درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه شصت و دو
صوت درس:
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت و دو
قال صاحب العروة:
«مسألة 53: لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج.
ولا ينافيه وجوب قطع الطريق عليه للغير، لأن الواجب عليه في حج نفسه أفعال الحج، وقطع الطريق مقدمة توصلية بأي وجه أتى بها كفى، ولو على وجه الحرام، أو لا بنية الحج.
وکذا لو كان مستطيعا قبل الإجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة في الطريق، بل لو آجر نفسه لنفس المشي معه بحيث يكون العمل المستأجر عليه نفس المشي صح أيضا، ولا يضر بحجه.
نعم، لو آجر نفسه لحج بلدي لم يجز له أن يؤجر نفسه لنفس المشي كإجارته لزيارة بلدية أيضا.
أما لو آجر للخدمة في الطريق فلا بأس وإن كان مشيه للمستأجر الأول فالممنوع وقوع الإجارة على نفس ما وجب عليه أصلا أو بالإجارة.»[1]
قال صاحب الجواهر في شرح قول المحقق في الشرايع:
« ولو استؤجر للمعونة على السفر وشرط له الزاد والراحلة أو بعضه وكان بيده الباقي مع نفقة أهله وجب عليه وأجزأه عن الفرق إذا حج عن نفسه»
قال (قدس سره):
«كما في القواعد و غيرها، وهو المراد مما في التذكرة:
ـ ولو طلب من فاقد الاستطاعة إيجار نفسه للمساعدة في السفر بما تحصل به الاستطاعة لم يجب القبول، لأن تحصيل شرط الوجوب ليس بواجب ـ...
نعم قد يشكل ذلك:
بأن الوصول إلى مكة والمشاعر قد صار واجبا على الأجير بالإجارة، فكيف يكون مجزيا عن حجة الاسلام؟
وما الفرق بينه وبين ناذر الحج في سنة معينة إذا استطاع في تلك السنة لحجة الاسلام، حيث حكموا بعدم تداخل الحجتين؟
ويدفع:
بأن الحج الذي هو عبارة عن مجموع لأفعال المخصوصة لم تتعلق به الإجارة، وإنما تعلقت بالسفر خاصة، وهو غير داخل في أفعال الحج، وإنما الغرض منه مجرد انتقال البدن إلى تلك الأمكنة ليقع الفعل حتى لو تحققت الاستطاعة فانتقل ساهيا أو مكرها أو على وجه محرم ثم أتى بتلك الأفعال صح الحج، ولا يعتبر وقوعه لأجل قطعا، سواء قلنا بوجوب المقدمة أو لا.
وهذا بخلاف نذر الحج في السنة المعينة، فإن الحج نفسه يصير واجبا بالنذر، فلا يكون مجزيا عن حجة الاسلام، لاختلاف السببين كما سيجئ بيانه إن شاء الله.
[1] . العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص 410-411.