لصدق الاستطاعة حيث قال صاحب الجواهر:

« والمعتبر القدرة على المحمل بشقيه إن لم يوجد شريك وأمكن الركوب بدونه بوضع شئ يعادله في الشق الآخر، أو شق محمل مع وجود شريك للشق الآخر، أو إمكان حمله على ظهر المطية وحده، كل ذلك للاستطاعة.»[3]



[1]. العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص 366.

[2]. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج7، ص52.

[3]. الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، ج17، ص256.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان