English | فارسی
یکشنبه 03 خرداد 1394
تعداد بازدید: 609
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه صد و بيست و يك

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه صد و بيست و يك

واما بالسنبة الى الوجه الثاني:

فقد افاد السيد الاستاذ في المرتقى:

« أن الحر له سلطنة حقيقة واقعية على منافعه، فلا حاجة الى اعتبار الملكية في حقه، فأنها- على بعض الاقوال- لا تعدو‌ اعتبار السلطنة و جعلها له و المفروض أنها ثابتة له واقعا فيكون الاعتبار لغوا و الضمان ثابت بذلك لأن موضوع الضمان هو إتلاف مال الغير. و من الواضح صدق المال على المنفعة و هي مضافة الى الغير بالإضافة الواقعية. كما تصح المعاوضة عليها للاكتفاء في صحتها بمالية العوضين و ارتباط كل منهما بطرف معين و المفروض ارتباط المنفعة بذيها ربطا واقعيا.

إذن، فالحر له استيلاء على منفعته، فقد يدّعى استطاعته بذلك لاستيلائه على ما يحج به. لكن الحق أنه لا يجب عليه الحج بذلك، لأنّه و إن كان فعلا مستول على ما يحج به إلا أن الانتفاع به في سبيل الحج لمّا كان يتوقف على اتعاب النفس بالخدمة لا يكون بنظر العرف مستطيعا بل يكون من مصاديق تحصيل الاستطاعة، و إن أبيت إلا عن دعوى صدق الاستطاعة بذلك فأدلة وجوب الحج على المستطيع منصرفة عن مثل هذا الفرد.

نعم، اذا كان من عادته اجارة نفسه للخدمة بحيث لا يعدّ ذلك اتعابا له غير اعتيادى، بل هو أمر يتحقق منه على أي حال، و الفرق أنه تزاد أجرته لخدمة الحج كان بنظر العرف مسئول على تلك الزيادة من دون عناء و تعب، فقد يدعى كونه مستطيعا بنظر العرف و ان كانت دعوى الانصراف قويّة.»[1]

وما افاده غاية المتانة ويوافقه ما هو المتعارف في السيرة العقلائية وان كان فيه بعض النظر كاختصاص الضمان بحبس من يشتغل بحرفته وحبس، بحيث كان الحبس مانعاً عن فعلية ما عنده بحسب القوة.

وكذا ما افاده من عدم كون المورد مستطيعاً بنظر العرف وان ادلة وجوب الحج على المستطيع منصرفة عن مثله.

فانه يلاحظ فيه:

ان المراد من الاستطاعة‌ التي هي شرط الوجوب في الحج هي الاستطاعة العرفية والمراد منها ان يكون الشخص متمكناً من الاتيان في الحج، وبالنسبة الى من تعارف استئجار نفسه في السفر منه او التجارة في الطريق وامثاله، يصدق عليه انه متمكن من الاتيان بالفريضة، فان العرف في الاسفار المشابهة التي كانت لازمة عليه عندهم كالسفر لعيادة والده الذي كان في حال الموت او والدته اذا تمكن من السفر بهذا الوجه، وهو جعل تغيير ما في شغله المتعارف له بحيث يتمكن من السفر، اذا لم يبادر اليه، فانهم يلومونه ويذمونه اذا ماتا ولم يبادر للسفر اليهم. لانهم يرونه متمكناً في حاله من السفر. وعليه فاذا كان المراد من الاستطاعة العرفية منها كما اختاره نفسه (قدس سره) فربما يشكل رفع اليد عن صدقها على المورد، ولذا نرى احتياط صاحب العروة في ذلك بل السيد الخوئي (قدس سره) في الكسوب.

واما حديث الانصراف فان مراده انصراف ادلة اعتبار الاستطاعة عن المورد وهذه الادلة عبارة عن الآية الشريفة والاخبار الواردة التي صرح نفسه (قدس سره) بانها وردت في مقام تبيين الاستطاعة العرفية دون التقييد حسب ما استظهره السيد الخوئي (قدس سره).

وعليه فان الانصراف انما كان قابلاً للتصوير في المقام اذا كان ظهور الاستطاعة العرفية وهو التمكن من الزاد والراحلة فعلاً بينهما او قيمتهما اظهر من مورد التمكن بمعنى القدرة عليهما ولو بجعل تغيير ما في شغله المتعارف بالنسبة اليه حتى امكن تصوير التشكيك في الصدق وانصراف العنوان الى الاظهر.

وربما يدعى ان التشكيك في الصدق غير متحقق في المقام لان العرف لا يرى تفاوتاً في تحقق الاستطاعة العرفية بين المتمكن من السفر اللازم عندهم بوجود اسباب السفر بالفعل عنده عيناً او قيمة، وبين المتمكن من التغيير في شغله على نحو لا يستلزم مشقة زائدة‌ عليه ولا محذوراً آخر، فان كل واحد منهما عند العرف يصدق عليه انه متمكن من السفر والملامة والذم على ترك السفر الضروري عندهم في موردهما سواء.

نعم لو التزمنا بان وجه الانصراف يمكن ان تكون الغلبة في الوجود او الغلبة في الاستعمال وان لم يكن تشكيك في الصدق بين المصاديق لكان لدعوى الانصراف وجه.

ولكن قد مر في محله ان الانصراف ولو كان منشأه الغلبة الا انه يتوقف على التشكيك في الصدق بين المصاديق حتى ينتهي الى غلبة الاظهر بحيث اذا ذكر العنوان لا ينصرف الى الذهن الا المصداق الاظهر.

اذا عرفت هذا.

فان بالنسبة الى الكسوب الذي يتعارف منه الكسب في الطريق  الى البلاد المختلفة وكذا من يستأجر نفسه للعمل ولو في خارج بلده ولو بمدة مديدة كشهور او من يتجر بين البلاد المختلفة ويتعارف منه التجارة في سفره الى مكة او ما قاربها من البلدان او من يتعارف منه كراء دوابه او سياراته للسفر وخصوصاً الى مكة وما قاربها ويتعارف منه المعية وقطع الطريق معها مع فرض تحقق ساير ما يلزم في تحقق الاستطاعة مثل ان يكون ما يكفي من المؤونة موجوداً عند اهله ولا يوجب قطع الطريق الى مكة مشقة له او لا يوجب مشقة زائدة على ما تتعارف في شغله ولا يوجب السفر المذكور مهانة وذلة وحرجاً او ضرراً عليه كما هو المعتبر في الاستطاعة العرفية في جميع الموارد.

وكذا في مثل عصرنا ان الطبيب الذي يتعارف منه الاشتغال بالطبابة في السفر وفي معية الناس والطباخ الذي يتعارف منه الاشتغال بالطباخة في السفر وامثال ذلك كمن يتعارف منه استئجار نفسه لخدمة السفر.

فانه يصدق في موردهم التمكن من قطع المسافة للحج والاتيان بالمناسك مما يحصله من شغله في السفر وانه ممن يقدر على الزاد والراحلة ويتمكن وان لم يكن عنده زاد وراحلة بالفعل وليس عنده نقد يمكن صرفه فيهما.

 واساس ذلك انه كان ممن يقدر عليهما عرفاً فيكون نظير من ليس له زاد وراحلة ولا قيمتهما الا ان عنده ملك يتمكن من تبديله بالنقد وهو ايضاً وان لم يتمكن منهما فعلاً او من قيمتهما من النقد الا انه يتمكن من قوة وموقعية يتمكن من صرفها وتبديلها بالفعلية.

لا يقال:

هذا من تحصيل الاستطاعة والمفروض عند الكل عدم وجوب تحصيل الاستطاعة في الحج كمامر في كلماتهم.

فانه يقال:

ان المفروض في هذه التقريب تحصل الاستطاعة لا تحصيلها.

فانه بمجرد تمكنه من هذه القدرة والمفروض عدم منافاة صرف القدرة المذكورة في التمكن من الحج لشانه او ساير ما يعتبر في الاستطاعة العرفية صار مستطيعاً اي يصدق عليه انه يتمكن من الاتيان بالحج كما يقال له ذلك عرفاً بالنسبة الى السفر الى سائر البلدان المنظورة للزيارة عند الناس.

لا يقال:

ان في المفروض من الكلام اذا لم يكن عنده ما يتمكن معه من الاتيان بالحج فعلاً، بل كان له امكانه بالقوة كالامثلة المذكورة فربما لا تتبدل هذه القوة بالفعل مثل انه تضرر في تجارته او لا يفي ما يكتسب به لقطع المسافة او لاتيان افعال الحج، ومعه كيف تتحقق الاستطاعة بالنسبة اليه؟

فانه يقال:

هذا المخدور يلزم حتى مع تحقق الاستئجار بقبوله في استئجار نفسه بان لا يتمكن من الالتزام بالاجارة المذكورة لمرض او حادثة، مع انه قد عرفت التزام الجميع بتحقق الاستطاعة له و وجوب الحج عليه حتى من التزم باعتبار الاستطاعة الشرعية دون العرفية.

بل ان هذا المعنى قابل للتصوير فيمن كان عنده زاد وراحلة بالفعل فقد ماتت راحلته في الطريق او سرق زاده، فيخرج لا محالة عن الاستطاعة، فلا يختص هذا المحذور بخصوص الكسوب او القادر على استئجار نفسه او التاجر وغيره.

والحل في الجميع:

جريان العادة بعدم لزوم المحذور المذكور او عند ظن امكانه كما عرفت في كلام المحقق النراقي، فانه لا يمنع عن وجوب الحج لمن له استطاعة فعلاً باحتمال خروجه عنها بمرض او سرقة او امثال ذلك، بل يجري في هذه الموارد اصل عدم لزوم هذه المحاذير المحتملة عقلاً.

ومع التسلم فانه يمكن اعتبار امر آخر في تحقق الاستطاعة بالنسبة الى الافراد المذكورة وهو الظن بل الاطمينان بان يحصل له ما أراده من التكسب والتجارة وامثال ذلك لو لم نقل بان إعتباره فيهم يستلزم اعتباره لمن تحصل له الاستطاعة الفعلية ولايلتزمون به.

وبالجملة:

ان حصول الاستطاعة امر و زوالها بحادثة امر اخر، فانه يقال: عند تحققها يجب الحج ومع زوالها خرج الحج عن صفة الوجوب بالنسبة اليه او نقول حسب تعبير السيد الخوئي ان بزوالها يكشف لنا عدم وجوبه عليه من الاول. كما ان في عكس المقام وهو حصول الاستطاعة بعد قطع الطريق متسكعاً انما يكشف عن عدم توجه امر ندبي بالحج اليه من الاول. وان لا نحتاج الى تصوير هذا الكشف لحل المشكلة ولا دليل عليه.

ثم انه ربما يقال، ان الشخص في هذه الموارد يقدر على الاتيان بالحج و يتمكن الا ان قدرته وتمكنه ليست فعليته، بل هي قوة تحتاج الى تبديلها بالفعل وهذا التبديل تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب.

لكنه يقال، ان الفعلية في مقابل القوة امر نسبي، تتفاوت بالنسبة الى الافراد المختلفة والشؤون المختلفة، وفي المقام الذي ان تمكنه وقدرته تكفي للمبادرة الى السفر، بارادة ‌ما في تغيير ما في يسير او استئجاره او تجارته لا يقال انه متمكن بالقوة محضاً، بل كان نظير من لم يكن عنده زاد وراحلة بالفعل ولا يكون عنده نقد يمكن تحصيلهما به، بل عنده ملك يقدر على تبديله بالنقد وصرف النقد فيهما ولا يحتاج ذلك الا الى ارادة ما.

والحاصل:

انه لا يبعد القول بوجوب الحج لصدق الاستفادة في مورد الكسوب بشرائطه وامثاله كما افاده المحقق النراقي في قوله:

« ولو لم يجد الزاد، ولكن كان كسوبا يتمكن من الاكتساب في الطريق لكل يوم بقدر ما يكفيه، وظن إمكانه بجريان العادة عليه من غير مشقة، وجب الحج، لصدق الاستطاعة.»[2]

كمامرّ التزام السيد الفيروزآبادي بذلك في حاشيته على العروة في المقام. ولا يخفى ان صاحب العروة قد التزم بالاحتياط في مثل المقام اي الكسوب وكذا في مسئلة استئجار نفسه بقوله:

« إذا استؤجر أي طلب منه إجارة للخدمة بما يصير به مستطيعا لا يجب عليه القبول، ولا يستقر الحج عليه، فالوجوب عليه مقيد بالقبول ووقوع الإجارة، وقد يقال بوجوبه إذا لم يكن حرجا عليه، لصدق الاستطاعة، ولأنه مالك لمنافعه فيكون مستطيعا قبل الإجارة، كما إذا كان مالكا لمنفعة عبده أو دابته وكانت كافية في استطاعته، وهو كما ترى، إذ نمنع صدق الاستطاعة بذلك، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في بعض صوره، كما إذا كان من عادته إجارة نفسه للأسفار.»[3]

ووافقه في الالتزام بهذا الاحتياط في الموردين ـ في مسألة 5 وفي مسألة 54 ـ اكثر اعلام محشيه بل غالبهم.

وبالجملة لو لم نلتزم بوجوب الحج عليه في الموارد المذكورة بصدق الاستطاعة فلا يترك الاحتياط المذكور في المسألتين بل ان له وجه قوي.



[1]. السيد محمد الروحاني، المرتقى إلى الفقه الأرقى، كتاب الحج؛ ج‌1، ص 130-131.

[2]. المولي احمد النراقي، مستند الشيعة، ج11، ص27.

[3]. العروة الوثقي (المحشي)، ج4، مسألة 54، ص 411.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان